رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: على الدولة أن تبدأ فورًا في تنفيذ الحكم

الإسلامبولى: حكم حظر الجماعة يعنى وقف أنشطتها.. لا حل مؤسسات الإخوان

حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، والتحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، أثار جدلا حول تفسيره ومدى قوته، على الساحتين السياسية والقانونية.

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح ل«الدستور الأصلي» مبدئيا أن الحكم لا يعنى حل الجماعة، لأن أحكام الحل تصدر من القضاء الإدارى من مجلس الدولة لا من أى جهة قضائية أخرى، أما حكم الحظر فيمكن صدوره من الجهات القضائية الأخرى، كمحكمة الأمور المستعجلة التى صدر منها هذا الحكم، وبموجب هذا الحكم يتم منع الإخوان المسلمين من ممارسة أى نشاط تحت أى مسمى فى مصر، سواء كان نشاطا سياسيا يتم من خلال حزب سياسى أو نشاطا اجتماعيا يتم من خلال جمعية أهلية، أو من خلال المؤسسات والمنشآت والشركات التابعة لها، حيث ينسحب الحكم على كل تلك المؤسسات، متى ثبت تفرعها عن التنظيم أو إنشاؤها بأمواله أو تلقيها دعما ماليا من التنظيم حسب الفقرة الأولى من منطوق الحكم.

الإسلامبولى أوضح أن المقصد من «التنظيم» فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام 1954، وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام 1992، ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تم التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قِبَل اتحاد النقابات الأهلية.

وألمح إلى أن القضاء المستعجل يجوز الطعن على أحكامه، بالاستئناف خلال 15 يوما من صدور الحكم، على أن يكون من قِبَل طرف فى الخصومة، وإذا تم قبول استئناف الحكم وصدر حكم آخر من الدرجة الثانية لصالح طرف الخصومة، بعد الشروع فى بدء تنفيذ الحكم من قِبَل جهات الدولة، يتم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم القضاء المستعجل.

وبالنسبة لأموال «جمعية الإخوان»، أوضح الإسلامبولى أن الجمعيات يتم التعامل فيها على أنها مال عام، والتصرف فيها ينطبق عليه التصرف فى المال العام، وهو ما صدر بشأنه الفقرة الثالثة من الحكم الصادر أول من أمس، والتى نصت على «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام»، وتشكيل اللجنة من مجلس الوزراء صحيح، ولا بد من الإسراع فى التشكيل وبدء اللجنة فى عملها للحفاظ على أموال الدولة.

أما بخصوص التأكد من الأموال الشخصية والأموال التابعة للجماعة، فقال الإسلامبولى «هذه وظيفة اللجنة المنوط بمجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة أموال الجماعة، فعلى اللجنة أن تفحص الأموال وتستقصى عنها، ويساعدها فى ذلك جميع أجهزة الدولة الرقابية وتتعاون معها، مثل مكافحة التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعليها جميعا أن تمد اللجنة بالمعلومات، على أن يتم تنفيذ الحكم عن طريق اللجنة مع كل من ينكشف تمويله لأنشطة التنظيم أو اختلاط أمواله بأموال أعمال الإخوان، وكل ما يتعلق ناتجا أو متولدا من النشاطات المتعلقة بالجماعة، وهو تطبيق لنص الحكم القائل (التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها)».

طارق عبد العزيز، المحامى والخبير القانونى فى قضايا الأموال العامة، قال ل«الدستور الأصلي» إن الحكم رغم أنه قابل للطعن فإنه واجب النفاذ منذ صدوره، نظرا لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة والمرتبطة قضاياه بالضرورة، مضيفا أن الحكم حدد الجهة التى لها حق الحصر والتحفظ وهى اللجنة التى سيقوم بتشكيلها مجلس الوزراء.

عبد العزيز أشار إلى أن الحكم يعطى اللجنة أحقية الضبطية القضائية طالما امتد عملها للحصر والتحفظ على أن تقوم اللجنة بعد حصر الممتلكات والمنقولات والأموال والحسابات البنكية بالحصول على قرار من القاضى المختص تقوم بموجبه بإبلاغ كل الجهات المختصة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة والبنوك وكل المؤسسات المعنية على أن تقوم هذه اللجنة بعد ذلك بالتحفظ على تلك الأموال والمنقولات.

الخبير القانوى أضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل مجموعة من بينها لإدارة الأصول واجبة الإدارة ومباشرة تحصيل الأموال لدى الغير، وإعادة التصرف فى ما يمكن أن يتلف من ممتلكات مثل البضائع وخلافه، على أن تذهب الأموال التى يتم تحصيلها من قبل لجنة الإدارة إلى خزينة المحكمة أو فى حساب أحد البنوك تحت اسم حساب إدارة التصرف فى أموال الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.