ذكرت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار سامي بشر في حيثيات إخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة أنه طبقا لنص الماده 143 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتي نصت على أنه لا يجوز أن تتجاوز مده الحبس الاحتياطي عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد ،وكون المتظلم تجاوز المدة المقررة قانونا لحبسه ويتعين إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر وكانت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار سامي بشر قد أخلت سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بضمان محل إقامته لانتفاء مبررات الحبس الأحتياطي.