لسوء الأحوال الجوية.. جامعة الدلتا التكنولوجية تعلق الدراسة حضوريًا الأربعاء والخميس    الصحة: مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق    تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب بالصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    مصدران: من المتوقع أن ترسل أمريكا آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط    تقرير إسباني: كارثة في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي.. وفصل الطاقم الطبي بالكامل    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    سباليتي يرغب في ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي ل يوفنتوس    «صحة البحيرة»: رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ    المركز القومي للسينما ينعي أحمد عاطف درة    حين تقود الفيزياء إلى دلالة التوحيد    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بتهمة التعدي عليها بالمقطم    وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية    صحة قنا: رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية    عادات مسائية احذرها بعد الثامنة.. خطوات بسيطة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    أشهر مشاكل الجهاز الهضمي عند الأطفال وحلولها من الطبيعة    نظرًا للأحوال الجوية .. تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    محمد عبد الجليل: الأهلي تعاقد مع زيزو كيدا في الزمالك    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه ال5 بالإسكندرية.. ودفاعه يطلب عرضه على الطب النفسي    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    اكتشاف دير أثري بوادي النطرون يعود للقرن الرابع الميلادي    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    إحالة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في عين شمس للمحاكمة    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محيط» تنشر قانون «الحكومة» لتنظيم التظاهر
نشر في محيط يوم 20 - 02 - 2013


كتب - محمد عبد العزيز - محمد ابوزيد
وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وحصلت شبكة الاعلام العربية " محيط "على نص المشروع وهو كالتالى :

المادة الأولى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

المادة الثالثة : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدأها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة ايام على الأقل ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدأها ونهايتها والاسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها ، واسماء ثلاثة من المسئوليين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم ، او يصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخلية وفى اقسام ومراكز الشرطة ، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدأها.

المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة ، ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.

المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر ، ويصدر قاضى الامور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.

المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى مكان للمنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة العاشرة: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للاذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها.

المادة الحادية عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار.

المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للاجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الثالثة عشرة : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتية :
- التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أيه اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصات او غيرها داخل الاماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- إرتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين:
مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة ، اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون ، ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها واستخدام خراطيم المياه ، واستخدام الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات .

المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك ، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.

ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.

المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.