عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التى تنتظر عصابة التسعة
نشر في أكتوبر يوم 24 - 04 - 2011

ينتظر الشارع المصرى بشغف شديد فعاليات محاكمات رموز النظام السابق ويتمنى الكثيرون لو أذيعت على الهواء مباشرة حيث يتوقعون أنهم سيجدون فيها متعة أكثر من التى يجدونها فى مباريات كرة القدم.. ولكن بعيدا عن التفاصيل الصغيرة التى قد يجد فيها العامة متعتهم تحاول (أكتوبر) مع خبراء القانون وضع تصور مصغر لهذه المحاكمات من خلال رصد الاتهامات الموجة إليهم وتوقع العقوبات التى ستفرض عليهم حسب التكييف القانونى والنصوص المجرمة، خاصة أن الجرائم التى ارتكبها نظيف وصفوت وعزمى وسرور وجمال وعلاء وعز وغالى لا تسقط بالتقادم لكونها متعلقة بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام فى وقت كان يعانى فيه قطاعات كبيرة من أبناء الشعب من البطالة والجوع والفقر.
علاء وجمال .. فساد بالوراثة
على الرغم من أن جمال وعلاء مبارك يحقق معهما حالياً فى تهم يصفها خبراء القانون بالهزيلة خاصة أنها جميعاً تندرج تحت ما يسمى بإفساد الحياة السياسية فإن حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا كسب غير مشروع ينذر بعواقب وخيمة سوف تهبط على رأسيهما وخاصة جمال الذى وجّهت لها اتهامات الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ بالحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة إلى جانب التورط فى قتل المتظاهرين فى جمعة الغضب يوم 28 يناير وموقعة الجمل يوم الأربعاء 9 فبراير، حيث يقول المستشار فريد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق فى هذه القضية إن جمال وعلاء سيتم معاقبتهما بتهمتين مختلفتين فيما يخص المال العام وهى الاستيلاء على المال العام والتسهيل لغيره الاستيلاء عليه وعقوبة هاتين القضيتين مختلفة ومنفصلة حيث يعاقب فى تسهيل الاستيلاء بالسجن العادى لمدة تصل إلى 15 عام، أما فى الاستيلاء فالسجن المشدد إلى جانب رد المبلغ الذى استولى عليه مضافا إليه غرامة ضعف المبلغ الذى ثبت استيلاؤه عليه، ويوضح «نصر» أن الفارق بين السجن المشدد والعادى يكمن فى أن العادى يسجن المتهم فى سجون عامة، كما أنه لا يَجُب أى عقوبة غيرها بل يقضى مدة السجن العادى ومدى السجن المشدد إذا حكم عليه بذلك، أما المشدد فالقانون يسميها حالة «الجب» وهى أنها تَجُب أى عقوبة أدناها ولا يتم حبس المتهم فى أى عقوبة أخرى بعد سجنه، موضحاً أن مفهوم الحبس هو الانعزال فى سجون عادية، أما السجن المشدد فهو الانعزال داخل سجون «ليمان» والتى تعنى شديدة الحراسة.
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إن علاء وجمال سوف يعاقبان طبقا للمادة 113 مكرر والتى تنص على أن أى رئيس شركة مساهمة أو عضو منتدب فيها سهّل أو استولى على المال العام يعاقب بالسجن من 3 - 5 سنوات دون أن يكون هناك تشدد فى مدة السجن.
العادلى.. «بدران» النظام
يعتبر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو الأسوأ حظا بين أقرانه «الفاسدين» المحبوسين فى «زنازين» سجن طرة، حيث يواجه العادلى اتهامات متعددة حول اشتراكه وتحريضه على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبث الرعب فى قلوب المواطنين، والإضرار بالمرافق العامة والخاصة واختطاف المواطنين وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، والتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وتشكيل تنظيم عصابى يثير القلاقل فى البلاد، بالإضافة إلى اتهامه المباشر بالاشتراك فى غسيل الأموال.
ويؤكد قضاة وخبراء فى القانون أن عقوبة العادلى مجمعة تصل إلى 85 سنة سجنا مشددا، وذلك فى حالة عدم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل المتظاهرين.
ويقول المستشار مجدى عبد الرازق نائب رئيس محكمة النقض إن سوء حظ العادلى يكمن فى أن النائب العام أمر بمحاكمته فى كل جريمة منفصلة وهو ما يعنى أنه لن يحاكم بالارتباط بين الجرائم ولكنه سيحاكم فى كل جريمة على حدة، ويطبق عليه الحكم منفصلا، موضحا أنه إذا كان ارتباط الجرائم لا يقبل التجزئة فإن الجريمة الأشد هى التى تطبق أما إذا كان الارتباط يقبل التجزئة فسيكون تطبيق العقوبة منفصلا.
