قال قانونيون، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صباح الاثنين الماضى، بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، لم ينشأ جديداً، كون الجماعة محظورة منذ عام 1954، إلا أنهم أكدوا على آثاره المتمثلة فى التحفظ على أموال ومتلكان تلك الجماعة لصالح الدولة. ودعا هؤلا ء المتخصصون إلى ضرورة تنفيذ الحكومة للحكم، حيث أشار بعضهم إلى أن الإخوان لا يحق لهم استئنافه، كون هذا الإستئناف من حق الخصوم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية، وليس الإخوان المسلمين.. وعن هذا الحق وغيره، وتداعيات الحكم وأثره، نقرأ تفاصيل آراء الخبراء فى السطور القادمة. بداية قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق والخبير الأمنى فى شئون الجماعات والتنظيمات المتطرفة أن هذا الحكم لابد أن يكون قد شمل الجماعة والجمعية لأننى أنا أعرف أن الجماعة محلولة بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى نوفمبر عام 1954 وتأيد من الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار عام 1955 وأهم شىء فى هذا الحكم أنه إذا لم يكونوا قد تمكنوا من تهريب أموال جماعة الإخوان المسلمين فإن هذا الحكم سيؤثر فيه لأنهم فقدوا الوجود فى الشوارع تماماً ولأول مرة يكون هناك هذا العداء بين جماعة الإخوان المسلمين والشعب المصرى ولأول مرة فى تاريخ حياة الإخوان أنهم لم يفقدوا التعاطف الشعبى فقط ولكنهم اكتسبوا عداء الشعب المصرى والدليل على ذلك حرق المقارات والمكاتب وهو مايقلقنى بدرجة كبيرة لأننى أتخوف من تكرار ماحدث فى الجامعة عام 1954 فقد سقط أعداد من القتلى فى الجامعة نتيجة هذه الصراعات. إننى أخشى أن يتطور هذا الصراع إلى صدام يتحول إلى حرب أهلية نظراً للضيق منهم ولو وصل الأمر إلى هذه المرحلة ستكون كارثة لأنهم من الواضح أنهم فقدوا التأييد الشعبى بل إنهم فقدوا الوعى تماماً واكتسبوا الكراهية لهم فى الشارع. وأضاف علام هذا الحكم كاشف ومؤكد لأحكام وقرارات صدرت قبل ذلك لأن هذه الجماعة محظورة ومحلولة منذ عام 1954 وبالتحديد فى نوفمبر وتأيد من الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار فى يناير 1955. إجراء احترازى وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الجنائى بجامعة عين شمس والقاضى المصرى بالمحاكم الدولية إن الأثر الوحيد لهذا الحكم هو أن يمنعهم ويوقف أى تصرف من ناحيتهم فهذا الحكم لايفصل فى موضوع الدعوى ولكنه احترازى فقط ولذلك فهو قضاء عاجل ومستعجل يمنعهم من التصرف فى الأموال والممتلكات والمقار حتى يتم الفصل فى الدعوى فهو حكم لايتعرض لأصل النزاع أو موضوع الدعوى. وأضاف موضوع الدعوى كان بطلان جماعة الإخوان المسلمين لكن الحكم الذى صدر قرر أن يكون الإجراء احترازياً ومتحجراً بالحظر إلى أن يفصل فى الدعوى فهو إجراء احترازى وينتج عن هذا قرار المنع أو التصرف حتى يصدرحكم نهائى فى موضوع النزاع فهو حكم احترازى يوقف التصرف فى أى أموال أو ممتلكات أو مقارات أو منقولات حتى يصدر حكم قضائى فى موضوع النزاع. رأى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أو لوزارة العدل أن هذا الحكم الصادر مؤخراً بحظر نشاط الجماعة هو تجسيد لإرادة الشعب التى ظهرت فى 30 يونيو و26 يوليو 2013 المطالبتين بتغيير النظام ورحيله والقضاء على كل مظهر من مظاهر النظام السابق متمثلاً فى أشخاصه كنظام سياسى ومنشآته وأمواله ومقاره وممتلكاته وكافة تنظيماته وأن تعود هذا المنشآت وتدار بواسطة السلطات الوطنية المخلصة وهذا هو مادونه الحكم فقد أكد على إرادة الجماهير التى كانت تطالب بكل هذه الأشياء. أضاف أن مضمون هذا الحكم هو ترجمة كل هذه المطالب الجماهيرية وفرض الحراسة على أنشطة هذه الجماعة كجمعية وتنظيم. وطالب الشوربجى الحكومة بتنفيذ الحكم بأقصى سرعة لأنه تجسيد لمطالب وإرادة الشعب وأصبح انعدام هذه الجماعة والجمعية حقيقة واقعة لأن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة. تأكيد لحالة قائمة أكد المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكم لم ينشئ جديداً ولكنه كشف عن حالة موجوده، فالجماعة محظورة منذ عام 1954 وهى جماعة محلولة ومحظورة وحكم فيها عام 1992 فموضوع حل الجماعة منته منذ عام 1992 بحكم قضائى قانونى فى منازعة قضائية. أشارإلى أنه فى ظل هذا الحكم القضائى كانت هناك مقارات غير شرعية، ولكن الواقع قبل وبعد 25 يناير كان مفترضا أن يتم غلقها ولكن فى ظل الفوضى والبلطجة فقد مارست هذه الجماعة نشاطها بالمخالفة، وكان يمكن بدون الحكم أن تحدث مصادرة المقارات لأنها غير شرعية ومحظورة فكل ما كان يمارس كان يتم بطريقة غير شرعية. وأضاف هذا الحكم كشف عن واقع كان موجوداً فهذه الجماعة ليس لها وجود شرعى بأحكام قضائية ولكن المفترض أن نقضى على حالة الضبابية الموجودة والغيوم فى مصر ونواجه هذا التنظيم الذى يعرض مصر لأكبر موجة إرهاب وتتحرك الحكومة فى حذر شديد نظراًلأن هذه الجماعة يسيطر عليها التنظيم الدولى باسم الدين والتأنى والتبصر مطلوبان خاصة فى هذا الوقت حتى نكتشف عدو مصر الحقيقى والتجربة العملية فى الواقع ستكشف أعداء مصر الحقيقيين. واجب النفاذ وأشار المستشار إسماعيل البسيونى رئيس ناى قضاة الإسكندرية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق إلى أن هذا الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة ينفذ فور صدوره حتى مع استئنافه إلا إذا أوقفت محكمة المستأنف الحكم أمامها النفاذ حتى تفصل هى فى الموضوع. أضاف:المحكمة المستعجلة تكون بإعلان واحد وتنظر الأمور العاجلة التى لايمكن أن تتأخر واختصاصها هو القضاء المستعجل الذى ينظر للدعوى المرفوعة أمامه من ظاهر الأوراق ولا يتغلغل فى الأوراق. ويؤكد أن هذا الحكم أعاد وضع النقاط فوق الحروف لأنها جماعة محظورة وقد حلها الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1954 ويترتب على صدور هذا الحكم تنفيذه فور صدوره حتى مع الاستئناف عليه، هذا من الناحية القانونية وهى من طبيعة الحكم المستعجل فهو يحتاج إلى إعلان واحد فقط وقد حكم القاضى على الفور. أضاف:المفترض أن يخطر قلم الكتاب بالمحكمة المستعجلة صورة من الحكم إلى الجهة التى أقامت الدعوى ويخطر الحكومة عن طريق قلم التنفيذ المستعجلة بمضمون ومنطوق الحكم وعلى حكومة البيلاوى أن تقوم بتنفيذ الحكم بأن ترسل مندوبيها إلى جميع مقار الإخوان فى جميع المحافظات للتحفظ عليها وتعيين حارس ليقوم بحراستها بعد جرد هذه المقار حتى يتم استكمال جردها بعد التحفظ عليها حتى يعلنها فى مزاد علنى كلى تدخل أموالها خزانة الدولة أو يتم التحفظ على الأموال السائلة حتى تدخل فى خزانة الدولة. وتابع ليس أمام الإخوان إلا الاستئناف أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة الاستئناف المستعجلة وهى دائرة استئنافية خلال 15 يوما من صدور الحكم وهذا حقهم القانونى بعد دفع الرسوم وفى هذه الحالة تنظر المحكمة العريضة فى أسباب الاستئناف وهذه المحكمة تنظر الحكم من بحيث الأسباب ومدى سلامته. وأكد المستشار البسيونى أن الحكم المستعجل قانوناً ليس له حجية كاملة فهو يحوز على حجية مؤقتة مادامت الأوضاع بقيت كما هى فإذا تغيرت الأحوال يمكن أن يطرح النزاع من جديد أو يعاد طرح النزاع من جديد ولانه هناك فرق بين الحكم الموضوعى و المستعجل فالأول يحوز حجية كاملة دائمة بحيث لايجوز طرح هذا النزاع مرة أخرى بين نفس الخصوم وعلى ذات الموضوع ولنفس السبب. وقال المستشار الدكتور عادل عبد الباقى وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق وأستاذ القانون إنه كان يتوقع هذا الحكم إزاء ما تبين من أن هذه الجماعة قد مارست العنف والإرهاب بشكل واضح للجميع فى مختلف المناسبات والمواقف فى مجالات الاقتصاد والمرور والمظاهرات والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة وأيضا ضبط الأسلحة فى مقارهم كذلك فإن قانون الأحزاب والجمعيات يحظر عليها ممارسة أى نشاط مسلح ومما يذكر للمشرع المصرى فى السنوات الأخيرة أنه قصر الأمر الخاص بحل هذه الجمعيات على الأحكام القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر منذ سنوات حيث كان يجوز الحل بقرار إدارى كما حدث فى عام 1948 أيام وزارة النقراشى باشا. من آثار الحكم ويضيف عبد الباقى أن اثار الحكم الاقتصادية مستقبلاً على مصر ستكون جيدة جدًا وايجابية فسوف تصعد المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للسياحة والانتاجية والعمالة، وبالتالى سينهض الاقتصاد، بالإضافة إلى عودة هيبة الدولة والقضاء على الفوضى السائدة فى المجتمع والمفترض أن ينفذ الحكم فوراً إذا لم يستأنف وإذا تم استئنافه لا يوقف البدء الفورى للتنفيذ حتى لا يتم تهريب أموال أو بيع مقتنيات والتى يتم توزيعها على الإرهاب والعنف وحتى يعود الأمر والأمان فى أقرب وقت، وفى تقديرى الشخصى أنه كان على أجهزة الدولة أن تنفذ الحكم فى 24 ساعة وفى أسرع وقت حتى لا تمنح الجماعة فرصة لتهريب أموالها أو منقولاتها أو ممتلكاتها بما يجعل امكانية الاستمرارللإرهاب والعنف قائمة وحتى يتم القضاء على ذلك. لا يحق لهم الاستئناف وقال المستشار أحمد يسرى النجار المحامى بالنقض إنه من المعلوم أن حكم القضاء المستعجل ينفذ فور صدوره حتى لو طعن عليه بالاستئناف الذى لا يوقف تنفيذه ولا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا تم عمل إشكال فى التنفيذ أمام قاضى التنفيذ كما يتلاحظ فى هذا الحكم أن الذى له الحق الاستئناف هم الخصوم الذى صدر ضدهم الحكم حيث لم تكن جماعة الإخوان المسلمين أو جمعيتهم التى أنشأوها فى غضون 24 ساعة فقط من ضمن هؤلاء الخصوم ولذلك لا يحق لهم استئناف هذا الحكم وإنما ينعقد هذا الاختصاص فى الاستئناف فى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزير الداخلية والنائب العام وهؤلاء هم الأطراف الصادر ضدهم الحكم ولا اعتقد من الناحية الشخصية أن يقوم أى منهم باستئناف هذا الحكم، خاصة أن هذا الحكم لم يكن سوى قضاء كاشف لإرادة الشعب الذى خرج فى 30يونيو 2013 ومن ثم يتعين على مجلس الوزراء عدم انتظام صدور حكم نهائى بشأن الاستئناف من عدمه. تشكيل لجنة وزارية أضاف يجب على مجلس الوزراء ويتعين عليه تشكيل لجنة وزارية لحصر مقارات جماعة الإخوان وجمعيتهم فى أنحاء الجمهوريه وكذلك تتبع أموالهم وكل من يتصل بهم بمشاركة أو إمداد بمال طبقا لما سطره هذا الحكم التاريخى وتنفيذاً له احتراماً لأحكام القضاء سواء من الكافة أو من رجال الحكم خاصة ونحن نسعى إلى تحقيق دولة سيادة القانون وترسيخها ولا ينبغى التذرع بأى حجج للتقاعس عن تنفيذه كما لا ننسى أن محكمة القضاء الإدارى مقامة أمامها دعاوى بحل جماعة الإخوان المسلمين نهائياً لأن حكم القضاء المستعجل حظر مباشرتها لأىنشاط ولم يتضمن حلا للجماعة أو جمعية لأن هذا الطلب بحل الجماعة وجمعيتها إنما يدخل فى القضاء الموضوعى الذى لا يختص قاضى الأمور الوقتية كما أن تنفيذ هذا الحكم المستعجل لا يرتبط بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء لإدارى لأن حل الجماعة نهائياً يختلف عن حظر نشاطها الوارد فى الحكم المستعجل. منع جميع الأنشطة وأشار المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أنه يترتب على هذا الحكم الصادر ألا يكون لهذه الجماعة أى أنشطة فلا تمارس أنشطتها السابقة على الحكم ولا تقوم بأى دور من الأدوار التى كانت تقوم بها من قبل صدور الحكم غير أن ذلك كما بينا هو حكم مؤقت بطبعه قد يتم إلغاؤه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فتحوطاً لا يجوز أن قعامل جماعة الإخوان المسلمين على أنه أنهى وجودها و للأبد وإنما هذا الإنهاء لوجودها مؤقتاً يتمثل فى الفترة ما بين صدور الحكم المستعجل من الدرجة الأولى وحتى صدور الحكم من الدرجة الأعلى أو صدور حكم ينهى النزاع من محكمة الموضوع وهذا من اختصاص مجلس الدولة والقضاء الإدارى. وأوضح المستشار صدقى خلوصى رئيس قضايا الدولة الأسبق والفقيه القانونى أن اختصاص القضاء المستعجل هى الأمور العاجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات. هل ما قضى به القاضى من حظر أنشطة وتحفظ على أموال وعقارات هل هذه مسائل عاجلة يخشى عليها من فوات الوقت؟! وهل رافع الدعوى تتوافر فيه المصلحة القانونية والصفة التى تسمح للقضاء بالتصدى لطلباته؟! وما هى هذه الصفة؟!