استندت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، فى الطعن أمام محكمة النقض على أحكام براءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية, فى قضيتى الاستيلاء على أراضى للدولة بالقاهرة الجديدة إلى الخطأ والبطلان فى إجراءات إصدار الحكم. وكذلك مخالفة الحكم للثابت فى الأوراق من قصور بيان أسباب حكمى البراءة، والخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوتين ولم تلم بهما على الوجه القاطع حتى تصل إلى أدلتها، كما أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق ولم يتعرض لها مطلقا وأغفل العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، وأن الحكمين المطعون عليهما خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق مما يشوب الحكمين بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
وفى القضية الأولى التى برأ فيها المغربى وجرانة ومخلوف، قالت مذكرة النقض أن الحكم صدر بتشكيل هيئة للمحكمة مختلفة عن الأعضاء الذين تابعوا جميع الجلسات بمراحل مرافعات النيابة العامة ومتابعة جميع الجلسات، حيث أن المستشار "مجدى عبد البارى، لم يكن عضو فى المحكمة وقت سماع المرافعات من قبل النيابة يوم 17 ابريل من العام الماضى، بما يخالف الأحكام الجنائية التى مقرر فى أصلها أنها تبنى على مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى والدفاع، ووجوب صدور الحكم من الدائرة التى سمعت المرافعة، ولا يشترك فى المداولة بموضوع القضية غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
أما فساد الحكم فى الاستدلال ووصفه بالقصور ومخالفة الأوراق، فقد أرجعته مذكرة الطعن إلى أن المحكمة لم تورد فى أسبابها ما يؤكد أنها واجهت جميع عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها، لأن المحكمة استندت إلى تقرير لجنة الفحص المكونة من 3 أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، وفنى من الهيئة العامة للاستثمار، لكن قام أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع تقرير منفصل عن باقى أعضاء اللجنة ومخالف لما أورده باقى الأعضاء فى تقريرهم الأول ويكونوا بذلك خالفوا قرار المحكمة بإيداع تقرير واحد.
كما أهمل الحكم أقوال الشهود ولم يتفهم دلالاتها الصحيحة، وأغفل الإشارة إلى تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، واستندت المحكمة إلى قرار اللجنة بإقرار البيع بدولار واحد للمتر وفق لما حدده مجلس الوزراء، فى حين أغفل التقدير الحقيقى لسعر الأرض فى المناطق الشاطئية والذى يتراوح بين 3 و4 دولارات للمتر الواحد، كما اكتفى الحكم بالقول أنه تم التصرف فى الأرض وفق للجارى بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وقالت مذكرة الطعن أن الإجراءات المتبعة فى الوزارات لا تعنى مطلقا أنها صحيحة ولا عقوبة من السير على نهجها.
وفى القضية الثانية المتهم فيها جرانة والحاذق، استندت النيابة فى طعن حكم البراءة إلى بطلان إجراءات إصدار الحكم، لاختلاف تشكيل الدائرة التى نظرت جميع جلسات القضية عن التكوين الذى أصدر الحكم، والفساد فى الاستناد إلى أسباب البراءة ومشوبة الحكم بالبطلان.
وأغفل الحكم ما تضمنه أمر الإحالة من أن المتهم الأول قام بتخصيص قطعة الأرض للمتهم الثانى منفردا رغم وجود حظر لتخصيص الأراضي بمنطقة العين السخنة الصادر من هيئة التنمية السياحية فى 28 فبراير لعام 2005، وقرار الهيئة بتأجيل البت فى أى طلبات تخصيص بتلك المنطقة لمدة عامين.
واستندت مذكرة الطعن إلى عدم أخذ المحكمة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التى وردت إلى النيابة العامة بعد إحالة القضية إلى المحكمة وقدمتها النيابة العامة بتاريخ 16 ابريل لعام 2011، وأكدت صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين والعلاقة التى تربط بينهم بالشراكة فى العديد من الشركات.