اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    الهلال الأحمر المصري يوثق حركة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة (فيديو)    حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    "الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    عامل يعيد 3 هواتف مفقودة داخل نادٍ بالإسماعيلية ويرفض المكافأة    مقطع الفيديو الذي فجر الحرب بين طارق الشناوي ومصطفى كامل بسبب راغب علامة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    «أغلى عملة في العالم».. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 26 يوليو 2025    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    القانون يحدد ضوابط العمل بالتخليص الجمركى.. تعرف عليها    الحبس وغرامة تصل ل2 مليون جنيه عقوبة تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر    وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا    رسميا خلال ساعات.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 (الرسوم والخطوات)    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    تامر حسني يلتقط صورة مع جمهور حفله في العلمين على أنغام «خلونا نشوفكم تاني»    بسبب راغب علامة.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوي    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    5 طرق بسيطة لتعطير دولاب ملابسك.. خليه منعش طول الوقت    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    عقب إعلان ماكرون.. نواب ووزراء بريطانيون يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الدولة . . المشكلة والحل
نشر في أكتوبر يوم 21 - 10 - 2012

استجابت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمقترحاتنا ومطالباتنا المتكررة بجعل هيئة النيابة الإدارية إحدى الهيئات المستقلة في الدستور، وقد كان آخر مطالباتنا بذلك حديثنا المنشور الأحد الماضي في مجلة أكتوبر الغرَّاء.
وسوف نناقش فيما يلي أسباب تراجع لجنة نظام الحكم عن اقتراحنا بجعل هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية وعدم الاعتراف بهيئة قضايا الدولة كهيئة مستقلة أسوة بالنيابة الإدارية.
و نحن نرى أن هذا التمييز بين الهيئتين لا يوجد له سند دستورى أو قانونى وذلك لوحدة مراكزهم القانونية والدستورية وذلك طبقاً لوجوه التطابق التالية :
الوجه الأول : وحدة المركز الدستورى للهيئتين باعتبارهما منبثقتين عن المادة 167 من دستور 1971 والتى كانت تنص على أنه «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .»
وقد تضمَّنت المادة الأولى من كل من قانون الهيئتين المذكورتين على نصّين صريحين بأنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان نفاذا للنص الدستوري.
الوجه الثانى : المساواة فى الحقوق المادية بين الهيئتين فى المُرتبات وجميع الحقوق المالية والمزايا الوظيفية المادية والمعنوية والخدمات الصحيّة والاجتماعية، ويشمل ذلك جميع الهيئات القضائية فى مصر.
الوجه الثالث : وحدة التبعية الإدارية الهيكلية لكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لوزارة العدل.
الوجه الرابع : تقارب النظام الوظيفى للهيئتين باعتبارهما تخضعان لتشريعات وظيفية خاصة لهيئتين قضائيتين يكمل نظامهما الوظيفى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
الوجه الخامس : تقارب المعايير الموضوعية فى التعيين والترقية والتفتيش والتأديب بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقد تقدمنا إلى المستشار الجليل وزير العدل بتاريخ 8/10/2012 باقتراح بمشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة لتكون نيابة مدنية، ويتضمن هذا الاقتراح بمشروع القانون العناصر والخطوات التالية:
أولا : يُعاد تنظيم هيئة قضايا الدولة لتكون نيابة مدنية تختص بتحضير القضايا المدنية والتجارية وغيرها طبقا للقانون، وتَتْبع فنيًّا وتأديبيًّا القضاء العادى ومجلس القضاء الأعلى، وتظل محتفظة – مؤقتا – بوضعها الوظيفى والمالى والإدارى ومقارها الحالية تحت إدارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الحالى طبقا لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من العام القضائى التالى لسريان الدستور المصرى الجديد، أى العام القضائى 2013 – 2014 إن شاء الله تعالى.
ثانيا : بعد مرور الفترة الانتقالية - العشر سنوات - يتولى إدارة النيابة المدنية أقدم الأعضاء يعاونه النائب الأول له والأمين العام ومكتب فنى متخصص فى الشئون المالية والإدارية.
ثالثاً: سوف ينتهى «نظام هيئة قضايا الدولة القديم» الذى تحول إلى النيابة المدنية، ليحل محله «نظام النيابة المدنية الجديدة»، والأخير يتكون من أعضاء جدد تم تعيينهم من البداية فى القضاء العادى وعملوا كقضاة خمسة أعوام على الأقل، ويقوم مجلس القضاء الأعلى ومدير التفتيش القضائى للقضاء العادى بتزويد النيابة المدنية طبقا للنظام القديم باحتياجاتها من الأعضاء - إذا لزم الأمر - وذلك دون اختلاط فى الأقدمية بين النظام القديم والنظام الجديد، وذلك حرصا على الأقدميات والمسميات الوظيفية للدرجات بين أعضاء القضاء العادى وأعضاء النيابة المدنية طبقا للنظام القديم المتحول من هيئة قضايا الدولة.