وأضاف عبد الرازق أن اتهام العادلى بالقتل مع سبق الإصرار والترصد يعنى فى حالة إدانته تطبيق العقوبة القصوى وهى الإعدام.
وتابع أن إصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المواطنين واستخدام وسائل التعذيب فى أقسام الشرطة والإصرار على خروج السجناء، وبعد ذلك كله قتل عمد وتحريض على قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الصريحة هى الإعدام، وسوف يحاكم باعتباره شريكا وليس فاعلا أصليا وأوجه الاشتراك هى التحريض والتواطؤ.
وإذا ما طبقت عليه الرأفة يعاقب كمحرض على القتل والقانون يقول فى ذلك إنها جريمة لأن مثله مثل الفاعل الأصلى وعقوبتها الإعدام، ولكن يجوز للقاضى طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وهذا يرجع للقاضى باستعمال الرأفة، ولكن فى هذه القضية من الصعب أن يستعمل القاضى مادة الرأفة لأنه يرجع لظروف شخصية واجتماعية، ولكن مع إثبات إجرامه فى هذه القضايا غير المجمعة تكون العقوبة فى هذه الحالة مشددة.
وأوضح أن هناك جريمة أخرى منفصلة عن السابق وهى تشكيل عصابات إجرامية لترويع أمن المجتمع وعقوبته السجن المؤبد، وفى الأحكام الجنائية يعطى القانون مساحة شاسعة للقاضى للحكم بحسب ظروف القضية، ومن الممكن أن تكون عقوبة الاتهام السابق المؤبد ولكن يهبط القاضى بدرجة أو درجتين لتصل إلى 3 سنوات كحد أدنى.
ومن الناحية الأكاديمية أكد الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة أنه حتى فى حالة عدم الارتباط بين الجرائم فإن المتهم إذا أدين فى عدة قضايا وجاء منها الإعدام فإن القانون ينصب على البدء فى تنفيذ الحكم المشدد، وبالتالى فإن العقوبة تطبق هنا بالإعدام تاركة عقوبة السجن المحكوم عليه بموجب قضايا أخرى.
نظيف..رئيس وزراء نهب مصر
ورغم أن الدكتور أحمد نظيف- رئيس الحكومة الأسبق وكبير سجناء طرة حاليا- اتهاماته محددة فى قضيتين فقط فإنه ليس الأوفر حظا بين نزلاء طرة من رموز النظام السابق، حيث إنه إذا تمت إدانته فى هذه القضايا فسيعاقب بالسجن المشدد 15 سنة إلى جانب السجن المؤبد فى تهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محضر رسمى.
وتتلخص التهم الموجهة ل «نظيف» فى الاستيلاء على مليار و360 مليون جنيه وتخصيص 117 فدانا فى منطقة الشيخ زايد لجامعة النيل، وتم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، كما يواجه نظيف تهمة أخرى والمعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية بعدما أسند حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى الوزراء فىحكومته بالأمر المباشر صفقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات إلى شركة ألمانية وردت 5 ملايين لوحة معدنية بواقع 40 جنيها للواحدة إلا أنه تبين أن اللوحة قيمتها الحقيقية 20 جنيها، مما كلف الدولة 92 مليون جنيه زيادة على القيمة الحقيقية للصفقة.
ويقول فى هذا الشأن المستشار فريد نصر المحامى ورئيس استئناف القاهرة السابق إن التهمة السابقة تدخل ضمن ما هو معروف فى قانون العقوبات بتهمة تسهيل الاستيلاء للغير والإضرار عمدا بأموال الجهة التى يمثلها، وهذه التهمة جناية عقوبتها السجن أو السجن المشدد من 3-15 سنة.
أما فى قضية جامعة النيل فهى استيلاء على المال العام واقترنت بالتزوير فى أوراق رسمية من أجل تسهيل الاستيلاء لنفسه أو للغير وعقوبتها السجن المؤبد مدى الحياة.
وعما إذا كانت عقوبة الاتهامين السابقين سوف يتم دمجهما فى عقوبة واحدة قال د.شريف كامل إن القانون يسمى مثل هذه الجرائم «بالتعدد الحقيقى».
وينص بأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وانتفاء الارتباط بينها وبالتالى فإن هناك استقلالا فى كل جناية على حدة..
