مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 بعد ارتفاع الأعيرة محليًا وعالميًا    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025    نيبال تعلن عن إستئناف الرحلات الجوية فى مطار تريبوفان الدولى    واشنطن تهمش دور إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة    السوبر المصري.. بيراميدز يتحدى سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث    متى تبدأ امتحانات نصف العام و ما موعد اختبارات شهر نوفمبر 2025؟    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    حاكم الشارقة يخصص 4.5 مليون درهم لتزويد المكتبات بأحدث كتب المعرض الدولي للكتاب    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    أسفر عن مصرع وإصابة 14.. معاينة موقع حادث انقلاب سيارة بطريق الكريمات    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    وزير المالية: مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عمرو أديب: على الدولة أن تتعامل بعنف مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    عمرو أديب يجيب على سؤال اعتزاله: «تاريخي ورايا مش قدامي»    خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين في مصر    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    متحدث «الإنتاج الحربي»: نشارك بمنتجات عسكرية جديدة في «آيدكس 2025»    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    «انقطع به واير التحميل».. وفاة شاب إثر سقوطه من أعلى ونش لتحميل الأثاث ببورسعيد    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    مسئول أممي: المشهد الإنساني في مناطق بالسودان يثير القلق جراء العنف المتواصل    غير صورتك الآن.. رابط موقع تحويل الصور مجانًا ب الذكاء الاصطناعي بعد ترند الزي الفرعوني    ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    نجاح فريق طبى بمستشفيات جامعة بنى سويف فى إنقاذ مريض تلقى طعنتين بالصدر والبطن    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تعليم الجيزة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة أثناء انتخابات مجلس النواب    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    المحكمة تُسدل الستار على قضية «أطفال دلجا» وتقضي بإعدام زوجة الأب    مقعد آل كينيدي!    تعريفات ترامب الجمركية أدوات لتحقيق أهداف سياسية    وقفة ضرورية مع التنافس العربي- العربي    كيف نحوِّل المتحف الكبير إلى عملة أجنبية تُخفِّض تكلفة الدَّين الخارجي؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    دار الإفتاء توضح ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس النقض ينفي طلب بنزع قضاء التأديب من مجلس الدولة لصالح النيابة الإدارية

نفى المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لإعداد الدستور ممثلا عن نادي القضاة – بصورة قاطعة، صحة ما تردد وتناقلته بعض وسائل الإعلام حول تبنيه لمقترح دستوري، بأن يتم انتزاع "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح المستشار سعد الدين – في تصريح له – أنه أثناء المناقشات داخل لجنة نظام الحكم (بلجنة الخمسين) أبدى موافقته على مقترح النيابة الإدارية بأن تكون جزءا لا يتجزأ من قضاء التأديب، وذلك دونما المساس أو نزع اختصاص قضاء مجلس الدولة في نظر ومباشرة الطعون التأديبية، بما مفاده أن النيابة الإدارية بوصفها تمثل جهة الادعاء في قضاء التأديب، فمن حقها أن تكون جزءا أساسيا من قضاء التأديب، عملا بما يجري في شأن النيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء باعتبار أنها تمثل الادعاء أمام القضاء، خاصة وأن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 صدر تحت مسمى قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وأضاف المستشار سعد الدين أن ما قرره في هذا الصدد، لا يعدو كونه مجرد رأي واقتراح داخل لجنة الخمسين، شأنه في ذلك شأن بقية الأعضاء الذين يتقدمون بمقترحاتهم، وأن اقتراحه لم يتضمن قط نزع اختصاص قضاء التأديب من مجلس الدولة.

وأشار أيضا إلى أن رأيه بالموافقة على مقترح هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود لا يعني نزع الاختصاص من مجلس الدولة في صياغة ومراجعة تلك العقود، وهو الاختصاص الثابت والأصيل لمجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه في عام 1946 .. موضحا أنه استند في موافقته إلى عقد الوكالة المفترضة بين الحكومة وهيئة قضايا الدولة، وأنها تنوب بمقتضى هذا العقد عن الحكومة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

وذكر أن الموافقة تضمنت أن يضاف إلى اختصاصات هيئة قضايا الدولة، بمقتضى ما تقدم، إعداد تلك العقود بدلا من اللجوء إلى مكاتب المحاماه الخاصة التي تكلف خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة.. حيث يمكن لقضايا الدولة إعداد هذه العقود بما يتوافر لديها من خبرات قانونية في مجال عملها، على أن تأخذ هذه العقود بعد ذلك مسارها الطبيعي في أن يطرح مشروع العقد المقدم من الحكومة ويراجع كليا في بنوده وصياغته بمعرفة مجلس الدولة، كما هو مقرر في قانون مجلس الدولة.

من ناحية أخرى، قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين إن لجنة نظام الحكم توافقت على إفراد فصل خاص للسلطة القضائية ممثلة في القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، وذلك على ضوء مقترح بهذا الشأن سبق وأن تقدم به إلى اللجنة.. مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على مقترحه بعدم جواز ندب القضاة لغير جهات عملهم، بما يعني ندبهم إلى المناصب الإدارية بالمحاكم ووزارة العدل المتعلقة بعملهم.

وأشار إلى أنه تم التوافق أيضا على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.. مطالبا بأن يتم إدراجها رقما واحدا في الميزانية حفاظا على استقلال السلطة القضائية وعدم وقوع أي تغول عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمثل أي تخوف ولا يعني مطلقا عدم جواز مناقشة ميزانية القضاة أمام السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن دستور 2012 كان منصوصا به على الموازنة المستقلة للقضاء، غير أن ذلك لم يمنع مجلس الشورى (حينها) من إصدار قانون الموازنة العامة وتم فيه تقليص سلطة الجهة في الاعتمادات المالية المقررة لها بنسبة 5 % وترك ال 95 % الباقية في يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية.. مؤكدا أن استقلال القضاء الذي هو ضمانة للوطن والمواطنين لابد وأن يقوم على تحديد الموازنة المستقلة برقم واحد حتى لا تتدخل أي سلطات من السلطات في موازنة السلطة القضائية، ويؤدي ذلك إلى الانتقاص من استقلال القضاء، خصوصا مع إلغاء ندب القضاة لغير جهات عملهم.

وأكد المستشار سعد الدين على ضرورة إلغاء تحديد مدة شغل منصب النائب العام في مشروع لجنة الخبراء (العشرة) والذي تم نقله من نص دستور 2012 ، موضحا أن هذا النص ورد في الدستور المعطل لإضفاء المشروعية على تجاوز الرئيس السابق محمد مرسي بعزل النائب العام (حينها) وافتئاته على السلطة القضائية عن طريق إعلانه الدستوري الباطل الصادر في نوفمبر 2012 .. موضحا أنه اقترح داخل اللجنة أن يكون اختيار النائب العام من بين 3 نواب لرئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف تاليين بالترتيب لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى مقترحه هذا في شأن منصب النائب العام يحقق الغرض، وقد لا تتجاوز حينها مدة شغل منصب النائب العام أكثر من عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير.. على أن يدخل في الاختيار النواب العامين المساعدين إذا تحقق فيها شرط الأقدمية، وأن يكون اختيار شاغل المنصب بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.