رابعاً: يخضع أعضاء النيابة المدنية وظيفيا لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل – بعد تغيير عنوانه ليكون قانون النيابة المدنية- وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ولائحة التفتيش القضائى للقضاء العادى والقوانين المعمول بها فى الدولة.
خامساً: يخضع أعضاء النيابة المدنية فنيًّا بشأن التفتيش على أعمالهم للتفتيش القضائى للقضاء العادي، ويجوز لمدير التفتيش القضائى للقضاء العادى أن يطلب من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ندب بعض مفتشى النيابة المدنية للمعاونة فى التفتيش على أعضاء النيابة المدنية، وتُعتمَد تقارير التفتيش من مدير التفتيش القضائى للقضاء العادي. ويتم تعديل المواد المتعلقة بذلك فى قانون هيئة قضايا الدولة.
كما يخضع أعضاء النيابة المدنية تأديبيًّا للتفتيش القضائى للقضاء العادى ولمجلس القضاء الأعلى، وتُعدَّل المواد المتعلقة بذلك فى قانون هيئة قضايا الدولة.
سادساً: يظل قانون هيئة قضايا الدولة الحالى ساريا تحت اسم قانون النيابة المدنية لحين خروج آخر عضو تم تعيينه بهيئة قضايا الدولة فى آخر دفعة تم تعيينها قبل سريان الدستور الجديد.
سابعاً: تُحال الدرجات المالية الجديدة الخاصة بالتعيين الجديد فى النيابة المدنية – هيئة قضايا الدولة سابقا - إلى القضاء العادى اعتبارًا من العام القضائى 2012 – 2013، ويُعرَض أسماء من تقدموا بأوراقهم على مجلس القضاء الأعلى للنظر فى أمر تعيينهم بالنيابة العامة بعد استيفائهم للشروط القانونية طبقا لقانون السلطة القضائية.
ثامناً: يتم الاحتفاظ بدرجات الترقّى فى الدرجات المختلفة لهيئة قضايا الدولة كما هي، ويظل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة محتفظا باختصاصاته الإدارية فى الندب والنقل والترقية إلى الدرجات المختلفة لمدة عشر سنوات مع مراعاة تقارير التفتيش الخاصة بالأعضاء المصدّق عليها من اللجان المختصة بأعضاء النيابة المدنية بالتفتيش القضائى للقضاء العادي، ومراعاة الجزاءات التأديبية التى قد تُوقّع على بعض الأعضاء من مجلس القضاء الأعلى. كما إن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة يتمتع أعضائها بحصانة واستقلال القضاة.
تاسعاً : يجب أن يُعيَّن ثانى أقدم أعضاء النيابة المدنية عضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
كما يجب أن يُعيَّن فى دائرة كل محكمة استئناف فى مكتب التفتيش القضائى مكتب فنى خاص للتفتيش على أعضاء النيابة المدنية ومتابعة أعمالهم وإصدار التوجيهات القانونية المدنية لهم ووضع القواعد العامة للتنسيق بين النيابات المدنية المختلفة على مستوى الجمهورية.
عاشراً: بعد قيام النيابة المدنية بإعداد تقرير التحضير يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف – حسب الأحوال- بتحديد جلسة لنظر القضايا المدنية والتجارية والضرائب أمام إحدى الدوائر المختصة علما بأن النيابة المدنية سوف تنتهى فى تقريرها دائما بأن الأمر مفوض إلى هيئة المحكمة دون إبداء أى رأى يؤثر على عقيدة المحكمة على خلاف هيئة المفوضين بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
حادى عشر : تُسجَّل القضايا الجديدة الواردة للمحكمة الابتدائية ولمحكمة الاستئناف العالى فى سجلات تلك المحاكم -المعمول بها حاليا -، وتُرسَل بعد ذلك مع مخصوص إلى مقار النيابة المدنية – مقار هيئة قضايا الدولة حاليا - ويصدر بتنظيم هذا الأمر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع مدير التفتيش القضائى بالقضاء العادى ورئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، أى النيابة المدنية.
ثانى عشر : أقترح أن يُصدر وزير العدل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة قضائية لهذا الأمر، وقد أرسلت مذكرة تفصيلية بشأن هذه الاقتراحات إلى المستشار الجليل أحمد مكى وزير العدل بهذا المعنى، وقد اقترحت أن تكون هذه اللجنة مشكلة برئاسة مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة وعضوية أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية ومدير التفتيش القضائى الحالى لهيئة النيابة الإدارية والأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ومن يرى إضافته عضوا بتلك اللجنة لعمل مشروع قانون بتعديل القانون 117 لسنة 1958 المعدل وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ليساير هذه التعديلات المقترحة.
وتشكيل لجنة أخرى بالطريقة التى تراها وزارة العدل لتعديل قانون هيئة قضايا الدولة تتضمن عناصر من هيئة قضايا الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.