عقب تصديق الرئيس.. 13 مادة مهمة تتصدر قانون العمل الجديد    جامعة حلوان تبحث سبل التكامل البحثي والارتقاء بالتصنيف الدولي في ندوة علمية موسعة    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثانى في القليوبية 2025    بالفيديو.. متحدث الوزراء: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات    محافظ أسيوط يبحث مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إنشاء معهد لتدريب شباب الصعيد    محافظ أسوان يبحث مع رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المشروعات الجاري تنفيذها    الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك تصل لما يعادل 3.1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    حماس: نرفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال    أمينة العفو الدولية: أطالب بالاعتراف الدولي بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية    مقتل ضابط إسرائيلي بحادث دهس عملياتي بغلاف غزة    محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي    ضبط 37.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «30 درجة مئوية».. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الاثنين 5 مايو    لاعب سابق بالأهلي يتهم معلم بضرب نجله في مدرسة بالهرم    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    خلافات بسبب نفقات الإبن.. تفاصيل مشاجرة الفنانة جوري بكر وطليقها داخل كمبوند بأكتوبر    دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطباء بمستشفيات الصدر للتعامل مع الدرن    منافس الأهلي.. فيتور روكي يقود بالميراس لفوز شاق أمام فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي    جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع    تعليم أسيوط يحصد المركزين الثاني والثالث جمهوري فى المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين    تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي    النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس    احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح ملعب النادي.. بايرن ميونخ يكشف تصميم قميصه الاحتياطي للموسم الجديد    امست سلك الغسالة.. مصرع طالبة جراء صعق كهربائي فى سوهاج    "التعليم": امتحانات الثانوية العامة 2025 خالية من الأخطاء العلمية واللغوية    محافظ أسيوط يعلن معايير انطلاق مسابقة الأب القدوة    جامعة عين شمس تحصد 21 جائزة بمهرجان إبداع 13    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    "تراجع بميزة الانتقالات الشتوية".. 4 ملاحظات بصفقات الزمالك الصيفية المقبلة    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    مجلس الأمن يبحث اليوم بجلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان    وزير الأوقاف يشهد حفل وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم المؤسسات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية    بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس والحكومة والبرلمان لا غالب.. ولا مغلوب (4)
نشر في أكتوبر يوم 29 - 12 - 2013

يلاحظ فى مواد نظام الحكم فى الدولة .. الموازنة بين السلطات المختلفة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.. و استقلال كل منها فى عملها، بالإيضافة إلى «ترشيد» اختصاصات رئيس الجمهورية وسلطاته مقارنة بالدساتير المصرية السابقة مع إمكانية سحب الثقة منه واتهامه بانتهاك الدستور، والخيانة العظمى أو أية جناية أخرى،من خلال الضوابط والإجراءات التى حددها الدستور.. وتبدأ بطلب مسبب من البرلمان وبأغلبية معينة وبعد تحقيق خاص يجريه النائب العام.
وسوف نناقش هنا المواد الجديدة أو الأحكام المضافة بالنسبة لسلطات الدولة المختلفة والتى تكون معا ما يسمى بنظام الحكم فى الدولة.
وتبدأ مواد السلطة التشريعية بالاختصاصات المعروفة لمجلس النواب، ثم تحديد عدد أعضائه بما لايقل عن 450 عضوا، وألا تقل سن العضو عند فتح باب الترشح عن 25 عاما، ويشترط أن يكون مصريا ولم يشترط أن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، مع إقرار حق رئيس الجمهورية فى تعيين ما لايزيد على نسبة 5% من عدد الأعضاء.
ثم تتوالى المواد باختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية، وعدم التعامل مع أموال الدولة بأى شكل طوال مدة العضوية وعدم جواز انتخاب رئيس المجلس أو وكيله لأكثر من فصلين تشريعيين أى لأكثر من 10 سنوات متتالية.
ثم تنظم إجراءات سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها والذى يجب أن يتم عقب استجواب، مع عدم جواز حل المجلس إلا بعد استفتاء عام.. وعند الضرورة وبقرار مسبب.
وينتقل المشروع بعد ذلك إلى السلطة التنفيذية، ويبدأ برئيس الجمهورية الذى حددت مدته بأربع سنوات فقط مع جواز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع اشتراط أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية أية دولة أخرى هو ووالديه وزوجته، وألا تقل سنه عند الترشح عن 40 عامًا.. وبدون حد أقصى!.
ولا يقبل ترشحه إلا إذا حصل على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وهذا النص يفتح الباب لإمكانية بحث أيهما أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية.. فالدستور لا يمنع من ذلك..
المهم أن نتفق أولا على ما فيه مصلحة البلاد.. وأيهما الأفضل لنبدأ به، وخاصة أن الدستور أتاح أيضًا لرئيس الجمهورية أن يؤدى يمين القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ولكن الجديد فى المشروع أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أية أوسمة أو أى نياشين أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته.. فإنه تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة!.
كما اشترط المشرّع أنه فى حالة اختيار رئيس الجمهورية للحكومة رئيسها من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فمن حق رئيس الجمهورية - بالتشاور مع رئيس الحكومة - اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. مع ملاحظة أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة( المادة200).
مع حق رئيس الجمهورية أيضًا (المادة 147) فى منع أعضاء الحكومة من أداء عملهم بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونحن هنا نركز على المواد الجديدة فى الدستور.. أو أحكام جديدة أضيفت لمواد سابقة.. ومنها أيضًا ما ورد فى المادة 152 حيث إن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لا يجوز له إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى الأعضاء بمجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب، عليه أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
كما أنه وبطلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب يجوز اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأية خيانة أخرى.
وبشرط ألا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء وبعد تحقيق يجريه النائب العام.. أو أحد مساعديه، وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعضوية نواب رؤساء النقض ومجلس الدولة وغيرهم.
وفى حالة وجود ظرف مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته يحل محله رئيس مجلس الوزراء، وإذا خلى المنصب بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل.. فيتولى المسئولية مؤقتا رئيس مجلس النواب.
وفى كل الأحوال لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح للمنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.. وبمعنى آخر «تيسير الأعمال» والإشراف على إجراءات انتخاب الرئيس الجديد.
كما أتاح المشرع سحب الثقة من رئيس الجمهورية بإجراءات معينة من مجلس النواب.. وبشرط عرض الأمر على الشعب للاستفتاء عليه وإذا جاءت النتيجة برفض سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد.
أما بالنسبة للحكومة.. فذات الأحكام التى وردت بالدساتير المصرية السابقة.. ولكن المشرّع نزل بالسن إلى 35 سنة عند تاريخ التكليف بالوزارة.. و30 سنة بالنسبة للوزير.
والمهم عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
كما نص المشرّع على أن تشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة على وكيل أول، وذلك لتحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ السياسات.
وبالنسبة للإدارة المحلية.. نص الدستور على كفالة الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.. مع ضرورة أن يتضمن القانون تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
والمهم هنا أن المشرّع فتح الباب عند اختيار المحافظين (المادة 179) أن يتم ذلك بالتعيين أو الانتخاب، وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى.. فقد ترك ذلك للقانون لينظمه بالتفصيل.
والجديد أيضا أنه نزل بسن أعضاء المجالس المحلية إلى 21 عاما فقط، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون ال 35 عاما، وربع للمرأة، و50% للعمال والفلاحين وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وبالنسبة للسلطة القضائية.. فلا جديد فيها سوى أن مجلس القضاء الأعلى يختار النائب العام من بين نواب رئيس النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد.
وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، فهى التى تختار رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
***
وإلى الأسبوع القادم لمناقشة الهيئات المستقلة للأجهزة الرقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.