أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى تفيد بعدم جواز ترخيص منافذ بيع الادوية "صيدلية" لغير صيدلى أو يرخصها باسم دكتور صيدلاني ليقوم غير الصيدلى بالعمل فيها، باعتبار ذلك معصية ومخالفة شرعية وتضييع للأمانة وتوسيد للأمر إلى غير أهله، إلي جانب كونها مخالفة تنظيمية، بالإضافة لكونها مخالفة لآداب المهنة. وشددت الفتوى علي انه لا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحد معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر، فالمسئولية تلحق المتسبب وهو الصيدلى الذى رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له، مؤكدة أن تفريط الصيدلى فى قيامه بعمله مؤديا إلى إلحاق الضرر بالمريض، وعدم استكماله مسيرة العلاج الصحيحة، فيفرط بذلك فى الأمانة التى حمَّله الله تعالى إياها.
وأستدلت دار الإفتاء، علي جرم ذلك بأن الصيدلى لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة،ومعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائى، وكيفية تأثيره، وكذلك عليه أن يكون متقناً للتراكيب الصيدلانية متمكناً فيها.
وأوضحت أن الصيدلى يقوم بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء فى السيطرة على المرض وعلاجه، ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه، كما أن عليه أيضا دورًا مهمًّا فى ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتى قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة.