سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    «ترامب»: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    «ترامب»: إيران بلا دفاعات جوية أو رادارات فعالة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز الدستورى للرئيس المنتخب
نشر في أكتوبر يوم 01 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصري الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ويثور التساؤل عما هو المركز الدستورى والسلطات الدستورية الجديدة للرئيس المنتخب؟ وسوف نتعرض لذلك الأمر ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وذلك فيما يلى: أولا : نطاق السلطات الدستورية للرئيس المنتخب :
تضمنت المادة مائة وتسعة وثلاثون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها حذفت عبارة «ويراعى الحدود بين السلطات» التى كانت موجودة فى دستور 2012 الملغى، وذلك لأنه لا يجوز دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية (إحدى السلطات الثلاث)، وفى ذات الوقت يكون مسئولا عن مراعاة الحدود بين السلطات والفصل فيما بينها، وهو الأمر الذى اقترحناه على لجنة وضع الدستور فى مقالات سابقة نشرت بمجلة أكتوبر وأرسلناها إلى لجنة وضع الدستور واقتنعت بها وصاغتها على النحو المبيّن فى هذه المادة.
ثانيا: مدة الولاية الدستورية لرئيس الدولة المنتخب:
حددت المادة مائة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
نحن نرى أن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 ودستور 2012 يتميزان بأنهما قصرا ولاية الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان وهى تعد أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ثالثا : الشروط الجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدى جواز الطعن فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية :
أوضحت المادة مائة وواحد وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أغلقت باب الترشح لرئيس الجمهورية لمن يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى وإن كانا مصريين، كما اشترطت هذه المادة عدم حصول زوج رئيس الجمهورية على جنسية دولة أخرى وهو استحداث طيب عمّا جاء فى دستور سنة 2012 الملغي.
ونحن نرى أنه - بعد تشديد - شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد أنه لا يجوز الطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة وتحصينها بمرور ستين يومًا عليها إلا فى حالات الغش فى شروط الترشيح وذلك لأن الغش يُفسد كل شىء، ومثال ذلك أن يُخفى المرشح جنسية والدته الأجنبية ثم يتم اكتشاف ذلك بعد مرور ما يزيد على ستين يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
رابعا: اشتراط تأدية الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهام منصبه القسم أمام مجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
أبانت المادة مائة وأربعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ونحن نرى أن الفقرة الثانية من هذه المادة - المتعلقة بحلف رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية – مستحدثة، ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة.
خامسا : الوضع الدستورى والقانونى الجديد لمرتب رئيس الجمهورية المنتخب :
تضمنت المادة مائة وخمسة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن القانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها لم تعط رئيس الجمهورية الحق فى أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط على خلاف دستور 2012 الذى خلا من هذا النص، وقد مكّن ذلك الرئيس السابق محمد مرسى من منح نفسه – على خلاف القانون والعرف – أوسمة ونياشين دون وجه حق، وقد أثار ذلك موجة عارمة من الاحتجاجات ضد هذا التصرف الغريب من رئيس الدولة، كما تتميز هذه المادة فى نظرنا بأنها قد استحدثت وجوب نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 18/5/2014 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
سادسا : تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب :
حددت المادة مائة وستة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونحن نرى أنه يعيب هذه المادة أنها لم تراع التوازن بين سلطة الرئيس كشخصية منتخبة وسلطة البرلمان كهيئة منتخبة فكان يجب المساواة والتوازن بين السلطتين المنتخبتين فى الجزاء المترتب على تسمية رئيس وزراء وسحب الثقة من حكومة معينة فقد رتبت المادة فى فقرتها الأولى حل مجلس النواب إذا لم يوافق على رئيس الوزراء الذى تم تسميته من قبل أغلبية مجلس النواب ولم ترتب وجوب استقالة الرئيس عند عدم موافقة الشعب فى الإستفتاء على حل البرلمان كما جاء فى المادة (137) من دستور 2013، والتى تتضمن أنه : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.