بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء جو بايدن إصابته بالسرطان خلال فترة الرئاسة    محافظ بورسعيد ووزير الرياضة يدعمان استمرار كامل أبو علي في قيادة المصري    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسائيه تنشر حيثيات الحكم على زكريا عزمى بالسجن 7سنوات
نشر في المسائية يوم 27 - 05 - 2012

اكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت في عقيدتها ان واقعات الدعوى استقرت في يقين المحكمة و اطمان اليها وجدانها حسب ما استخلصته من اوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و مادار بشانها من جلسات محاكمة من ان زكريا عزمي قد تولى وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية و انتهت صلته في 30 مارس 2011 بصفته رئيس ديوان الجمهورية السابق و قد تقلد مناصب عدة و اكتسب صفات نيابية و حزبية حيث الحق بالعمل بالحرس الجمهوري في اغسطس 63 بكتيبة المدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للامن القومي و رئيس الديوان الى ان استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم في 31 اغسطس عام 74 و عاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 94 و استطاع خلال تلك الفترة ان يصبح محل ثقة مفرتة لرؤسائه و عيد مديرا لمكتب رئيس الديوان في 1يناير 75 و تدرج في مسالك تلك الوظيفة الى ان تبوأ مقعد رئيس الديوان في 22 مارس 89 و ظل فيه الى ان تقدم باستقالته من هذا المنصب و خلال تلك الفترة بزغ نجمه و ذاع صيته باعتباره صاحب المقولة المشورة و الكلمة المسموعة و المسير على مجريات الامور و انتخب عضوا بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتي حل المجلس عام 2011 و عين امينا عاما مساعدا بالحزب الوطني المحل منم 2006 حتي استقالته من هيئة مكتب الحزب في يناير 2011 .
و قد طوعت تلك الوظائف المدنيه و الصفات النيابيه و الحزبيه للمتهم ، أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون بما يخرج عن مقتضي الامانه و النزاهه المفترضه في الموظف العام و من في حكمه ، و ساعده علي \لك الديكاتوريه السياسيه و البراقروطيه السياسيه التي سادت هذا العصر و استغل المتهم المحيط الفاسد-و الذي اسهم فيه بنصيبذ و جعل من سلطان وظيفته العامه و صفاته النيابيه والحزبية و سيله للحصول علي مكاسب غير مشروعه لنفسه و لزوجته بهيه عبد المنعم حلاوة علي حساب الشعب الذي عاني في السنوات الاخيرة من فقر و ترد في مستوي المعيشه و ما تبعه من ترد في الاخلاق و غياب الوعي .
و كانت غايه ذلك ان المتهم بدء حياته الوظيفيه لا يملك من متاع الدنيا الا دحله من الوظيفه العامه ثم تزوج من بهبة عبد المنعم سليمان حلاوة " الخصم المدخل " عام 1968 " و اقام بحي مصر الجديدة و لم يكو لها هي الاخري من مصادر للدخل سوري دخلها من وظيفتها بمؤسسه الاهرام الصحفيه و التي التحقت للعمل بها عام 1977 ، الا ان ثروة المتهم و مصادر دخله اخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفه العامه و اكتسابه للصفات السابق بيانها ، و ما اكتسبه من مال حرام بعد تقلدة لمنصب رئبس ديوان رئيس الجمهوريه فتملك العقارات في أنحاء مختلفه من البلاد و تعامل فيها بيعا و شراء و اتخذ لسكنه و زوجته قصرا مشيدا بمنطقه ارض المشتل في القاهرة الجديدة و