بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: على الدولة أن تبدأ فورًا في تنفيذ الحكم

الإسلامبولى: حكم حظر الجماعة يعنى وقف أنشطتها.. لا حل مؤسسات الإخوان

حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، والتحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، أثار جدلا حول تفسيره ومدى قوته، على الساحتين السياسية والقانونية.

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح ل«الدستور الأصلي» مبدئيا أن الحكم لا يعنى حل الجماعة، لأن أحكام الحل تصدر من القضاء الإدارى من مجلس الدولة لا من أى جهة قضائية أخرى، أما حكم الحظر فيمكن صدوره من الجهات القضائية الأخرى، كمحكمة الأمور المستعجلة التى صدر منها هذا الحكم، وبموجب هذا الحكم يتم منع الإخوان المسلمين من ممارسة أى نشاط تحت أى مسمى فى مصر، سواء كان نشاطا سياسيا يتم من خلال حزب سياسى أو نشاطا اجتماعيا يتم من خلال جمعية أهلية، أو من خلال المؤسسات والمنشآت والشركات التابعة لها، حيث ينسحب الحكم على كل تلك المؤسسات، متى ثبت تفرعها عن التنظيم أو إنشاؤها بأمواله أو تلقيها دعما ماليا من التنظيم حسب الفقرة الأولى من منطوق الحكم.

الإسلامبولى أوضح أن المقصد من «التنظيم» فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام 1954، وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام 1992، ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تم التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قِبَل اتحاد النقابات الأهلية.

وألمح إلى أن القضاء المستعجل يجوز الطعن على أحكامه، بالاستئناف خلال 15 يوما من صدور الحكم، على أن يكون من قِبَل طرف فى الخصومة، وإذا تم قبول استئناف الحكم وصدر حكم آخر من الدرجة الثانية لصالح طرف الخصومة، بعد الشروع فى بدء تنفيذ الحكم من قِبَل جهات الدولة، يتم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم القضاء المستعجل.

وبالنسبة لأموال «جمعية الإخوان»، أوضح الإسلامبولى أن الجمعيات يتم التعامل فيها على أنها مال عام، والتصرف فيها ينطبق عليه التصرف فى المال العام، وهو ما صدر بشأنه الفقرة الثالثة من الحكم الصادر أول من أمس، والتى نصت على «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام»، وتشكيل اللجنة من مجلس الوزراء صحيح، ولا بد من الإسراع فى التشكيل وبدء اللجنة فى عملها للحفاظ على أموال الدولة.

أما بخصوص التأكد من الأموال الشخصية والأموال التابعة للجماعة، فقال الإسلامبولى «هذه وظيفة اللجنة المنوط بمجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة أموال الجماعة، فعلى اللجنة أن تفحص الأموال وتستقصى عنها، ويساعدها فى ذلك جميع أجهزة الدولة الرقابية وتتعاون معها، مثل مكافحة التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعليها جميعا أن تمد اللجنة بالمعلومات، على أن يتم تنفيذ الحكم عن طريق اللجنة مع كل من ينكشف تمويله لأنشطة التنظيم أو اختلاط أمواله بأموال أعمال الإخوان، وكل ما يتعلق ناتجا أو متولدا من النشاطات المتعلقة بالجماعة، وهو تطبيق لنص الحكم القائل (التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها)».

طارق عبد العزيز، المحامى والخبير القانونى فى قضايا الأموال العامة، قال ل«الدستور الأصلي» إن الحكم رغم أنه قابل للطعن فإنه واجب النفاذ منذ صدوره، نظرا لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة والمرتبطة قضاياه بالضرورة، مضيفا أن الحكم حدد الجهة التى لها حق الحصر والتحفظ وهى اللجنة التى سيقوم بتشكيلها مجلس الوزراء.

عبد العزيز أشار إلى أن الحكم يعطى اللجنة أحقية الضبطية القضائية طالما امتد عملها للحصر والتحفظ على أن تقوم اللجنة بعد حصر الممتلكات والمنقولات والأموال والحسابات البنكية بالحصول على قرار من القاضى المختص تقوم بموجبه بإبلاغ كل الجهات المختصة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة والبنوك وكل المؤسسات المعنية على أن تقوم هذه اللجنة بعد ذلك بالتحفظ على تلك الأموال والمنقولات.

الخبير القانوى أضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل مجموعة من بينها لإدارة الأصول واجبة الإدارة ومباشرة تحصيل الأموال لدى الغير، وإعادة التصرف فى ما يمكن أن يتلف من ممتلكات مثل البضائع وخلافه، على أن تذهب الأموال التى يتم تحصيلها من قبل لجنة الإدارة إلى خزينة المحكمة أو فى حساب أحد البنوك تحت اسم حساب إدارة التصرف فى أموال الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.