افتتاح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بالإسماعيلية (صور)    «الضرائب» تكشف حقيقة وجود زيادة جديدة في أسعار السجائر    موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. متى يتم تغيير الساعة في مصر رسميا؟    الإدارية العليا : وضع اليد لا يكسب حقًا في تملك أراضي الدولة دون جدية الاستصلاح    الجمود السياسي في واشنطن يوسع نفوذ ترامب على الإنفاق الفيدرالي وسط استمرار الإغلاق الحكومي    إعلام عبري: إصابة 12 جنديا في حادث طرق عملياتي على حدود غزة    مرموش يشارك في خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا    المصري يتعادل مع الزمالك خارج ملعبه بهدف لكل منهما    داري يرفض الرحيل إلى الدوري الليبي ويتمسك بالبقاء في الأهلي    مُسعف وسائق يعثران على 115 ألف جنيه بحوزة مصابين في حادث تصادم بقنا    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    القضاء الإداري يرفض إلغاء عمومية النادي الأهلي    هيثم نبيل: لم أتوقع كل هذا النجاح لدوري بمسلسل "لينك"    وزير الصحة: منظومة "التأمين الشامل" تغطي 73% من سكان السويس    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    خبير سياحي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي ومنصة تسويقية عالمية لمصر    حالة الطقس غدًا الإثنين .. شبورة مائية كثيفة وأجواء خريفية مائلة للبرودة    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يناقشان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائب الرئيس الفلسطيني مهام الرئيس «حال شغور المنصب»    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بحفل كامل العدد.. صابر الرباعي وسوما يقدمان ليلة طربية في ختام مهرجان الموسيقى العربية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محيط» تنشر قانون «الحكومة» لتنظيم التظاهر
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2013


كتب - محمد عبد العزيز - محمد ابوزيد
وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وحصلت شبكة الاعلام العربية " محيط "على نص المشروع وهو كالتالى :

المادة الأولى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

المادة الثالثة : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدأها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة ايام على الأقل ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدأها ونهايتها والاسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها ، واسماء ثلاثة من المسئوليين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم ، او يصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخلية وفى اقسام ومراكز الشرطة ، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدأها.

المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة ، ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.

المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر ، ويصدر قاضى الامور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.

المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى مكان للمنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة العاشرة: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للاذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها.

المادة الحادية عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار.

المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للاجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الثالثة عشرة : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتية :
- التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أيه اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصات او غيرها داخل الاماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- إرتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين:
مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة ، اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون ، ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها واستخدام خراطيم المياه ، واستخدام الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات .

المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك ، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.

ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.

المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.