الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المصطفى بشرم الشيخ    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى داخل 3064 مسجدًا و100 ساحة في قنا    محافظ بني سويف يشهد ذبح الأضاحي بمجزر إهناسيا أول أيام عيد الأضحى    محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود    سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 6-6-2025 أول أيام عيد الأضحى    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة اول ايام عيد الاضحى المبارك    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة اول ايام عيد الاضحى المبارك    "واشنطن بوست": انهيار علاقة ترامب وماسك في البيت الأبيض    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا استقرار في لبنان وسنواصل العمل بقوة كبيرة    ماسك يفتح النار على الرئيس الأمريكي ويوافق على مقترح بعزله ومراهنات على «الفائز»    بيراميدز يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر    بعد نهاية موسم الزمالك.. أحمد سيد زيزو لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ    أهالي القليوبية يؤدون صلاة العيد بساحات وملاعب مراكز الشباب (صور)    محافظ الجيزة يزور مستشفى التحرير ودور رعاية الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    مصرع صيدلى فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف    وسط أجواء احتفالية.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الإسكندرية    حريق هائل بمصنع سجاد في كفر الشيخ    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    وفاة الملحن الشاب محمد كرارة (موعد ومكان الجنازة)    محافظ شمال سيناء يؤدي صلاه العيد في مسجد الشباب بالشيخ زويد    محافظ القليوبية يوزع الورود على الزائرين بمنطقة الكورنيش ببنها    آلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (فيديو وصور)    فرحة العيد تملأ مسجد عمرو بن العاص.. تكبيرات وبهجة فى قلب القاهرة التاريخية    بالصور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المنصورة    محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة عقب صلاة العيد ويقدم التهنئة للمرضى والأطقم الطبية (صور )    بعد صلاة العيد.. شاهد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من محيط مسجد مصطفى محمود    فى أحضان الفراعنة ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بساحة أبو الحجاج الأقصري    أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص    الرئيس السيسي يغادر مسجد مصر بالعاصمة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك    وعلى أزواج سيدنا محمد.. تكبيرات عيد الأضحى المبارك بمحافظة أسوان.. فيديو    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    بينها «الفرجة والسرور».. هذا ما كان يفعله رسول الله في عيد الأضحى المبارك    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    «زي النهارده» في 6 يونيو 1983.. وفاة الفنان محمود المليجى    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    أحمد سمير: هدفنا كان التتويج بالكأس من اليوم الأول.. حققت كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    رسميا.. نهاية عقد زيزو مع الزمالك    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    صبحي يكشف سبب حزنه وقت الخروج وحقيقة سوء علاقته مع عواد    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محيط» تنشر قانون «الحكومة» لتنظيم التظاهر
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2013


كتب - محمد عبد العزيز - محمد ابوزيد
وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وحصلت شبكة الاعلام العربية " محيط "على نص المشروع وهو كالتالى :

المادة الأولى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

المادة الثالثة : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدأها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة ايام على الأقل ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدأها ونهايتها والاسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها ، واسماء ثلاثة من المسئوليين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم ، او يصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخلية وفى اقسام ومراكز الشرطة ، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدأها.

المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة ، ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.

المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر ، ويصدر قاضى الامور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.

المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى مكان للمنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة العاشرة: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للاذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها.

المادة الحادية عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار.

المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للاجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الثالثة عشرة : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتية :
- التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أيه اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصات او غيرها داخل الاماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- إرتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين:
مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة ، اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون ، ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها واستخدام خراطيم المياه ، واستخدام الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات .

المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك ، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.

ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.

المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.