وسط أجواء هادئة شهدتها المحكمة حبس محاميي طنطا عامين وثلاثة أشهر.. والغرامة 300 جنيه في واقعة التعدي علي مدير النيابة متابعة: وسط أجواء هادئة وغير معهودة أصدرت محكمة جنح مستأنف طنطا برئاسة المستشار مصطفي امبابي وعضوية المستشارين ياسر فؤاد وامير مجدي وأمانة سر محمد سالم وبحضور المستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام والمستشار محمد الحافظ رئيس نيابة استئناف طنطا حكمها في واقعة تعدي المحاميين إيهاب سامي الدين ومصطفي فتوح علي باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف سنة مع الشغل عن التهمة الأولي وستة أشهر عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط و6 أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف. حضر جلسة المحاكمة محمد جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية ولم يظهر أي ممثل للنقابة العامة في المحكمة.. وأكد شلبي عقب سماعه منطوق الحكم أنه سوف يتم عمل مذكرة لمحكمة النقض للطعن في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا وهو الطريق الذي رسمه القانون للطعن علي الحكم. وعلمت (المسائية) أنه قد عقدت أمس جلسة طارئة للنقابة العامة لتدارس رد فعل النقابة والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بعد صدور الحكم المستأنف. وكانت أجهزة الأمن بقيادة اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية قد فرضت طوقاً أمنيا حول مجمع المحاكم بطنطا وداخل المجمع ذاته بمشاركة اللواء مصطفي برعي نائب مدير الأمن واللواء السيد جاد الحق مدير البحث الجنائي واللواء خالد الجزيرلي مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام والعميد خالد العرنوس رئيس إدارة البحث الجنائي ونجحت قوات الأمن المركزي برئاسة العميد حسام أبوالفتوح رمضان في تحويل المنطقة إلي ثكنة عسكرية والسيطرة الكامة عليها حيث تمكنت قوات الأمن من تأمين دخول وخروج المتهمين إلي مجمع المحاكم والعودة إلي السجن. وكانت المحكمة قد اودعت حيثيات الحكم في 29 صفحة ومن بينها أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التي تطمئن اليها بما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد (الطعن رقم 1952 لسنة 56ق جلسة 15/5/1986س 37ص 553، مشار اليهما بموسوعة التشريعات والاحكام مركز المعلومات القضائي وزارة العدل 2007). ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلي قيام كلا المتهمين باتلاف بعض المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابه ثان طنطا عمداً وهي أملاك معدة للنفع العام، بأن قام المتهم الأول بالطرق علي زجاج المكتب مما أدي لتهشمه وقام الثاني بنزع ستارة المكتب مما أدي لاتلافها، وذلك لاطمئنانها لما أثبته المجني عليه الأول مدير نيابة قسم ثان طنطا بمذكرته التفصيلية وما شهد به العقيد أحمد فتحي محمود مفتش المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بجلسه 4/7/2010 من تحديدهم لدور كلا المتهمين في واقعة الاتلاف علي النحو السالف ذكره، فضلاً عن ما أثبته كل من السيد الأستاذ أيمن الشيشتاوي جميل رئيس النيابة الكلية، السيد خالد محمد فادي مختار وكيل النيابة الكلية، السادة مصطفي صلاح الدين جابر، أحمد عاطف محمود، محمد الجيوشي الديب، وإيهاب محمد عطوة وكلاء نيابة قسم ثان طنطا في مذكراتهم المرافقة من تحديد دور المتهم الأول في واقعة الاتلاف بقيامه بالطرق علي زجاج مكتب مدير نيابة قسم ثان مما أدي لتهشمه، كما تساند ذلك مع ما أثبته الأستاذ السيد عباس رئيس النيابة الكلية بمعاينته لمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا من وجود تلفيات عبارة عن تهشم زجاج المكتب، تهشم بالكراسي الخشبية وأحد الكراسي الجلدية، كسر بالحوامل الخشبية الحاملة لأحد الفوتيهات، كسر رخامة إحدي الترابيزات، سقوط ماسورة الستارة من علي الحامل الخاص بها والتي ثبت من تقرير رئيس حي أول طنطا أن قيمتها تقدر بمبلغ 845 جنيهاً، ولا يقدح في ذلك ما دفع به الدفاع من شيوع التهمة الخامسة بين المتهمين وجموع المحامين التي كانت متواجدة بالمكتب إذ أن دور كلا المتهمين في تلك الواقعة جلي بالأوراق، الأمر الذي تري معه المحكمة أن التهمة ثابتة قبل المتهمين الثبوت الكافي لمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بمادة الاتهام 162/1 عقوبات، علي نحو ما سيرد بالمنطوق. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن التهمة الأولي وستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.