أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، دعوى إلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، إنشاء نيابة حماية الثورة، التي تتولى التحقيق في كل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، إلى هيئة المفوضين لاعداد التقرير النهائى بها. كان سمير صبري المحامي، أقام الدعوى، وقال فيها إن «قرار النائب العام بإنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل». وأضاف أن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أنه جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل في قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات. أوضحت الدعوى أن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقاً لقانون حماية الثورة يعد بديلاً لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا، كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضاً، وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة.