نستعرض فيما يلي اهم المواد التي تم التصويت على تعديلها في "الاستفتاء" الذي تم في 19 مارس/آذار 2011. المادة 75: تنص على شروط جديدة تسري على المرشّحين لرئاسة الجمهورية. يُشترَط في من يُنتخَب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والدَيه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوّجاً من غير مصري.
المادة 76: تُخفِّف القيود المفروضة على أهلية المرشّحين للرئاسة. يُلزَم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيّد المتقدِّم ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسَي الشعب أو الشورى،
أو أن يحصل المرشّح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، أو أن يرشّحه حزب سياسي مرخَّص حصل أعضاؤه على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسَي الشورى والشعب.
المادة 77: تُخفِّض مدّة الرئاسة إلى أربع سنوات، وتنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
المادة 88: تنص على معاودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. يِشرف أعضاء من السلك القضائي مباشرة على كل إجراءات التصويت والفرز منذ بدء مرحلة الانتخابات حتى نهايتها.
المادة 93: تمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الطعون المقدَّمة إليها للبت في صحّة عضوية أعضاء مجلس الشعب. (في النص الأصلي، كان مجلس الشعب يملك حصراً سلطة التحكيم في الطعون التي تُرفَع إلى المحكمة بشأن نتائج الانتخابات).
المادة 139: تفرض على الرئيس تعيين نائب له في غضون ستين يوماً من تسلّمه منصبه.
المادة 148: تتشدّد في تحديد الشروط التي يستطيع الرئيس بموجبها إعلان حالة الطوارئ. بحسب المادّة المعدَّلة، لا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدّة محدودة لا تتجاوز ستّة أشهر، ولا يجوز مدّها إلا بعد استفتاء الشعب.
المادة 179: ألغيت، مما يعني إلغاء الأحكام المثيرة للجدل عن مكافحة الإرهاب والتي كانت تجيز محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وتطبيق إجراءات مراقبة واسعة النطاق.
المادة 189: تُبقي على الإجراء الأصلي لتعديل الدستور (بإمكان رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب اقتراح تعديل مادّة أو أكثر من الدستور، ويجب أن توافق أغلبية أعضاء مجلس الشعب على التعديلات التي يجب أن تُعرَض بعد ذلك على الشعب لاستفتائه).
لكنها تضيف أيضاً أحكاماً حول إصدار دستور جديد. بموجب النص المعدَّل، على الرئيس ومجلسَي الشعب والشورى اختيار جمعية تأسيسية من مائة عضو خلال ستة أشهر من إجراء الانتخابات كي تتولّى إعداد مشروع الدستور في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبعد ذلك يُعرَض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه.