الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم    الشرقية استعدت لعيد الفطر المبارك    رفع 243 طن مخلفات في قنا ونجع حمادي وقفط    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 16مارس 2026 فى البنوك الرئيسية    تموين قنا: تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية    البورصة تختتم التعاملات بتراجع للجلسة الثالثة بتداولات ضعيفة أقل من 5 مليارات جنيه    وزير السياحة يناقش تطوير الخدمات المقدمة للسياح بجنوب سيناء لتعزيز التنافسية    ستارمر: نعمل مع الحلفاء على خطة لإعادة فتح مضيق هرمز لكنها لن تكون أطلسية    د. شيرين جابر تكتب: السياسة الخارجية المصرية في بيئة إقليمية مضطربة    أسطورة كوت ديفوار إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي    "الترجي يصفع الأهلي".. كيف تناولت الصحافة التونسية نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟    لابورتا: ميسي سيظل مرتبطاً ببرشلونة ونجوم الجيل الذهبي قد يعودون لخدمة النادي    الدفع ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق بمحيط مجلس مدينة بنها (صور)    النواب يطالبون بالتدرج فى محاسبة الموظف متعاطى المخدرات.. ومقترح بالإيقاف 3 أشهر    السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف ب ليلة القدر (بث مباشر)    الرئيس السيسي: نتطلع إلى ميلاد "دولة العلم والإبداع" بعد نجاح تجربة "دولة التلاوة"    واعظات الأوقاف يشاركن في تنظيم مسابقتين للقرآن الكريم وتكريم حفظته    وداع رمضان    دكتور رمضان احذر.. توقيت الدواء بين الإفطار والسحور قد يسبب تفاعلات خطيرة    جاهزية صحية شاملة في دمياط خلال عيد الفطر    الكشف والعلاج بالمجان.. قافلة طبية متكاملة تصل إلى أهالي قرية السيفا بقها لخدمتهم    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    تأجيل محاكمة طليق رحمة محسن بتهمة نشر فيديوهات مخلة لها ل 30 مارس    محافظ أسوان: خطة زمنية واضحة لتقنين الأراضى وتحويل 8 متعدين للنيابة    التاريخ.. أول امرأة تفوز بأفضل تصوير سينمائي بالأوسكار    رانيا محمود ياسين تشيد بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»    أعادت 17 ألف جنيه لصاحبها.. وكيل "تعليمية قنا" يكرم تلميذة لأمانتها    "الطفولة والأمومة": مبادرة «صحة ووعي» تقوم برعاية طبية شاملة للمواطن    ميداليتان لمنتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية في بطولة الهند الدولية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 16مارس 2026 فى المنيا    غرفة عمليات إيران العسكرية.. ماذا نعرف عن مقر خاتم الأنبياء؟    العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر    طقس المنيا اليوم الإثنين 16 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار والليل    أكلات مهمة لمرضى قرحة المعدة والتهاب جدار الأمعاء    "كتابٌ لا يغسله الماء"    رأس الأفعى تحليل الحلقة 26.. القبض على محمود عزت وفتح "أبواب الجحيم" على التنظيم الدولي    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    الداخلية تلاحق أباطرة النقد الأجنبي وتسقط قضايا ب 6 ملايين جنيه في 24 ساعة    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تشيد بمسلسلات المتحدة فى شهر رمضان.. إنفوجراف    الهلال الأحمر يكرم أبطال مسلسل صحاب الأرض في ندوة غدًا    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك    ذكرى عودة طابا، لحظة رفع العلم التي أنهت معركة تحرير آخر شبر من سيناء    نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع التقلبات الجوية.. فيديو    منتخب مصر يحقق 4 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه    دوي انفجارات قوية في طهران    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    ماكرون: لا بد أن تتوقف هجمات إيران على جيرانها    خافيير بارديم من حفل الأوسكار ال98: لا للحرب.. وحرروا فلسطين    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    حكومة دبي: إصابة خزان وقود بسبب حادث مسيرة بمحيط مطار دبي دون إصابات بشرية    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: على الدولة أن تبدأ فورًا في تنفيذ الحكم

الإسلامبولى: حكم حظر الجماعة يعنى وقف أنشطتها.. لا حل مؤسسات الإخوان

حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، والتحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، أثار جدلا حول تفسيره ومدى قوته، على الساحتين السياسية والقانونية.

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح ل«الدستور الأصلي» مبدئيا أن الحكم لا يعنى حل الجماعة، لأن أحكام الحل تصدر من القضاء الإدارى من مجلس الدولة لا من أى جهة قضائية أخرى، أما حكم الحظر فيمكن صدوره من الجهات القضائية الأخرى، كمحكمة الأمور المستعجلة التى صدر منها هذا الحكم، وبموجب هذا الحكم يتم منع الإخوان المسلمين من ممارسة أى نشاط تحت أى مسمى فى مصر، سواء كان نشاطا سياسيا يتم من خلال حزب سياسى أو نشاطا اجتماعيا يتم من خلال جمعية أهلية، أو من خلال المؤسسات والمنشآت والشركات التابعة لها، حيث ينسحب الحكم على كل تلك المؤسسات، متى ثبت تفرعها عن التنظيم أو إنشاؤها بأمواله أو تلقيها دعما ماليا من التنظيم حسب الفقرة الأولى من منطوق الحكم.

الإسلامبولى أوضح أن المقصد من «التنظيم» فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام 1954، وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام 1992، ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تم التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قِبَل اتحاد النقابات الأهلية.

وألمح إلى أن القضاء المستعجل يجوز الطعن على أحكامه، بالاستئناف خلال 15 يوما من صدور الحكم، على أن يكون من قِبَل طرف فى الخصومة، وإذا تم قبول استئناف الحكم وصدر حكم آخر من الدرجة الثانية لصالح طرف الخصومة، بعد الشروع فى بدء تنفيذ الحكم من قِبَل جهات الدولة، يتم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم القضاء المستعجل.

وبالنسبة لأموال «جمعية الإخوان»، أوضح الإسلامبولى أن الجمعيات يتم التعامل فيها على أنها مال عام، والتصرف فيها ينطبق عليه التصرف فى المال العام، وهو ما صدر بشأنه الفقرة الثالثة من الحكم الصادر أول من أمس، والتى نصت على «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام»، وتشكيل اللجنة من مجلس الوزراء صحيح، ولا بد من الإسراع فى التشكيل وبدء اللجنة فى عملها للحفاظ على أموال الدولة.

أما بخصوص التأكد من الأموال الشخصية والأموال التابعة للجماعة، فقال الإسلامبولى «هذه وظيفة اللجنة المنوط بمجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة أموال الجماعة، فعلى اللجنة أن تفحص الأموال وتستقصى عنها، ويساعدها فى ذلك جميع أجهزة الدولة الرقابية وتتعاون معها، مثل مكافحة التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعليها جميعا أن تمد اللجنة بالمعلومات، على أن يتم تنفيذ الحكم عن طريق اللجنة مع كل من ينكشف تمويله لأنشطة التنظيم أو اختلاط أمواله بأموال أعمال الإخوان، وكل ما يتعلق ناتجا أو متولدا من النشاطات المتعلقة بالجماعة، وهو تطبيق لنص الحكم القائل (التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها)».

طارق عبد العزيز، المحامى والخبير القانونى فى قضايا الأموال العامة، قال ل«الدستور الأصلي» إن الحكم رغم أنه قابل للطعن فإنه واجب النفاذ منذ صدوره، نظرا لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة والمرتبطة قضاياه بالضرورة، مضيفا أن الحكم حدد الجهة التى لها حق الحصر والتحفظ وهى اللجنة التى سيقوم بتشكيلها مجلس الوزراء.

عبد العزيز أشار إلى أن الحكم يعطى اللجنة أحقية الضبطية القضائية طالما امتد عملها للحصر والتحفظ على أن تقوم اللجنة بعد حصر الممتلكات والمنقولات والأموال والحسابات البنكية بالحصول على قرار من القاضى المختص تقوم بموجبه بإبلاغ كل الجهات المختصة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة والبنوك وكل المؤسسات المعنية على أن تقوم هذه اللجنة بعد ذلك بالتحفظ على تلك الأموال والمنقولات.

الخبير القانوى أضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل مجموعة من بينها لإدارة الأصول واجبة الإدارة ومباشرة تحصيل الأموال لدى الغير، وإعادة التصرف فى ما يمكن أن يتلف من ممتلكات مثل البضائع وخلافه، على أن تذهب الأموال التى يتم تحصيلها من قبل لجنة الإدارة إلى خزينة المحكمة أو فى حساب أحد البنوك تحت اسم حساب إدارة التصرف فى أموال الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.