الشيوخ يفتح ملف التنمر داخل المدارس بحضور وزير التربية والتعليم    للأفضل أكاديميا.. إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025 (تفاصيل)    شاهد أحدث تصوير جوى لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة    وزارة النقل: وصول أول قطار للخط الرابع للمترو مايو 2026.. ودراسة تنفيذ مراحل جديدة    وزير خارجية إسرائيل: مصممون على منع تحول إيران إلى نسخة من كوريا الشمالية    ممثل إيران الأممي: نتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن القيام بواجباتهما    كاتس: نريد تقويض النظام الإيراني    تقرير أممي يكشف حجم الانتهاكات ضد أطفال فلسطين في 2024    الاتحاد الإنجليزي يكشف عن موعد مباراة كأس الدرع الخيرية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    الحماية المدنية: 9 ناجين ووفاة واحدة في انهيار عقارين بحدائق القبة    ضبط سائقين للسير برعونة وأداء حركات استعراضية على الطريق بالإسكندرية    العثور على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات بصحراوي قنا    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر    الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ المنشاوي    أطباء مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط ينجحون في استخراج هاتف محمول من معدة مريض    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القليوبية.. استعلم فور اعتمادها    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالفيوم    محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 30 فرصة عمل بتمويل قارب ال11 مليون جنيه    «باركود» وخط ساخن للشكوى.. تفاصيل الزي الموحد للسايس في شوارع القاهرة    "القابضة لمياه الشرب" تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة والأهرامات    وزير الدفاع الإسرائيلى: نواصل مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووى لإيران    بعد نشر البوستر الرسمي ل أحمد وأحمد.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند    أول ظهور ل هدى المفتي بعد أنباء ارتباطها بأحمد مالك (صورة)    وفقًا للقانون.. ما الحالات التي تسقط فيها نفقة العدة والمتعة للمطلقة؟    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب    "التنمية المحلية × أسبوع" رصد أنشطة الوزارة خلال 13–19 يونيو 2025    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الرئيس الإيراني: وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    إير كايرو تتعاقد على طائرات جديدة لتعزيز أسطولها الجوي خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته في حادث سير بأسيوط    سعر الخضار والفواكه اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 فى المنوفية    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم جهود التنمية في مصر    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    صباحك أوروبي.. انتكاسة مبابي.. غرامة مانشستر سيتي.. وموناكو يتمسك ببوجبا    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    الشكوك مستمرة حول مشاركة مبابي ضد باتشوكا    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: على الدولة أن تبدأ فورًا في تنفيذ الحكم

الإسلامبولى: حكم حظر الجماعة يعنى وقف أنشطتها.. لا حل مؤسسات الإخوان

حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، والتحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، أثار جدلا حول تفسيره ومدى قوته، على الساحتين السياسية والقانونية.

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح ل«الدستور الأصلي» مبدئيا أن الحكم لا يعنى حل الجماعة، لأن أحكام الحل تصدر من القضاء الإدارى من مجلس الدولة لا من أى جهة قضائية أخرى، أما حكم الحظر فيمكن صدوره من الجهات القضائية الأخرى، كمحكمة الأمور المستعجلة التى صدر منها هذا الحكم، وبموجب هذا الحكم يتم منع الإخوان المسلمين من ممارسة أى نشاط تحت أى مسمى فى مصر، سواء كان نشاطا سياسيا يتم من خلال حزب سياسى أو نشاطا اجتماعيا يتم من خلال جمعية أهلية، أو من خلال المؤسسات والمنشآت والشركات التابعة لها، حيث ينسحب الحكم على كل تلك المؤسسات، متى ثبت تفرعها عن التنظيم أو إنشاؤها بأمواله أو تلقيها دعما ماليا من التنظيم حسب الفقرة الأولى من منطوق الحكم.

الإسلامبولى أوضح أن المقصد من «التنظيم» فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام 1954، وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام 1992، ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تم التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قِبَل اتحاد النقابات الأهلية.

وألمح إلى أن القضاء المستعجل يجوز الطعن على أحكامه، بالاستئناف خلال 15 يوما من صدور الحكم، على أن يكون من قِبَل طرف فى الخصومة، وإذا تم قبول استئناف الحكم وصدر حكم آخر من الدرجة الثانية لصالح طرف الخصومة، بعد الشروع فى بدء تنفيذ الحكم من قِبَل جهات الدولة، يتم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم القضاء المستعجل.

وبالنسبة لأموال «جمعية الإخوان»، أوضح الإسلامبولى أن الجمعيات يتم التعامل فيها على أنها مال عام، والتصرف فيها ينطبق عليه التصرف فى المال العام، وهو ما صدر بشأنه الفقرة الثالثة من الحكم الصادر أول من أمس، والتى نصت على «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام»، وتشكيل اللجنة من مجلس الوزراء صحيح، ولا بد من الإسراع فى التشكيل وبدء اللجنة فى عملها للحفاظ على أموال الدولة.

أما بخصوص التأكد من الأموال الشخصية والأموال التابعة للجماعة، فقال الإسلامبولى «هذه وظيفة اللجنة المنوط بمجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة أموال الجماعة، فعلى اللجنة أن تفحص الأموال وتستقصى عنها، ويساعدها فى ذلك جميع أجهزة الدولة الرقابية وتتعاون معها، مثل مكافحة التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعليها جميعا أن تمد اللجنة بالمعلومات، على أن يتم تنفيذ الحكم عن طريق اللجنة مع كل من ينكشف تمويله لأنشطة التنظيم أو اختلاط أمواله بأموال أعمال الإخوان، وكل ما يتعلق ناتجا أو متولدا من النشاطات المتعلقة بالجماعة، وهو تطبيق لنص الحكم القائل (التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها)».

طارق عبد العزيز، المحامى والخبير القانونى فى قضايا الأموال العامة، قال ل«الدستور الأصلي» إن الحكم رغم أنه قابل للطعن فإنه واجب النفاذ منذ صدوره، نظرا لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة والمرتبطة قضاياه بالضرورة، مضيفا أن الحكم حدد الجهة التى لها حق الحصر والتحفظ وهى اللجنة التى سيقوم بتشكيلها مجلس الوزراء.

عبد العزيز أشار إلى أن الحكم يعطى اللجنة أحقية الضبطية القضائية طالما امتد عملها للحصر والتحفظ على أن تقوم اللجنة بعد حصر الممتلكات والمنقولات والأموال والحسابات البنكية بالحصول على قرار من القاضى المختص تقوم بموجبه بإبلاغ كل الجهات المختصة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة والبنوك وكل المؤسسات المعنية على أن تقوم هذه اللجنة بعد ذلك بالتحفظ على تلك الأموال والمنقولات.

الخبير القانوى أضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل مجموعة من بينها لإدارة الأصول واجبة الإدارة ومباشرة تحصيل الأموال لدى الغير، وإعادة التصرف فى ما يمكن أن يتلف من ممتلكات مثل البضائع وخلافه، على أن تذهب الأموال التى يتم تحصيلها من قبل لجنة الإدارة إلى خزينة المحكمة أو فى حساب أحد البنوك تحت اسم حساب إدارة التصرف فى أموال الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.