السؤال: أقوم بصلاة الظهر والعصر في استراحة الكلية للطالبات وأقوم بالإمامة بهن فهل ذلك جائز أم لا علما بأنني اريد ان أعرف شروط إمامة الطالبة لزميلاتها؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لا يصح إمامة المرأة للرجل مطلقا ولكن تصح إمامة المرأة للنساء فقد ذكر أن عائشة رضي الله عنهاجعلت لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها كانت تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكانت أم سلمة تفعله ورسول الله أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض ولو كانت هناك دار واسعة وبها نساء كثيرات وأراد النسوة ان يصلين صلاة جماعة فيجوز ذلك بشرط ألا تقدمهن من تصل بهن بل تقف في الصف وفي إمامة المرأة قال الإمام مالك رضي الله عنه: لا تؤم المرأة فريضة ولا نافلة لارجال ولا نساء فإن أئتم بها أحد انما ابدا علي المذهب سواء أكان من جنسها أو لا وأما صلاتها فهي صحيحة لو نوت الإمامة وروي انها تؤم أمثالها من النساء. أما الامام أبوحنيفة رضي الله عنه فيري أنها تصح إمامتها وصلاتهن خلفها. المصدر: جريدة " المساء" المصرية .