سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-11-2025    النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي بتحويل الاتصالات لقطاع إنتاجى تعكس رؤية اقتصادية متكاملة    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدان أماكن الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. البورصة ترتفع ب 0.28% فى بداية تعاملات اليوم    رئيس الوزراء العراقى يدلى بصوته بالانتخابات البرلمانية برفقة والدته.. فيديو    الرئيس السوري يستبعد الانضمام لاتفاقيات أبراهام ويأمل باتفاق أمني    رئيس فلسطين في ذكرى استشهاد ياسر عرفات: سنكمل مسيرة أبو عمار نحو الحرية والاستقلال    حسام البدري يفوز بجائزة أفضل مدرب في ليبيا بعد التألق مع أهلي طرابلس    عين تحرس الانتخابات وأخرى تكافح الجريمة.. ضبط مخدرات وأسلحة وجرائم اقتصادية    ننشر اسماء 7 مصابين في تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر    حالة الطقس.. تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة بعدة مناطق فى هذا الموعد    الحشود تنتظر جثمان الراحل إسماعيل الليثي تمهيدًا لتشييع الجنازة    وزير الصحة يشارك نظيره الهندى فى مائدة مستديرة لبحث سبل التعاون    وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    ليفربول يستهدف ضم صفقة هجومية    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    منتخب مصر مواليد 2009 يصل عمان لمواجهة الأردن وديا    المواصفات والجودة تنظم ندوات حول البصمة الكربونية وتعزيز السلامة المهنية    توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمطروح    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بمنشأة القناطر| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة .. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية    بطولة 14 نجمًا.. تعرف على الفيلم الأكثر جماهيرية في مصر حاليًا (بالأرقام والتفاصيل)    صحيفة: المتحف المصرى الكبير يضم أكبر مجموعة ذهبية فى العالم    زلزالان يضربان ولاية باليكسير غربى تركيا    6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر    انطلاق أعمال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025    «الوطنية للانتخابات»: مشاركة إيجابية من المواطنين في التصويت    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    بدء التصويت باليوم الثاني ل انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز الدستورى للرئيس المنتخب
نشر في أكتوبر يوم 01 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصري الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ويثور التساؤل عما هو المركز الدستورى والسلطات الدستورية الجديدة للرئيس المنتخب؟ وسوف نتعرض لذلك الأمر ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وذلك فيما يلى: أولا : نطاق السلطات الدستورية للرئيس المنتخب :
تضمنت المادة مائة وتسعة وثلاثون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها حذفت عبارة «ويراعى الحدود بين السلطات» التى كانت موجودة فى دستور 2012 الملغى، وذلك لأنه لا يجوز دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية (إحدى السلطات الثلاث)، وفى ذات الوقت يكون مسئولا عن مراعاة الحدود بين السلطات والفصل فيما بينها، وهو الأمر الذى اقترحناه على لجنة وضع الدستور فى مقالات سابقة نشرت بمجلة أكتوبر وأرسلناها إلى لجنة وضع الدستور واقتنعت بها وصاغتها على النحو المبيّن فى هذه المادة.
ثانيا: مدة الولاية الدستورية لرئيس الدولة المنتخب:
حددت المادة مائة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
نحن نرى أن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 ودستور 2012 يتميزان بأنهما قصرا ولاية الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان وهى تعد أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ثالثا : الشروط الجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدى جواز الطعن فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية :
أوضحت المادة مائة وواحد وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أغلقت باب الترشح لرئيس الجمهورية لمن يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى وإن كانا مصريين، كما اشترطت هذه المادة عدم حصول زوج رئيس الجمهورية على جنسية دولة أخرى وهو استحداث طيب عمّا جاء فى دستور سنة 2012 الملغي.
ونحن نرى أنه - بعد تشديد - شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد أنه لا يجوز الطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة وتحصينها بمرور ستين يومًا عليها إلا فى حالات الغش فى شروط الترشيح وذلك لأن الغش يُفسد كل شىء، ومثال ذلك أن يُخفى المرشح جنسية والدته الأجنبية ثم يتم اكتشاف ذلك بعد مرور ما يزيد على ستين يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
رابعا: اشتراط تأدية الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهام منصبه القسم أمام مجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
أبانت المادة مائة وأربعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ونحن نرى أن الفقرة الثانية من هذه المادة - المتعلقة بحلف رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية – مستحدثة، ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة.
خامسا : الوضع الدستورى والقانونى الجديد لمرتب رئيس الجمهورية المنتخب :
تضمنت المادة مائة وخمسة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن القانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها لم تعط رئيس الجمهورية الحق فى أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط على خلاف دستور 2012 الذى خلا من هذا النص، وقد مكّن ذلك الرئيس السابق محمد مرسى من منح نفسه – على خلاف القانون والعرف – أوسمة ونياشين دون وجه حق، وقد أثار ذلك موجة عارمة من الاحتجاجات ضد هذا التصرف الغريب من رئيس الدولة، كما تتميز هذه المادة فى نظرنا بأنها قد استحدثت وجوب نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 18/5/2014 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
سادسا : تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب :
حددت المادة مائة وستة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونحن نرى أنه يعيب هذه المادة أنها لم تراع التوازن بين سلطة الرئيس كشخصية منتخبة وسلطة البرلمان كهيئة منتخبة فكان يجب المساواة والتوازن بين السلطتين المنتخبتين فى الجزاء المترتب على تسمية رئيس وزراء وسحب الثقة من حكومة معينة فقد رتبت المادة فى فقرتها الأولى حل مجلس النواب إذا لم يوافق على رئيس الوزراء الذى تم تسميته من قبل أغلبية مجلس النواب ولم ترتب وجوب استقالة الرئيس عند عدم موافقة الشعب فى الإستفتاء على حل البرلمان كما جاء فى المادة (137) من دستور 2013، والتى تتضمن أنه : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.