5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخاب حق شخصى أم سلطة قانونية ؟
نشر في أكتوبر يوم 10 - 06 - 2012

هناك ثلاث نظريات لحق الانتخاب (النظرية الأولى): الانتخاب حق شخصى ارتبطت هذه النظرية بفكرة السيادة الشعبية، وهى مجموع السيادات والسلطات الفردية وكل فرد يمتلك جزءا من هذه السيادة الشعبية، وعلى هذا الأساس فكل فرد له حق الانتخاب، وبواسطته يستطيع أن يمارس السيادة، فالانتخاب إذن حق طبيعى لكل مواطن بصفته مواطنا يمارسه بناء على أن المساواة تشمل المجالين المدنى والسياسى، دافع عن هذه النظرية جان جاك روسو فى كتابه «العقد الاجتماعى» ويترتب على ذلك:
- تقرير الانتخاب لجميع المواطنين فيما عدا عديم الأهلية.
- توسيع قاعدة هيئة الناخبين والأخذ بنظام الاقتراع العام.
- يمكن لصاحب حق الانتخاب حرية استعماله أو عدم استعماله ومن ثم يكون التصويت اختياريا وليس اجباريا
من مقتضى فكرة الحق أن لصاحبه التصرف فيه وهذا من شأنه أن يؤدى إلى جواز سريان كافة أعمال التصرف على حق الانتخاب كالتنازل والبيع والهبة ولم تحظ هذه النظرية إلا بتأييد ضعيف فى الجمعية التأسيسية الفرنسية إبان الثورة الفرنسية.
(النظرية الثانية): «الانتخاب وظيفة» تبنى النظرية على أساس مبدأ سيادة الأمة وأن هذه السيادة ليست مقسمة بين جميع المواطنين، وذلك لكونها كل لايتجزأ ومن ثم لا يكون للفرد جزء من هذه السيادة، ولا يمكن لأحد مواطنى الدولة امتلاك جزء من سيادة الدولة، ولذلك لا يكون للفرد الحق فى ممارسة السيادة عن طريق الانتخاب. ولقد ساد هذا الاتجاه وقت وضع دستور 1791م فى فرنسا ولم يتقرر حق الاقتراع العام للرجال فى فرنسا إلا بواسطة نابليون بونابرت عام 1848م وتقرر حق النساء فى الانتخاب عام 1944م. ويترتب على هذه النظرية عدة نتائج منها:
- إن الأمة صاحبة السيادة تستطيع أن تحدد بحرية الأشخاص الذين يمارسون سلطة الانتخاب، وبالتالى لها أن توسع من هيئة الناخبين أو تضيقها كما تشاء إذلها أن تقرر تقييد حق الانتخاب وتقصره على طوائف محددة دون طوائف أخرى ولها أن تجعل الانتخاب عاما لجميع المواطنين.
التضييق فى هيئة الناخبين والأخذ بنظام الاقتراع المقيد.
- يكون للدولة حق إجبار الناخبين على ممارسة حق الانتخاب وجعل التصويت إجبارياً.
(النظرية الثالثة): «الانتخاب سلطة قانونية»: تقوم النظرية على أساس أن حق الانتخاب يعتبر سلطة قانونية مقررة للناخب لصالح المجموع وليس لمصلحته الشخصية وهذه السلطة يتحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون. ويترتب على ذلك عدة نتائج وهى:
- حق الانتخاب لا يمكن أن يكون محلا للتعاقد أو الاتفاق ويبطل كل اتفاق يتم على ممارسة هذا الحق على وجه معين أو على عدم ممارسته أو على الامتناع عن طلب القيد فى جدول الانتخاب.
للمشرع أن يعدل فى حق الانتخاب، فالانتخاب ليس حقاً شخصياً ولكنه سلطة قانونية لا يعترف بها لكل شخص فالانتخاب سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعى ينشئه القانون من أجل إشراك الأفراد فى اختيار السلطة العامة والمشرع له أن يعدل مضمونها أو شروط استعمالها.
- وقد ترتب على هذا الأساس أربعة مبادىء رئيسية نوجزها فيما يلى:
المبدأ الأول: مبدأ المساواة وهذا المبدأ فى مرحلة الحملات الانتخابية بهدف أن تكون هناك مساواة أثناء استخدام وسائل الإعلام المختلفة، أما عقب مرحلة الدعاية الانتخابية فإن هذا المبدأ يعنى أن كل المقيدين بالجداول الانتخابية يكون من حقهم جميعا الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بشرط أن يكون عضوا من أعضاء هيئة الناخبين وله صوت واحد فقط على قدم المساواة مع باقى الأعضاء.
المبدأ الثانى: مبدأ الحياد، وينطبق ذلك على المرحلة قبل الانتخابات والمتمثلة فى إعداد جداول الانتخابات، وكانت تشكل لجان إعداد جداول الناخبين من المأمور أو نائبه - موظف يندبه مدير أمن المحافظة ثلاثة مواطنين ينطبق عليهم شروط حق الانتخاب يختارهم مدير أمن المحافظة ممن يجيدون القراءة والكتابة ( فى المدن المقسمة إلى شياخات)، أما فى القرى والمدن المقسمة إلى حصص فتشكل اللجنة من العمدة (رئيسا) شيخ الجهة التى يجرى قيد ناخبيها، والمأذون واثنين من الذين يجيدون القراءة والكتابة (يختارهما المأمور)، ولتطبيق مبدأ الحياد يتم إقصاء العناصر الحكومية من هذه اللجان على أن يوكل أمر رئاسة هذه اللجان إلى أحد أعضاء الهيئات القضائية، وأن تسند العضوية لمندوبين عن الأحزاب السياسية (عضو عن كل حزب سياسى) تقوم بتعيينهم.
المبدأ الثالث: مبدأ المواطنة، ويقتضى هذا المبدأ أن استخدام هذا الحق يكون من قبل مواطنى الدولة والذين تتوافر بشأنهم شروط الناخب ولعل هذا الذى جعل المشرع يعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه فى جدول الانتخاب أو زالت عنه الموانع عقب تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح كافة البيانات المتعلقة بالقيد.
المبدأ الرابع: خاصية النظام العام، ويترتب على ذلك اعتبار هذا الحق من النظام العام أنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامه وإن حدث أى اتفاق يعتبر باطلا لا قيمة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.