أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، إنشاء نيابة حماية الثورة، التي تتولى التحقيق في كل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي بها. كان سمير صبري، المحامي، أقام الدعوى، وقال فيها إن «قرار النائب العام بإنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل». وأضاف أن «القرار يأتي إعمالًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي إلا أنه جاء مخالفًا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل في قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات». أوضحت الدعوى أن «إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقًا لقانون حماية الثورة يعد بديلًا لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا، كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضًا، وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة».