الرياض: أعلن بالمملكة العربية السعودية عن صدور أمر ملكي بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر، الصادر عام 1421، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارتي الثقافة والإعلام، والعدل لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا. وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية شملت التعديلات كل من المادة التاسعة، والمواد "السادسة والسابعة والثامنة والثلاثين، والأربعين"، وتضمنت التأكيد على الالتزام بالنقد الموضوعي، وحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. كذلك حظر التعرض أو المساس بمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. ويمنع التعديل إثارة النعرات، والتعرض لوقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن. وفرضت تعديلات المواد عقوبات على المخالفين تضمنت غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع المطبوعات، أو المشاركة الفضائية، وإغلاق محل المخالفة. ومن جانبه أشار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عن صدور لائحة تفسيرية قريبا حول التعديلات التي طالت النظام، تتضمن توضيحات عن آليات تشكيل اللجنة الاستئنافية. ووصف خوجة الأمر الملكي بأنه إجراء تنظيمي يكفل انسيابية وانضباطية النشر والعمل الإعلامي، والسماح بالتقاضي بالشكل المطلوب. كما أكد خوجة في تصريح ل "الوطن" أن قرارات التعديل تفتح الباب واسعاً وبنزاهة للتقاضي بين الطرفين المختلفين، وتكفل حقهما أمام العدالة، وتصب في مسار الارتقاء بمهنية العمل الإعلامي، من حيث كونها تضبط الأداء مهنياً وتذكر الصحفيين والكتاب بأهمية تحري الدقة والمصداقية والموضوعية في مهنتهم.