عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن 7سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليون 376 ألف و834 جينه وإلزامه بالرد في مواجهة زوجته بهية عبدالمنعم حلاوة، على قدر ما أستفدت من كسب غير مشروع. كما عاقبت المحكمة زوج شقيقته رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بالحبس غيابيًا سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف ورفض الدعوى المدنية و ذلك عقب إتهامهم في قضية الكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ، وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيًها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت في عقيدتها أن وقائع الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها وجدانها حسب ما استخلصته من أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات و مادار بشانها من جلسات محاكمة، من أن زكريا عزمي قد تولى وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية. وانتهت صلته في 30 مارس 2011، بصفته رئيس ديوان الجمهورية السابق وقد تقلد مناصب عدة و اكتسب صفات نيابية وحزبية؛ حيث الحق بالعمل بالحرس الجمهوري في أغسطس 63 بكتيبة المدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للأمن القومي، ورئيس الديوان إلى أن استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم في 31 أغسطس عام 74 وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 74، واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرتة لرؤسائه و عيد مديرًا لمكتب رئيس الديوان في 1يناير 75 و تدرج في مسالك تلك الوظيفة إلى أن تبوأ مقعد رئيس الديوان في 22 مارس 89 19. وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب و خلال تلك الفترة بزغ نجمه و ذاع صيته باعتباره صاحب المقولة المشورة والكلمة المسموعة و المسير على مجريات الأمور، وانتخب عضوا بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتي حل المجلس عام 2011، وعين أمينا عامًا مساعدا بالحزب الوطني المحل منم 2006 حتي استقالته من هيئة مكتب الحزب في يناير 2011 . و قد طوعت تلك الوظائف المدنيه والصفات النيابية والحزبية للمتهم، أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضي الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام، ومن في حكمة وساعده علي الديكاتورية السياسية والبراقروطيه السياسية التي سادت هذا العصر. واستغل المتهم المحيط الفاسد، والذي أسهم فيه بنصيب جعل من سلطان وظيفتة العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول علي مكاسب غير مشروعة لنفسه و لزوجته، بهية عبد المنعم حلاوة، علي حساب الشعب الذي عاني في السنوات الأخيرة من فقر و ترد في مستوي المعيشة و ما تبعة من ترد في الأخلاق و غياب الوعي. وكانت غايه ذلك أن المتهم بدء حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا إلا دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من بهبة عبد المنعم سليمان حلاوة '' الخصم المدخل ''، عام 1968 '' و أقام بحي مصر الجديدة، ولم يكو لها هي الآخري من مصادر للدخل سوري دخلها من وظيفتها بمؤسسه الاهرام الصحفية و التي التحقت للعمل بها عام 1977. إلا أن ثروة المتهم و مصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة و اكتسابه للصفات السابق بيانها، و ما اكتسبه من مال حرام بعد تقلدة لمنصب رئبس ديوان رئيس الجمهوريه، فتملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد و تعامل فيها بيعًا و شراء، واتخذ لسكنه و زوجته قصرًا مشيدًا بمنطقة أرض المشتل في القاهرةالجديدة، وأقتنيا أفخر الآثاث وأثمن التحف كما أمتلك رصيفًا في الساحل الشمالي والإسكندرية ومشتي علي البحيرات المرة بالأسماعيلية و سيارات غالية الأثمان. إضافه لحسابات إيداع و سحب ببنوك عده أظهرها البنك المصري، والبنك المصري الأمريكي، وكريدي لأجريكول، حقق من وراء كل ذلك كسبًا غير مشروع له و لزوجته، بلغ مقدار ما أمكن حصرة منه 36 مليون و 376 ألفا و 834 جنيًها، و كان ذلك نتيجة استخدام المتهم لاعمال وظيفته و صفاته النيابية والحزبية، ومن صور ذلك الاستغلال حصلوله لنفسه علي مساحان بمنطقه البحيرات ''المرة'' بالأسماعيليه بلغت في أجماليها 12 قيراط و 8 أسهم و ثلاثه أرباع السهم ،وأقام عليها بناء علي مساحه 130 متر و هي منطقه متميزة و ليس متاحة للكافة من فئات الشعب اختص بها المئتمنون عليها بعض كبار المسئولين، وكبار الدولة في غياب من الشفافية، وبالمخالفة للقانون. حيث ضمن الأراضي الممتدة من الإسماعيلية حتي حدود السويس علي شاطئ البحيرات المرة و هي طرح بحر، وتعتبر في حكم الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون رقم 143 لسنه 1981، بشأن الأراضي الصحراوية و من أملاك الدوله الخاصة طبًقا لقانون 7 ولا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها فضلاً عن أنه لم يكن للمتهم و زوجته وضع يد فعلي علي تلك الأرض و لكن المتهم تدخل بسلطته للدي محافظ الإسماعيلية الأسبق، والذي قد أصدر قرار بتشكيل. بالقرار رقم 972 لسنه 1982، علي تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6 قراريط و 8 أسهم لزوجه المتهم بهيه حلاوة عامي 1988 و 1989 و قطعتي أخرييتين حصلاً عليها المتهم من المحافظين الذين تعاقبا علي المحافظه من بعدة سنه 1992، وسنه 2006 مساحتهما 6 قراريط و تقدر قيمة تلك الأرض حسبما ثبت بتقديرات خبراء الكسب غير المشروع، و ماجناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه. وتدخل المتهم لدي وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مستغلًا سلطاته للحصول علي 1925 بمنطقه أرض المشتل بمنطقه الشويفات بالقاهرةالجديدة، وهي منطقه متميزة تقع ضمن مناطق عدة لم تكن متاحه لافراد الشعب بغير موافقه الوزير قدر الخبراء قيمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه و حصوله علي شقة سكنية بالطابق الأخير التاسع في العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، مساحتها 450 متر رغم صدور قرار إزاله لذلك القرار و الطابق الذي قبله الثامن لاقامتهما بدون ترخيص . واستغل المتهم سلطاته و علاقاته الملتبسه مع مالك العقار إبراهيم وجدي كرار، و ابتاع منه تلك الشقه لنفسه بسعر متدن ''425أالف جنيه'' لا يتناسب مع السعر الحقيقي للشراء، و قام ببيعها بتاريخ 3 يونيو 2010 بمبلغ 4 ملايين، و 354 ألف جنيه محققًا بذلك ربحًا مغلولاً مقدارة 3 ملايين و 929 ألف جنيه، أرباح وحصل لنفسه علي الشقه رقم 2 بالطابق ال 17 ببرج كاميليا بسان ستيفانو بالأسكندرية، مساحتها 290 متر بسعر بخث لا يتناسب مع قيمتها الفعليه مستغلا في ذلك سلطان وظيفتة، وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة، والتي يرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفي ودفع ثمن لها مليون جنيه، في حين أن سعرها مقارنة بالمثل وقت البيع في 2004 مبلغ 5 مليون 425 ألف و 736 جنيهًا، فحقق بذلك ربحًا غلولاً تمثل في فرق السعر و مقدارة 4 مليون و 425 ألف و 836 جنيهًا . وامعانا من المتهم في التفي و فرض السريه علي تلك الثروة غير المشروعة، التي تحصل عليها بأستغلال نفوذة فقام عزمي بأخفاء تملك تلك الشقه في المتهم الثاني جمال حلاوة بعقد مؤرخى 12 نوفمبر 1999، و إيصال سداد بمبلغ مليون جنيه، بذات التاريخ برقم 99 ليس لهم أصل بملف الشقه بالشركه البائعه ،والتي خلا من أيه عقود بيع عن عام 1999، والتي ثبت من الاطلاع علي دفاترها وجود إيصال سداد أخر بذات الرقم بذات المبلغ و لكن بتاريخ 16 يونيو 2004، بأسم المتهم الثاني و الذي اقتضي علي نفسه، أن يكون ستارًا لتملك زوج شقيقته المتهم الأول تلك الشقه مع علمه بأنها متحصله من جريمة كسب غير مشروع، في حيث ثبت من التحقيقات أن المتهم الأول قد ظهر علي تلك الشقة بمظهر المالك فأستعان و زوجته بزوجة رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة علي إجراء بعض التعديلات، والتشطيبات بها واستعان ببعض العمال الحرفيين في تلك الأعمال وادخل الهاتف الأرضي بأسم زودجتة كما ضبط عقد البيع و إيصال السداد المؤرخين 12 نوفمبر 1999 بمسكن المتهم الأول . و قطعتي أرض إجمالي مساحتها روعي في تخصيص مساحتهما سلطان وظيفه المتهم، والذي كان يحمل في ذلك الوقت، بالأضافه إلى عمله كرئيس دوان الجمهورية، صفه عضوية مجلس الشعب والذي كان دستور 1971 و المعمول به في هذا الوقت يحذر علي أعضاؤه أن يشتري أحدهم أو يستأجر شيًئا من الدولة،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. و كان ذلك تقديرًا من المشرع الدستوري لأهميه العمل المنوط به عضو المجلس النيابي من تشريع و رقابة للسلطة التنفيذية و حماية به من الصفة النيابية، من أن تذن أو تزل أو تضغي من أن يتعامل أصحابها مع الدولة علي شئ من أموالها و صيانية منه للقسم بالله العظيم الذي ابداء كل منهم أن يرعي مصالح الشعب و احترام الدستور و القانون . إلا أن المتهم اجترأ علي محارم الدستور مستغلاً في ذلك نفوذ سلطان وظيفته و صفته الحزبية، والنيابية فشتري بذلك القسم ثمنًا قليلًا: عقاريين مملوكين للدولة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و محافظه البحرالأحمر– و هما العقار المار بينهما الذي قدر خبراء الكسب غير المشروع قيمة أولهما ب 2 مليون حنيه، وتصرف المتهم في الثاني بمبلغ 39 ألف و60 جنيه. وحصوله علي عطايا من بعض المؤسسات الصحفية منها الأهرام و دار التحرير، و الذي دأب رؤساء مجالس إدارتها المتعاقبون – لحاجه في نفوسهم – علي إرسال مثل تلك العطايا علي رأس كل عام لكبار المسئولين في الدولة، و منهم المتهم الأول الذي كان في ذلك الوقت صاحب النفوذ و المشورة و الكلمه المسموعه. و قد أشتمل ما أمكن حصرة من تلك العطايا علي أشياء غالية الأثمان من مجوهرات و ساعات و عطور و مشغولات جلديه فبلغت قيمه ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسه الأهرام مليون و 405 ألف و 350 جنيهًا خلال الفترة من 2006 إلى 2011 و من مؤسسه أخبار اليوم 472 ألف و 815 جنيهًا ليحصل المتهم علي مبلغ مليون و 945 ألف جنيه. و ما ثبت بتقرير لجنه الادارة المركزيه لخبرراء الكسب غير المشروع و الأموال العامه انه بفحص عناصر الذمه الماليه و العقاريه و المنقوله الخاصه بالمتهم و زوجته طبقا لما انتهي اليه تقرير الخبراء الهندسيين و بعد حصر المبالغ التي حصل عليها تحت كافه المسميات من تاريخ التحاقه بعمله حتي الفحص و في ضوء المستنداات المدخله في الدعوي و اعتراضات المتهم و زوجته و بعد احتساب النفقه المعيشيه لهما فقد تبين للمحكمه وجود مصروفات غير مغلومه المصدر مقدارها 8 مليون و 781 الف 737 جنيه بالأضافه الي مبلغ 4 مليون و65 الف قيمه مفروشات الفيلا بالقاهرةالجديدة لا يقابلها جميعا مصدر دخل مشروع للمتهم و زوجته . وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات علي تلك الصورة استقر في يقين المحكمه بما شهد شهود الثبات، و ماثبت بتقارير خبراء الكسب غير المشروع، و و الافادات والكشوف المقدمة من المؤسسات الصحفية، وأفادة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، و أشارت إلى أنه عند استعراض شهادة الشاهد العاشر مدير عام قطاع الأعلانات بمؤسسه أخبار اليوم بجلسة المحاكمة من أنه قدم للمحكمه كشوفاً تحمل خاتم مؤسسة أخبار اليوم الصحفية. تضمنت بيانات الهدايا المرسلة لرئاسة الجمهورية والوزراء تم توزيعها بمعرفة رئيس مجلس إدارة محمد عهدي فضلي و هدايا لشخصيات عامة من 2009 إلى 2011، تبين من الاطلاع عليها أن نوعية الهدايا المرسلة للمتهم الأول عبارة عن ساعات، ورابطات عنق و مشغولات جلدية و كما تضمنت تلك الكشوف أسماء المشمولين بمثل تلك الهدايا، والتي تتفاوت نوعًا و قيمة ومنهم رئيس الجمهورية السابق و زوجته ونجلي و زوجتيهما، ورئيس وزراء سابق، ورئيس مجلس الشوري السابق وعدد من المسئولين بمؤسسه الرئاسة والوزراء. كما أشارت المحكمه عند استعراضها لتقرير الخبراء بشأن قطع الأراضي التي حصل عليها المتهم و زوجته بالبحيرات المرة بالأسماعيلية إلى أنه قد تم تخصيص قطع من الاراضي في نفس المنطقه لكبار المسئولين بكبار الدولة، و منهم زوجه عاطف عبيد، وزوجه علي لطفي، وزوجه كمال الجنزوري، وزوجه فتحي سرور، وزوجه صفوت الشريف، وزوجه محمد إبراهيم سليمان، واللواء مصطفي كامل مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث أمن الدوله السبق، و شخصيات أخري، واتخذت المحكمه من البيان المرسل بكبار رجال الدولة المخصص لهم قطع أراضي في تلك المنطقة قرينه علي أنها لا تصلح للشعب. ونوهت المحكمة إلى أنه من خلال تحصيلها للدعوي إلى أنها توصي سلطات الدوله المختصة – فضلًا عن واجباتها في سن القوانين في تشديد العقوبات علي الاعتداء علي جرائم المال العام و شرف الوظيفة – الإهتمام بالجهات الرقابيه المهتمة بمراقبة تلك القوانين وذلك بأحسان اختيار اعضائها و تدريبهم و تخويلهم السلطات الفعالة، لاجراء التحريات عن الجرائم و ضبط مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم من المسئولية دون تهيم أو تفريق لا فرق بين عظيم وضعيف فإن الدول القانونية، والمجتمعات المتحضرة تحاسب مسئوليها، و أولي الأمر منها حسابا عسيرًا – ليس فقط علي ادائهم السياسي- و لكن تسألهم عن أموالهم من أين اكتسبها، وفي ماذا انفقها مهما بلغ حجمهًا، أما الدول الفاشلة فهي التي أن سرق فيها العظيم تركوه و أن سرق فيها الضعيف أقاموا عليه الحد فأعتبروا يا أولي الألباب، وقد قضت المحكمه بقضائها المتقدم. ونوهت المحكمه إلى أنها لم تشأء أن تستخدم الحق المخول لها بالتصدي لما اثير بالأوراق من شبهات الاعتداء علي المال العام من أخرين من كبار المسئولين بالدولة و غيرهم بأعتبار، أن هذة الوقائع محل تححقيقات بنيابة الأموال العامة و الكسب غير المشروع .