عزمى.. رئيس ديوان الفساد
يواجه زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأحد قيادات الحزب الوطنى اتهامات بتضخم ثروته وعدم تناسب حجمها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، كما يواجه تهمة أخرى هى استغلاله لنفوذه السياسى فى تحقيق مصالح اقتصادية.
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إنه لا يوجد فى القانون ما يسمى تهمة «تضخم الثروة» ولكن المسمى الحقيقى باعتبار «عزمى» موظفا عاما هى التربح والتى تحددها المادة 115 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب كل موظف عام حصل أو حاول الحصول - حتى لو لم يؤد الحصول على نتيجة - لنفسه أو للغير بدون حق على ربح أو منفعة يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
وعن اتهامه باستغلال النفوذ السياسى فى تحقيق مصالح اقتصادية تقول عبد الستار إن القانون لم يحدد تهمة تسمى بالنفوذ السياسى ولكنها تدخل ضمن ما تنص عليه المادة 113 من قانون العقوبات التى تحدد عقوبة الاستيلاء على المال العام ويعاقب فيها كل موظف عام استولى بغير وجه حق على مال إحدى الجهات التابعة للدولة أو سهّل ذلك لغيره بأى طريقة والعقوبة فى ذلك السجن المشدد أو السجن وحددوه من 3 إلى 15 سنة ويختار القاضى العقوبة الأدنى أو الأقصى بحسب ظروف وملابسات القضية.
ويختلف معها المستشار فريد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق الذى يؤكد أن تضخم الثروة يدخل ضمن تهم الكسب غير المشروع لكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى تحقيق واسع لأن الإدانة فى مثل هذه القضايا ليست بالسهلة.
غالى.. حارس مغارة على بابا
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق «الهارب» حاليا توجه له اتهامات عدة منها الاستيلاء على 435 مليار جنيه من معاشات الموظفين وضمها إلى الموازنة العامة مما ساهم فى إهدار المعاشات والتأمينات ومنح حق تخصيص 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبى متجاوزا البنوك الوطنية، فضلا عن تورطه فى قضية اللوحات المعدنية.
وعن ذلك تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إن ما يعرف باتهام «اللوحات المعدنية» يدخل تحت بند قضايا «الغدر» والتى تنظمها المادة 114 من قانون العقوبات التى تنص على أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو حصل أو استولى على ما ليس من مستحقاته يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات إلى 15 سنة، كما يعاقب غالى أيضا- بحسب أستاذ القانون الجنائى- بتهمة الاستيلاء على المال العام الذى قررته المادة 113 بالسجن المشدد 15 سنة وتشدد العقوبة إلى المؤبد إذا اقترنت بتزوير فى أوراق رسمية.
وبحسب المستشار فريد نصر فإن «غالى» يعاقب جنائيا أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الدولة وإهدار المال العام بالسجن المشدد 15 سنة لإضراره بالاقتصاد القومى للبلاد.
وقال المستشار حسام مكاوى- رئيس محكمة جنوب القاهرة إن جريمة الكسب غير المشروع والمتهم فيها غالى ورفاقه تتطلب صورتين الأولى استغلال الوظيفة أو النفوذ للحصول على مال، والثانية أن يكون هناك مال زيادة أو تضخم فى الثروة يعجز الموظف عن إثباته، موضحا أن عقوبة ذلك وفقا للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع هى العقوبة بالسجن المشدد وغرامة تساوى المبلغ المستولى عليه فضلا عن رد المبلغ كاملا وفى حالة وفاة المتهم تنقل الغرامة إلى ورثته.
الشريف.. أمين عام الفساد
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى «المنحل» والأمين العام السابق للحزب الوطنى وأحد رموز نظام مبارك يتم التحقيق معه فى تهمة اتضحت معالمها لجهاز الكسب غير المشروع وتتلخص فى تضخم الثروة واستغلال النفوذ حيث امتلك عقارات وأراضى لا تتماشى مع إقرارات ذمته المالية، أما الاتهام الآخر والذى لم يتم التحقيق فيه حتى الآن فهو التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطنى وتكوين جماعات إجرامية تعمل على تنفيذ مخطط إجرامى ضد المتظاهرين وتكدير السلم العام وترويع الآمنين والتسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، وجميع التهم السابقة بحسب رؤية الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة غير مرتبطة ببعضها، بل سيعاقب عليها الشريف فى حالة إدانته بكل قضية على حدة، وتابع كامل أن الاتهامات السابقة والتى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن تسمى بحُكم القانون تحريض الغير أو دفعه لارتكاب جريمة وفى هذه الحالة لا نستطيع القول بأن مرتكب الجريمة كان يطيع أوامر رؤسائه لأن القاعدة القانونية تقول إنه لا طاعة لرئيس فى حالة تنفيذ جريمة تضر بأمن الدولة الداخلى.
