* مهنة السمسار أو الوسيط بين شخصين لقضاء حاجة؟ وما حكم أجره؟ ** ما يقوم به هذا الشخص يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفين لإتمام عمل أو دلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محّرم، أو الدلالة على ما يحّرم بيعه، أو التعامل فيه. والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الُجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الُجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الُجعل . وعليه فيشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم ، ولا يشترط في الجعالة العلم بالعمل فلا حرج في الجهالة به، وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما تعطيه مقابل توسطه بينك وبين الآخرين ولا حرج عليك في العقود التي تتعاطاها عن طريقه بالشروط السابقة.