ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    عشائر غزة: فشل آلية المساعدات بسبب استبعاد المؤسسات الدولية    اتحاد الكرة يتحفظ على وجود 21 فريق في الدوري الموسم الجديد ومقترح بزيادة عدد الأندية    خبير لوائح: قرار المحكمة الرياضية منطقيًا والحسم يمتد لفترة تصل لشهرين.. فيديو    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    مهرجان الدار البيضاء يكرّم الفنان أحمد حلمي في دورته السادسة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    "وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية:بحلول شهر ذي الحجة المبارك"    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    هل تحوّلت خطة المساعدات في غزة من مشروع إنساني إلى أداة لتهجير وإذلال الفلسطينيين؟    وزير قطاع الأعمال: قصر غرناطة سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة    تعرف على حكام مباريات اليوم بدورى نايل    عبد المنصف: عواد وصبحى يتعرضان للظلم.. والأهلى الأقرب لحصد لقب الدورى    طاقم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة وديتي الإمارات والبحرين في الكرة النسائية    منتخب مصر للسيدات يودع بطولة "باكو 2025" على يد هولندا    أبرزها الحاسبات.. 4 كليات بجامعة الأقصر الأهلية في تنسيق الجامعات 2025    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاط للرياح على هذه المناطق    2 يونيو، تسليم خطابات الندب لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين    محامي نوال الدجوي يكشف حقيقة إرسال بلطجية لتهديد حفيدها الراحل قبل وفاته    4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة    وجبة كفتة تهدد حياة 4 من أسرة واحدة بالعمرانية    "اغتصبوا فتاة في أرض زراعية".. أحكام من النقض بشأن إعدام 11 متهم بالمنوفية    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    "إعلام النواب" ترفض غلق بيوت الثقافة.. والوزير يكشف عن موقفه    شاهد.. أبرز مهارات وأهداف لامين يامال مع برشلونة بعد تجديد عقده    "هآرتس": أميركا تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق    لتقديم خدمات الأورام.. التأمين الصحي الشامل توقع تعاقدًا مع مركز "جوستاف روسي"    حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى    إقبال كبير في سوق المواشي ببنها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    سفارة أذربيجان تحتفل بالذكرى ال 107 لعيد الاستقلال    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    زاهي حواس: أفحمت جو روجان ودافعت عن الحضارة المصرية بكل قوة    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة.. بعد قليل    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    «حنفي»: المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التعديلات الدستورية الأولى على صلاحيات الحكومة

قال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة انتهت من مناقشة باب الحكومة، واقتربت من الانتهاء من مواد الإدارة المحلية، حيث تم مناقشة المواد من 137 ال 148.
وأضاف أنه تم إدخال تعديل على المادة 138 وأصبح النص "يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ويبلغ من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى أو متزوجًا من غير مصرى…الخ".
وأشار إلى تعديل نص المادة 139 الخاصة بالقسم، وأصبحت " يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام منصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الأتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه".
وأوضح عبد العزيز أنه تم تعديل نص المادة 147 لتصبح " لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب والنائب العام بناءًا على طلب موقع من ثلث أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية اعمل وظيفتهم…إلخ".
والى نص صلاحيات الحكومة ..
( مادة 137 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
( مادة 138 )
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية،وادى الخدمة العسكرية واعفى منها قانونا بالغًا من العمر خمسة ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
( مادة 139 )
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".
( مادة 140 )
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري ، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله ، ولا أن يقايضهم عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها.
ويتعين علي رئيس و أعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليهم تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام ينشر فى الجريدة الرسمية .
وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
( مادة 141 )
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها .
2 توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ومتابعتها .
3 إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
4 إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
7 عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور .
8 تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( مادة 142 )
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة .
( مادة 143 )
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه .
ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .
( مادة 144 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
( مادة 145 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء .
( مادة 146 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء .
( مادة 147 )
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام .
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.
( مادة 148 )
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بالاشارة فى باب المواد الانتقالية ان ينص على الزام او طلب من المجلس القادم اصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والحكومة، حيث إن القانون المعمول به قديم لا يصلح ، لانه تم اصداره منذ عام 1958 حينما كانت مصر متحدة مع سوريا.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة غدا فى جلستها الصباحية موضوع المحاكمات العسكرية للمدنيين بحضور مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، فيما تناقش فى جلستها المسائية قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.