رجل يرغب في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة ،والتمسك بمبادئ الدين الحنيف، إلا أن والده يعترض اعتراضاً شديداً على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي، ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقا لوالديه؟ دار الإفتاء المصرية تجيب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول، نفيد بأن للسائل أن يستعمل حقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله، وطالما أن السائل يشعر في وجدانة، وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها فلا مانع شرعاً من أن يتم هذا الزواج ما دام أن الفتاة على دين وخلق لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». وإذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به لقوله تعالى?وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)? الآية 23 من سورة الإسراء.