وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    السردين يسجل 110 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)    تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة ب 529 أتوبيس جديد    شراكة اقتصادية تتوسع وتبادل تجاري متزايد بين روسيا وإفريقيا.. خبير بمعهد الاستشراق بموسكو يحلل    القوات المسلحة الأردنية تعلن مشاركتها في الضربات التي استهدفت تنظيم داعش    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    البنك الأهلي يحدد شروطه للاستغناء عن أسامة فيصل في الانتقالات الشتوية    تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    أمم أفريقيا 2025.. 4 لاعبين في صدارة الأكثر مشاركة في ال «كان»    الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا    عزاء سمية الألفي الإثنين بمسجد عمر مكرم    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    87 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    مواجهة نارية على لقب البريميرليج.. مانشستر سيتي يصطدم بوست هام اليوم    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    500 ألف نسمة في 4 أشهر.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يصل 108.5 مليون    المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يطلق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    الأقصر تحتضن ظاهرة تعامد الشمس السنوية تزامنا مع بدء فصل الشتاء    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الركراكي: أي نتيجة غير الفوز بأمم أفريقيا ستكون فشلاً    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    مدرب جزر القمر: مواجهة المغرب أشبه بتسلق جبل إيفرست    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة ُيقدم تجربة تفاعلية تحاكي نزول الوحي    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز الدستورى للرئيس المنتخب
نشر في أكتوبر يوم 01 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصري الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ويثور التساؤل عما هو المركز الدستورى والسلطات الدستورية الجديدة للرئيس المنتخب؟ وسوف نتعرض لذلك الأمر ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وذلك فيما يلى: أولا : نطاق السلطات الدستورية للرئيس المنتخب :
تضمنت المادة مائة وتسعة وثلاثون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها حذفت عبارة «ويراعى الحدود بين السلطات» التى كانت موجودة فى دستور 2012 الملغى، وذلك لأنه لا يجوز دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية (إحدى السلطات الثلاث)، وفى ذات الوقت يكون مسئولا عن مراعاة الحدود بين السلطات والفصل فيما بينها، وهو الأمر الذى اقترحناه على لجنة وضع الدستور فى مقالات سابقة نشرت بمجلة أكتوبر وأرسلناها إلى لجنة وضع الدستور واقتنعت بها وصاغتها على النحو المبيّن فى هذه المادة.
ثانيا: مدة الولاية الدستورية لرئيس الدولة المنتخب:
حددت المادة مائة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
نحن نرى أن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 ودستور 2012 يتميزان بأنهما قصرا ولاية الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان وهى تعد أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ثالثا : الشروط الجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدى جواز الطعن فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية :
أوضحت المادة مائة وواحد وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أغلقت باب الترشح لرئيس الجمهورية لمن يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى وإن كانا مصريين، كما اشترطت هذه المادة عدم حصول زوج رئيس الجمهورية على جنسية دولة أخرى وهو استحداث طيب عمّا جاء فى دستور سنة 2012 الملغي.
ونحن نرى أنه - بعد تشديد - شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد أنه لا يجوز الطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة وتحصينها بمرور ستين يومًا عليها إلا فى حالات الغش فى شروط الترشيح وذلك لأن الغش يُفسد كل شىء، ومثال ذلك أن يُخفى المرشح جنسية والدته الأجنبية ثم يتم اكتشاف ذلك بعد مرور ما يزيد على ستين يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
رابعا: اشتراط تأدية الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهام منصبه القسم أمام مجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
أبانت المادة مائة وأربعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ونحن نرى أن الفقرة الثانية من هذه المادة - المتعلقة بحلف رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية – مستحدثة، ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة.
خامسا : الوضع الدستورى والقانونى الجديد لمرتب رئيس الجمهورية المنتخب :
تضمنت المادة مائة وخمسة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن القانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها لم تعط رئيس الجمهورية الحق فى أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط على خلاف دستور 2012 الذى خلا من هذا النص، وقد مكّن ذلك الرئيس السابق محمد مرسى من منح نفسه – على خلاف القانون والعرف – أوسمة ونياشين دون وجه حق، وقد أثار ذلك موجة عارمة من الاحتجاجات ضد هذا التصرف الغريب من رئيس الدولة، كما تتميز هذه المادة فى نظرنا بأنها قد استحدثت وجوب نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 18/5/2014 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
سادسا : تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب :
حددت المادة مائة وستة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونحن نرى أنه يعيب هذه المادة أنها لم تراع التوازن بين سلطة الرئيس كشخصية منتخبة وسلطة البرلمان كهيئة منتخبة فكان يجب المساواة والتوازن بين السلطتين المنتخبتين فى الجزاء المترتب على تسمية رئيس وزراء وسحب الثقة من حكومة معينة فقد رتبت المادة فى فقرتها الأولى حل مجلس النواب إذا لم يوافق على رئيس الوزراء الذى تم تسميته من قبل أغلبية مجلس النواب ولم ترتب وجوب استقالة الرئيس عند عدم موافقة الشعب فى الإستفتاء على حل البرلمان كما جاء فى المادة (137) من دستور 2013، والتى تتضمن أنه : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.