وافقت لجنة التنمية البشرية برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود وبحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة على تعديل احكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المقدم من الحكومة فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات .. وقررت اعداد تقرير بشانه واحالته الى الجلسة العامة . وجاء نص المادة الاولى بان يستبدل نصوص البنود 1 , 6 , 7 من المادة 2 , 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شان تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات للنصوص الاتية . كما نصت المادة 2 بند 1 الا يقل عمره عن 21 سنه ميلادية , وبند 6 الا يكون معار او منتدبا او مكلفا او مجندا او فى اجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى النواب والشورى , وجاء نص البند 7 الحصول على شهادة محو امية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية. وادخلت اللجنة على المادة 8 تعديلات ليكون شكلها النهائى تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين لمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال تسعين يوم على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون . وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات . ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية الا بحكم قضائى صادر من المحكمة التاديبية المختصة . وجاء نص المادة الثانية بعد التعديل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة .