منهم البدوي وسري الدين وأبو شقة، 8 متنافسين على كرسى رئيس الوفد    حافظوا على وحدتكم    أسعار الدواجن في البورصة اليوم الجمعة 9 يناير 2026    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    أسعار الذهب تنخفض قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.. اعرف التفاصيل    أربعة قتلى على الأقل في كييف إثر ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «3»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل فى غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة    خبر سار لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد الكاميرون    الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة مشاجرة أكتوبر    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: على الدولة أن تبدأ فورًا في تنفيذ الحكم

الإسلامبولى: حكم حظر الجماعة يعنى وقف أنشطتها.. لا حل مؤسسات الإخوان

حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، والتحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، أثار جدلا حول تفسيره ومدى قوته، على الساحتين السياسية والقانونية.

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح ل«الدستور الأصلي» مبدئيا أن الحكم لا يعنى حل الجماعة، لأن أحكام الحل تصدر من القضاء الإدارى من مجلس الدولة لا من أى جهة قضائية أخرى، أما حكم الحظر فيمكن صدوره من الجهات القضائية الأخرى، كمحكمة الأمور المستعجلة التى صدر منها هذا الحكم، وبموجب هذا الحكم يتم منع الإخوان المسلمين من ممارسة أى نشاط تحت أى مسمى فى مصر، سواء كان نشاطا سياسيا يتم من خلال حزب سياسى أو نشاطا اجتماعيا يتم من خلال جمعية أهلية، أو من خلال المؤسسات والمنشآت والشركات التابعة لها، حيث ينسحب الحكم على كل تلك المؤسسات، متى ثبت تفرعها عن التنظيم أو إنشاؤها بأمواله أو تلقيها دعما ماليا من التنظيم حسب الفقرة الأولى من منطوق الحكم.

الإسلامبولى أوضح أن المقصد من «التنظيم» فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام 1954، وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام 1992، ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تم التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قِبَل اتحاد النقابات الأهلية.

وألمح إلى أن القضاء المستعجل يجوز الطعن على أحكامه، بالاستئناف خلال 15 يوما من صدور الحكم، على أن يكون من قِبَل طرف فى الخصومة، وإذا تم قبول استئناف الحكم وصدر حكم آخر من الدرجة الثانية لصالح طرف الخصومة، بعد الشروع فى بدء تنفيذ الحكم من قِبَل جهات الدولة، يتم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم القضاء المستعجل.

وبالنسبة لأموال «جمعية الإخوان»، أوضح الإسلامبولى أن الجمعيات يتم التعامل فيها على أنها مال عام، والتصرف فيها ينطبق عليه التصرف فى المال العام، وهو ما صدر بشأنه الفقرة الثالثة من الحكم الصادر أول من أمس، والتى نصت على «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام»، وتشكيل اللجنة من مجلس الوزراء صحيح، ولا بد من الإسراع فى التشكيل وبدء اللجنة فى عملها للحفاظ على أموال الدولة.

أما بخصوص التأكد من الأموال الشخصية والأموال التابعة للجماعة، فقال الإسلامبولى «هذه وظيفة اللجنة المنوط بمجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة أموال الجماعة، فعلى اللجنة أن تفحص الأموال وتستقصى عنها، ويساعدها فى ذلك جميع أجهزة الدولة الرقابية وتتعاون معها، مثل مكافحة التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعليها جميعا أن تمد اللجنة بالمعلومات، على أن يتم تنفيذ الحكم عن طريق اللجنة مع كل من ينكشف تمويله لأنشطة التنظيم أو اختلاط أمواله بأموال أعمال الإخوان، وكل ما يتعلق ناتجا أو متولدا من النشاطات المتعلقة بالجماعة، وهو تطبيق لنص الحكم القائل (التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها)».

طارق عبد العزيز، المحامى والخبير القانونى فى قضايا الأموال العامة، قال ل«الدستور الأصلي» إن الحكم رغم أنه قابل للطعن فإنه واجب النفاذ منذ صدوره، نظرا لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة والمرتبطة قضاياه بالضرورة، مضيفا أن الحكم حدد الجهة التى لها حق الحصر والتحفظ وهى اللجنة التى سيقوم بتشكيلها مجلس الوزراء.

عبد العزيز أشار إلى أن الحكم يعطى اللجنة أحقية الضبطية القضائية طالما امتد عملها للحصر والتحفظ على أن تقوم اللجنة بعد حصر الممتلكات والمنقولات والأموال والحسابات البنكية بالحصول على قرار من القاضى المختص تقوم بموجبه بإبلاغ كل الجهات المختصة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة والبنوك وكل المؤسسات المعنية على أن تقوم هذه اللجنة بعد ذلك بالتحفظ على تلك الأموال والمنقولات.

الخبير القانوى أضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل مجموعة من بينها لإدارة الأصول واجبة الإدارة ومباشرة تحصيل الأموال لدى الغير، وإعادة التصرف فى ما يمكن أن يتلف من ممتلكات مثل البضائع وخلافه، على أن تذهب الأموال التى يتم تحصيلها من قبل لجنة الإدارة إلى خزينة المحكمة أو فى حساب أحد البنوك تحت اسم حساب إدارة التصرف فى أموال الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.