دعا الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى إطلاق حملة دولية تقودها مصر لاستعادة آثارها بالخارج على أن يكون التحرك مستندا للأسانيد القانونية لاسترداد الآثار خاصة المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010. وقال ريحان فى تصريح له أمس الاثنين، إن تلك المادة تنص على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج مصر وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها. وطالب ريحان بوضع مادة بالدستور نصها "تعتبر جميع الآثار المصرية داخل مصر وخارجها من الأموال العامة" وبهذه المادة تضمن لمصر أن كل الآثار المصرية خارج مصر بصرف النظر عن طريقة خروجها هى آثار مصرية وبالتالى ينطبق عليها قانون حماية الآثار مما ييسر عودة أى آثار مصرية بالخارج بالمتاحف أو المجموعات الخاصة أو صالات المزادات وغيرها، كما يعطى مصر الحق فى المطالبة بتعديل بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التى تحرم مصر والدول الموقعة عليها من المطالبة باسترداد آثارها التى نهبت قبل عام 1970 ومعظم آثار مصر نهبت قبل هذا التاريخ. وأوضح أن معظم متاحف العالم تقتنى آثارا مصرية تحقق منها إيرادات هائلة ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها. وأضاف أن كثيرا من الدول الأوربية ومنها فرنسا تعامل الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أية سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثار مهربة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو، إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج عديدة ومنها عدم وجود تعريف للمتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى المادة 2 من قانون حماية الآثار.