المحكمة اعدمت قرار المحافظ بانهاء خدمة طبيبة لطلبها اجازة لرعاية طفلتها للمرة الثالثة انتصرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة للامومة والطفولة وارست مبدأ جديدالصالح الام المصرية والطفل واجازت لها الحصول على اجازة رعاية طفلتها ولو كانت وحيدة دون اخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الاجازة بعدد الاطفال , وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمراة فى مجال رعاية الطفل واعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بانهاء خدمة احدى الطبيبات لطلبها اجازة بدون اجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بانهاء خدمة الطبيبة هدى فتحى البيومى طبيبة الاطفال بمستشفى كفر الشيخ العام باعتبارها قائمة باجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار انه لا يجوز له تعطيل الحق الدستورى المقرر للمراة لرعاية الطفل والزمت محافظ كفر الشيخ المصروفات قالت المحكمة ان الالتزام الدستورى الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة لرعاية الاسرة يوجب عليها المبادرة فورا الى الموافقة على منح الام العاملة اجازة خاصة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون ان يتقيد هذا الحق بعدد الاطفال او بعدد الطلبات فهذه الاجازة لا ترتبط بعدد معين للاطفال , فيمكن للمراة ان تحصل عليها ولو لطفل وحيد لمدة اقصاها سنتان ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لان حكم القانون جاء عاما دون تخصيص بعدد معين للاطفال ولا يجوز للمحافظ تخصيصه وايا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه ثمانية عشر عاما وان القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الام لطفلها والمنوط بها وحدها تقدير ملاءمات هذه الرعاية فاذا ما رتب المحافظ اعتبار الام منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة باجازة وجوبية فان قراره بالتفويض بانهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفا لاحكام الدستور ومتعارضا مع المواثيق الدولية الكافلة لذات الحقوق واكدت المحكمة ان توقيت اختيار اجازة رعاية الطفل يرجع فقط للام وحدها باعتبارها القائمة على امر تربية الاطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر ولا يجوز للمحافظ الحلول محل الام فى اختيار وقت الحصول على تلك الاجازة وليس له ادنى اختصاص فيه والا يكون ذلك منه تغولا على حقوق الاسر وادق خصوصياتهم وتعنتا ضد الامهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الاسلوب التربوى للاطفال وينال من تنشئتهم التنشئة الصحيحة وبهذه المثابة فان امر تقدير توقيت الحصول على تلك الاجازة يرجع للام ذاتها تقدره بكامل سلطانها بحسبانها الاقدر على تحديد احتياجات طفلها فى واقع الحياة وهى اقرب ما تكون اليه واختتمت المحكمة حكمها ان المشرع الدستورى الزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا , كما جعل لكل طفل حق الرعاية الصحية والاسرية والتغذية الاساسية والمأوى الامن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية,وكل اولئك تشارك فيه الام بنصيب الاسد ,والزم الدولة كذلك برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة ,ومن ثم لا يجوز للمحافظين تعطيل الحقوق الدستورية المقررة لحماية الامومة والطفولة والا عد ذلك افتئاتا منهم على احكام الدستور وبما يناقض الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بجلستها المنعقدة 20 نوفمبر 1989 والتى اسرعت مصر بالتصديق عليها