وتهمة الشريف بحسب القانون الجنائى هى تشكيل عصابات إجرامية والعمل على ترويع الآمنين وهى ما تسمى فى القانون بتهمة «الإرهاب» وعقوبتها فى حالة إشاعة الفوضى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، أما إذا أدين بتهمة ترويع الآمنين (الإرهاب) فعقوبتها الإعدام.
أحمد عز.. مهندس الفساد
أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وزعيم أغلبية الحزب الحاكم فى مجلس الشعب المنحل، يعاقب بتهم استغلال النفوذ واحتكار سلعة مهمة والاستيلاء على أموال الدولة.
يقول المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة إن عز يعاقب بأكثر من تهمة فى آن واحد، إلا أن أهم التهم هى الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بسبب استغلال النفوذ وهى جريمة جنائية مشددة تتراوح عقوبتها ما بين 3 - 15 سنة، أما الجرائم الأخرى فتتمثل فى الاستيلاء بغير حق على مال عام وتسهيل الاستيلاء والحصول على ربح ومنفعة من النفوذ السياسى وعقوبتها السجن المشدد 15 سنة ورد المبلغ المستولى عليه إلى جانب الغرامة وعقوبات تبعية وهى الحرمان من الوظيفة العامة مدة لا تزيد على 3 سنوات وحظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بسببه مدة لا تزيد على 3 سنوات، مضيفاً أن جريمة استغلال النفوذ حتى لو عن طريق الإيهام والحصول على منفعة من أى سلطة أو هيئة تحول إلى الجنايات ويعاقب المُدان فيها بالسجن المشدد.
وعن جرائم التزوير قال مكاوى إن التدخل فى مسار نتيجة استفتاء شعبى أو تزوير انتخابات أو التدخل فى شئونهما بقصد التأثير على النتيجة أو التأثير على عمل القضاة هى اتهامات وجرائم سياسية يعاقب بموجب قانون خاص محاكمة المسئولين كان مفعلاً فى عام 1958 وتم تعطيله الآن لكن بدون تفعيل هذا القانون الآن لن يحاكم أحد على أى من هذه الجرائم السياسية.
وتتفق معه الرئيس الأسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق وأستاذة القانون الجنائى الدكتورة فوزية عبدالستار مضيفة أن حالات الفساد السياسى ليست بحكم القانون الحالى جريمة ومن الصعب وضعها فى نصوص العقوبات لأن الجريمة لابد أن تكون محددة المعالم يتم تحديد عقوبتها وذلك لحماية الحقوق الفردية وإذا تم وضع الفساد السياسى فى نصوص قانونية فإنه سيكون غير محدد المعانى لأن الجريمة لابد أن تستند لنصوص حتى يتضح للناس ما هو الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع لكى تتم محاسبتهم عليه.
سرور.. ترزى الفساد
الدكتور أحمد فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب المنحل مخترع مصطلح «سيد قراره» يواجه اتهامات تضخم الثروة واستغلال النفوذ السياسى للتربح بطريقة غير مشروعة، وتنتظره تهم أخرى على نفس شاكلة اتهامات الشريف بتشكيل عصابات إجرامية لترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والتوريط فى قتل المعتصمين داخل ميدان التحرير فيما سمى بموقعة «الجمل» وعن ذلك يقول الدكتور شريف كامل إن هذه الجريمة يعاقب المدان عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كان الفاعل أصليا (قام بالقتل أو حرض عليه بشكل مباشر)، موضحا أن المشرع قال أيضا إنه فى هذه الحالة فإن الحرية للقاضى بتوقيع الإعدام على المحرض أو السجن المؤبد، أما تهمة تضخم المال بطرق غير مشروعة فيقول «كامل» إنها تدخل ضمن صور الاستيلاء «البسيطة» وتكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا كان الاستيلاء باستعمال محرر مزور تصل إلى المؤبد، أما المستشار حسام مكاوى فيؤكد أن سرور إذا تمت إدانته فسوف يحاكم بتهمتين مختلفتين إحداها الكسب غير المشروع والأخرى استغلاله كموظف عام فى الدولة للمال العام وتحقيق ربح بطريق غير شرعى، وعن الكسب يقول مكاوى أن الخاضعين لهذا القانون إذا ما تضخمت ثروتهم بالمخالفة لإقرارات الذمة المالية بسبب استغلال وظيفته أو صفته يحالون للجنايات ويعاقبون بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.