النيابة تُفرج عن طبيب قنا بعد الصلح مع أسرة المسنة المتوفية بالإهمال    وزير النقل: الدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة يظهر بها تكدسات بشرية    إزالة 15 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالأقصر    الملك عبدالله وماكرون يؤكدان الحاجة للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة    الضفة.. إسرائيل تواصل هدم مبان سكنية في مخيم طولكرم    العاهل الأردني: إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات    أمين عام حلف «الناتو» يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    "ثلاثة أضعاف راتبه".. منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    ليفاندوفسكي يتوقف عن تمثيل منتخب بولندا    موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    رايات خضراء وصفراء.. إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام العيد    شهيد الشهامة.. محافظ الدقهلية ووفد من الكنيسة يقدمون واجب العزاء    محافظ بورسعيد يوجه التضامن ببحث الحالة الاجتماعية ل3 أطفال يفترشون مدخل عمارة    «ريستارت» لتامر حسني يتصدر شباك التذاكر عربيًا    إقبال كبير في احتفالات عيد الأضحى بقصر ثقافة الشرقية    حسام حبيب يتصدر أنغامي بأغنية «سيبتك» | فيديو    مديرية صحة شمال سيناء تواصل تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال عطلة عيد الأضحى    هل الموز على الريق يرفع السكري؟    أحمد سعد يتألق في حفل العيد ببورتو العلمين.. ويستعد لجولة غنائية    تسريبات : شجار عنيف اندلع بالأيدي بين إيلون ماسك ووزير الخزانة الأمريكي في البيت الأبيض    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    الصحة: حملات وقائية على المنشآت السياحية وأماكن تقديم الطعام خلال العيد بمطروح    رونالدو يحتفل بتتويج البرتغال بكأس الأمم الأوروبية مع جورجينا.. صورة    في رابع أيام عيد الأضحى.. طريقة عمل دبابيس الفراخ بصوص ساور كريم    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ    33 يومًا من الزهد الروحي.. رحلة صوم الرسل في الكنيسة القبطية    الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ الفردي والقائمة بعد نشرها بالجريدة الرسمية    مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025    خاص| محامي المؤلفين والملحنين: استغلال "الليلة الكبيرة" في تقديم تريزيجيه غير قانوني    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية    انهار بهم سقف ترعة.. مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث مأساوي بالمنيا    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    اعتماد كامل لعيادات الأطفال أبو الريش من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    التضامن عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئناف القاهرة تطلب تعديل تشريعي لمواجهة طلبات رد القضاة غير الجدية


أرشيفية
تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.
وتضمنت المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة".
كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه – على طالب الرد بغرامة قدرها 5 الاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 الاف جنيه.. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم".
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".. كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى : " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.