أقتنيا أفخر الاثاث و أثمن التحف كما امتلك رصيفا في الساحل الشمالي و الاسكندريه و مشتي علي البحيرات المرة بالأسماعيليه و سيارات غاليه الاثمان اضافه لحسابات ايداع و سحب ببنوك عده اظهرها البنك المصري و البنك المصري الامريكي و كريدي لأجريكول حقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له و لزوجته بلغ مقدار ما امكن حصرة منه 36 مليون و 376 الفا و 834 جنيها ، و كان ذلك نتيجه استخدام المتهم لاعمال وظيفته و صفاته النيابيه و الحزبيه و من صور ذلك الاستغلال حصلوله لنفسه علي مساحان بمنطقه البحيرات المرة بالأسماعيليه بلغت في أجماليها 12 قيراط و 8 اسسهم و ثلاثه ارباع السهم و اقام عليها بناء علي مساحه 130 متر و هي منطقه متميزة و ليس متاحه للكافه من فئات الشعب اختص بها المئتمنون عليها بعض كبار المسئولين و كبار الدوله في غياب من الشفافيه و بالمخالفه للقانون
حيث ضمن الاراضي الممتده ممن الاسماعيليه حتي حدود السويس علي شاطئ البحيرات المرة و هي طرح بحر و تعتبر في حكم الاراضي الصحراويه طبقا للقانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الاراضي الصحراويه و من املاك الدوله الخاصه طبقا لقانون 7 و لا يجوز وضع اليد عليها او تملكها فضلا عن انه لم يكن للمتهم و زوجته وضع يد فعلي علي تلك الارض و لكن المتهم تدخل بسلطته للدي محافظ الاسماعيليه الاسبق و الذي قد اصدر قرار بتشكيل
بالقرار رقم 972 لسنه 1982 علي تخصيص قطعتي ارض مساحتهما 6 قراريط و 8 اسهم لزوجه المتهم بهيه حلاوة عامي 1988 و 1989 و قطعتي اخرييتين حصلا عليها المتهم من المحافظين الذين تعاقبا علي المحافظه من بعدة سنه 1992 و سنه 2006 مساحتهما 6 قراريط و تقدر قيمه تلك الارض حسبما ثبت بتقديرات خبراء الكسب غير المشروع و ما جناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه و تدخل المتهم لدي وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان مستغلا سلطاته للحثول علي 1925 بمنطقه ارض المشتل بمنطقه الشويفات بالقاهرة الجديدة و هي منطقه متميزة تقع ضمن مناطق عدة لم تكن متاحه لافراد الشعب بغير موافقه الوزير قدر الخبراء قيمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه و حصوله علي شقه سكنيه بالطابق الاخير التاسع في العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 450 متر رغم صدور قرار ازاله لذلك القرار و الطابق الذي قبله الثامن لاقامتهما بدون ترخيص و استغل المتهم سلطاته و علاقاته الملتبسه مع مالك العقار ابراهيم وجدي كرار و ابتاع مه تلك الشقه لنفسه بسعر متدن "425 الف جنيه" لا يتناسب مع السعر الحقيقي للشراء و قام ببيعها بتاريخ 3 يونيو 2010 بمبلغ 4 ملايين و 354 الف جنيه محققا بذلك ربحا غلولا مقدارة 3 ملايين و 929 الف جنيه ارباح و حصل لنفسه علي الشقه رقم 2 بالطابق ال17 ببرج كاميليا بسان ستيفانو بالأسكندريه مساحتها 290 متر بسعر بخث لا يتناسب مع قيمتها الفعليه مستغلا في ذلك سلطان وظيفته و علاقته الملتبسه بالشركه المالكه و التي يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفي و دفع ثمن لها مليون جنيه فيحين ان سعرها مقارنه بالمثل وقت البع في 2004 مبلغ 5 مليون 425 الف و 736 جنيها فحقق بذبك ربحا غلولا تمثل في فرق السعر و مقدارة 4 مليون و 425 الف و 836 جنيها .
و امعانا من المتهم في التفي و فرض السريه علي تلك الثروة غير المشروعه التي تحصل عليها بأستغلال نفوذة فقام عزمي بأخفاء تملك تلك الشقه في المتهم الثاني جمال حلاوة بعقد مؤرخى 12 نوفمبر 1999 و ايصال سداد بمبلغ مليون جنيه بذات التاريخ برقم 99 ليس لهم اصل بملف الشقه بالشركه البائعه و التي خلا من ايه عقود بيع او بححركه الخزينه عن عام 1999 و التي ثبت من الاطلاع علي دفاترها وجود ايصال سداد اخر بذات الرقم بذات المبلغ و لكن بتاريخ 16 يونيو 2004 بأسم المتهم الثاني و الذي اقتضي علي نفسه ، ان يكون سستارا لتملك زوج شقيقته المتهم الاول تلك الشقه مع علمه بأنها متحصله من جريمه كسب غير مشروع ، في حيث ثبت من التحقيقات ان المتهم الاول قد ظهر علي تلك الشقه بمظهر المالك فأستعان و زوجته بزوجه رئيس مجلس ادارة الشركه المالكه علي اجراء بعض التعديلات و التشطيبات بها و استعان ببعض العمال الحرفيين في تلك الاعمال و ادخل الهاتف الارضي بأسم زودجته كما ضبط عقد البيع و ايصال السداد المؤرخين 12 نوفمبر 1999 بمسكن المتهم الاول .
و
و قطعتي ارض اجمالي مساحتها روعي في تخصصيص مساحتهما سلطان وظيفه المتهم و الذي كان يحمل في ذلك الوقت – بالأضافه الي عمله كرئيس دوان الجمهوريه – صفه عضويه مجلس الشعب و الذي كان دستور 1971 و المعمول به في هذا الوقت يحذر علي اعضاؤة ان يشتري احدهم او يستأجر شيئا من الدوله او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ...و كان ذلك تقديرا من المشرع الدستوري لاهميه العمل المنوط به عضو المجلس النيابي من تشريع و رقابه للسلطه التنفيذيه و حمايه به من الصفه النيابيه من ان تذن او او تزل او تضغي من ان يتعامل اصحابها مع الدوله علي شئ من اموالها و صيانيه منه للقسم بالله العظيم الذي ابداء كل منهم ان يرعي مصالح الشعب و احترام الدستور و القانون .
الا ان المتهم اجترأ علي محارم الدستور مستغلا في ذلك نفوذ سلطان وظيفته و صفته الحزبيه و النيابيه فشتري بذلك القسم ثمنا قليلا : عقاريين مملوكين للدوله – هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة و محافظه البحر الاحمر – و هما العقار المار بينهما الذي قدر خبراء الكسب غير المشروع قيمه اولهما ب 2 مليون حنيه و تصرف المتهم في الثاني بمبلغ 39 الف و60 جنيه
و حصوله علي عطايا من بعض المؤسسات الصحفيه منها الاهرام و دار التحرير و الذي دأب رؤساء مجالس ادارتها المتعاقبون – لحاجه في نفوسهم – علي ارسال مثل تلك العطايا علي رأس كل عام لكبار المسئوليسن في الدوله و منهم المتهم الاول الذي كان في ذلك الوقت صاحب النفوذ و المشورة و الكلمه المسموعه .
و قد أشتمل ما امكن حصرة من تلك العطايا علي اشياء غاليه الاثمان من مجوهرات و ساعات و عطور و مشغولات جلديه فبلغت قيمه ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسه الاهرام مليوم و 405 الف و 350 جنيا خلال الفترة من 2006 الي 2011 و من مؤسسه اخبار اليوم 472 الف و 815 جنيا
ليحصل المتهم علي مبلغ مليون و 945 الف جنيه
و ما ثبت بتقرير لجنه الادارة المركزيه لخبرراء الكسب غير المشروع و الأموال العامه انه بفحص عناصر الذمه الماليه و العقاريه و المنقوله الخاصه بالمتهم و زوجته طبقا لما انتهي اليه تقرير الخبراء الهندسيين و بعد حصر المبالغ التي حصل عليها تحت كافه المسميات من تاريخ التحاقه بعمله حتي الفحص و في ضوء المستنداات المدخله في الدعوي و اعتراضات المتهم و زوجته و بعد احتساب النفقه المعيشيه لهما فقد تبين للمحكمه وجود مصروفات غير مغلومه المصدر مقدارها 8 مليون و 781 الف 737 جنيه بالأضافه الي مبلغ 4 مليون و65 الف قيمه مفروشات الفيلا بالقاهرة الجديدة لا يقابلها جميعا مصدر دخل مشروع للمتهم و زوجته .
