* ما هو حكم الشرع في التعامل بطريقة التسويق الشبكي لشركة كيونت أو كويست نت حيث يتم التسويق لمنتجات الشركة ويحصل المتسوق علي عمولة في بيع كل سلعة؟ ** الجواب: ترك الأسلوب التقليدي في التسويق والتخلي عن كثرة الوسائط التي ترفع أسعار السلع لا بأس به. بل هو مطلب شرعي. حيث يحث الشرع علي كل ما يؤدي إلي وصول الخدمات إلي الناس. ولو بالتبرع. كما حدث في أول الإسلام في قصة بئر رومة. فروي البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه من دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" فاشتريتها من صلب مالي وما تقوم به الشركة المسئول عن نشاطها يحقق تقليل الوسائط ووصول الخدمات بشكل ما أما ترتب عمولة معينة لأحد المستثمرين يأخذها إذا أحضر عدداً معيناً من المشترين الذين يتحولون بدورهم إلي مستثمرين بالتفصيل المذكور والموضح في السؤال فهو جائز أخذا وإعطاء. ما دامت السلع المباعة لا تتضمن ما يمنعه الشرع. فإن ذلك الاشتراك يكون جائزاً لما تقرر في قواعد الشرع من أن الأصل في المعاملات الاباحة. وهو مدلول عليه بقوله تعالي: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" "الأنعام: 119" وبما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ونهي عن أشياء فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" فكل ما لم يبين الشرع تحريمه لا يكون حراماً. وبذل العمولة في بعض صورها يكون من قبيل التبرع. كما في إعطاء عمولة علي انضمام شخص للشبكة بالواسطة وفي بعض صورها الأخري يكون من قبيل الجعالة. كما في الإتيان بعدد معين من الممثلين المستقلين مباشرة. والجعالة هي: التزام عوض معلوم علي عمل معين معلوم أو مجهول" "انظر: أسني الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 2/440. ط دار الكتاب الإسلامي". وعقد الجعالة يصح في كل عمل معلوم تصح الإجارة عليه. وكذا يصح علي كل عمل مجهول يتعذر ضبطه بحيث لا تصح الإجارة عليه. ويشترط في الجاعل أن يكون مختاراً صحيح التصرف في الجعل. ولا يشترط في العامل بلوغا ولا عقلا ولا رشدا ولا حرية. ولكن يشترط في العامل إذا كان معينا: أن يكون قادراً علي العمل لأنه لو لم يقدر علي العمل فمنفعته حينئذ تكون معدومة. أما إذا كان العامل غير معين فيكفي علمه. ولا تشترط فيه القدرة أصلاً فيمكنه القيام بالعمل بنفسه أو بمن يوكله ويشترط في الجعل معلوميته ويستثني من شرط المعلومية حالات ذكرها الفقهاء ويشترط في الجعل أيضا أن يكون طاهراً مقدرواً علي تسليمه. وأن يكون مملوكاً للجاعل. وأما تكوين فريق عمل لصالح الشركة يتعاون فيما بينه بما يعود بالفوائد علي باقي أعضاء الفريق أو أحدهم فهو من باب التعاون علي المباح. بل يدخل في عموم قوله تعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي" "المائدة: 2" وكون المكافأة توزع بحسب ما تنص عليه الشركة في لوائحها والتي يعلمها الفريق كله. فلا بأس به. والأعضاء قد عملوا علي هذا الشرط. وقد روي الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: "المسلمون علي شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" وكذلك تحديد سقف لا يتجاوز للعمولة هو أيضا جائز ما دام الطرفان قد ارتضياه والخلاصة مما تقدم: أننا لا نري ما يفيد تحريم هذه المعاملة. فهي جائزة ما دامت السلعة المتعاقد عليها حلالاً. ما لم يكن هناك مانع قانوني منها: ولولي الأمر أن يسن من القوانين ما يراه محققا للمصلحة دافعاً للمفسدة. فلو كانت المصلحة تقتضي أن يتدخل بالتسعير فله هذا وكذا لو ارتأي أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق قد يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد علي الوسائط المتعددة وقد يضيق فرص العمل أو وجد أن هذا الضرب من التسويق يحقق ثراء سريعاً للأفراد قد يدفعهم إلي ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيباً في إرادة المشتري كالتركيز علي قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساسي وهو شراء السلعة ففي كل هذا وأمثاله لولي الأمر أن يضع من الضوابط ما يحقق به المصلحة العامة وإلا فلا حرج. والله سبحانه وتعالي أعلم