أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى الإستفتاء والإنتخابات. وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر فى الدولة التى يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومى، على أن يبدأ التصويت فى التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً فى يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت فى حالة الإقبال الشديد. وينص القرار فى مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية، مادة 3 مكرر "لكل مصرى مقيم فى الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين فى مصر ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى الحق فى الإقتراع فى الإنتخابات العامة أو الإستفتاء، وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم فيها أو إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للإنتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكترونى على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الإنتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى". وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتجرى كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الإنتخابى لكل منهم يعلق فى مكان ظاهر بها كما تقوم بإعداد مقار إنتخابية فى دوائر اختصاصها. كما نص القرار على "تشكيل اللجان المشرفة على الإنتخابات والإستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للإنتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية". وأضاف القرار أنه "تبدأ عملية الإقتراع قبل الموعد المحدد للإقتراع فى مصر على النحو الذى يصدر به قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للإنتخابات وعلى أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون". وجاء فى نص المادة 11 أن الموطن الإنتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الإنتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الإنتخابى يعد هذا المجمع موطناً انتخابياً لهم. بينما تنص المادة 28 على أن تجرى عملية الانتخاب أو الإستفتاء فى يوم واحد أو أكثر وتستمر من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الإنتخاب عند انتهاء الميعاد فى اليوم المحدد لإنتهاء عملية الإنتخاب أو الإستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الإنتخاب أو الإستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم. وأكد القرار أنه فى حالة إجراء عملية الإنتخاب فى أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية فى نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير الصناديق التى تضم أوراق الانتخاب أو الإستفتاء بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه ويحرر محضراً بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر، وتبصم بخاتم رئيس اللجنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية على أن يعلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة. كما شمل القرار أن تبدأ اللجنة الفرعية عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الإستفتاء والمظاريف التى تحوى أوراق الانتخاب أو الإستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة الفرعية. وتنص المادة 31 على أنه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.