و اشارت المحكمه الي ان الواقعات علي تلك الصورة استقر في يقين المحكمه بما شهد شهود الثبات و ما ثبن بتقارير خبراء الكسب غير المشروع و و الافادات و الكشوف المقدمه من المؤسسات الصحفيه و افادة مصلحه الاجحوال المدنيه بوزارة الداخليه و اشارت الي انه عند استعراض شهادة الشاهد العاشر مدير عام قطاع الأعلانات بمؤسسه اخبار اليوم بجلسه المحاكمه من انه قدم للمحكمه كشوفا تحمل خاتم مؤسسه اخبار اليوم الصحفيه تضمنت بيانات الهدايا المرسله لرئاسه الجمهوريه و الوزراء تم توزيعها بمعرفه رئيس مجلس ادارة محمد عهدي فضلي و هدايا لشخصيات عامه من 2009 الي 2011 تبين من الاطلاع عليها ان نوعيه الهدايا المرسله للمتهم الاول عبارة عن ساعات و رابطات عنق و مشغولات جلديه و كما تضمنت تلك الكشوف اسماء المشمولين بمثل تلك الهدايا و التي تتفاوت نوعا و قيمه و منهم رئيس الجمهوريه السابق و زوجته و نجلي و زوجتيهما و رئيس وزراء سابق و رئيس مجلس الشوري السابق و عدد من المسئولين بمؤسسه الرئاسه و الوزراء .
كما اشارت المحكمه عند استعراضها لتقرير الخبراء بشأن قطع الاراضي التي حصل عليها المتهم و زوجته بالبحيرات المرة بالأسماعيليه الي انه قد تم تخصيص قطع من الاراضي في تفس المنطقه لكبار المسئولين بكبار الدوله و منهم زوجه عاطف عبيد و زوجه علي لطفي و زوجه كمال الجنزوري و زوجه فتحي سرور و زوجه صفوت الشريف و زوجه محمد ابراهيم سليمان و اللواء مصطفي كامل مساعد وزير الداخليه ورئيس مباحث امن الدوله السبق و شخصيات اخري .و اتخذت المحكمه من البيان المرسل بكبار رجال الدوله المخصص لهم قطع اراضي في تلك المنطقه قرينه علي انها لا تصلح للشعب
و نوهت المحكمه الي انه من خلال تحصيلها للدعوي الي انها توصي سلطات الدوله المختصه – فضلا عن واجباتها في سن القوانين في تشديد العقوبات علي الاعتداء علي جرائم المال العام و شرف الوظيفه – الاهتمام بالجهات الرقابيه المهتمه بمراقبه تلك القوانين وذلك بأحسان اختيار اعضائها و تدريبهم و تخويلهم السلطات الفعاله ، لاجراء التحريات عن الجرائم و ضبط مرتكبيها ايا كانت صفاتهم و أمواقعهم من المسئوليه دون تهيم او تفريق لا فرق بين عظيم و ضعيف فان الدول القانونيه و المجتمعات المتحضرة تحاسب مسئوليها و اولي الامر منها حسابا عسيرا – ليس فقط علي ادائهم السياسي- و لكن تسألهم عن اموالهم من اين اكتسبها و في ماذا انفقها مهما بلغ حجمها اما الدول الفاشله فهي التي ان سرق فيها الغظيم تركوه و ان سرق فيها الضعيف اقاموا عليه الحد فأعتبروا يا اولي الالباب و قد قضت المحكمه بقضائها المتقدم
و نوهت المحكمه الي انها لم تشأء ان تستخدم الحق المخول لها بالتصدي لما اثير بالأوراق من شبهات الاعتداء علي المال العام من اخرين من كبار المسئولين بالدوله و غيرهم بأعتبار ان هذة الوقائع محل تححقيقات بنيابه الاموال العامه و الكسب غير المشروع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.