أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، في بغداد حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على ثلاثة أشخاص، بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب . وقال مصدر قضائي بالمركز الإعلامي للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء: إن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق معهم بقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بخطف المجني عليه (س. س) من أمام منزلة في منطقة الشعلة، واقتياده إلى منطقة "الدوانم" ببغداد، وقاموا بقتله بضربه بالحجارة على رأسه، وهم بهذا الأفعال يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف المصدر، تعززت تلك الاعترافات بكشف الدلالة للمتهمين وأقوال المدعين بالحق الشخصي عليه، وترى المحكمة إن الأدلة المتحصلة تكفي لتجريمهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحكم قابل للنقض. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005، على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية، أو حرب أهلية، أو اقتتال طائفي، أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض، أو التحريض أو التمويل، أعمالًا إرهابية.