أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها، مؤكدا أن هذه مخالفة تنظيمية لآداب المهنة ومعصية ومخالفة شرعية وتضييع للأمانة وتوسيد الأمر لغير أهله، مشيرًا إلى أنه إذا ترتب على ذلك ضرر فالمسؤولية تلحق بالصيدلي الذي رخصها، ومن رُخصَت له. ولفت إلى أن الصيدلي لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة، متمكنًا منها بمعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائي، وكيفية تأثيره، وكذلك عليه أن يكون متقنًا للتراكيب الصيدلانية متمكنًا فيها. وأوضح أن الصيدلي يقوم بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على المرض وعلاجه، ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه. كما أن عليه أيضًا دورًا مهمًّا في ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة. وألمح إلى أن الإسلام، حافظ على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والعرض، والعقل، والمال، ومن هنا جاءت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لتحول بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات. وأشارت الفتوى إلى أن الصيدلة علم لصيق بالطب؛ فعمل الصيدلي متمم لعمل الطبيب في استكمال العلاج، والتهاون فيه مظنة إيصال الضرر بالمريض، وقد نص الفقهاء على تحريم الاشتغال بالطب والتداوي لمن لا علم له به، وقد خولت الشريعة لولي الأمر أن يتدخل في تنظيمها وألا يتركها كلا مباحًا للأفراد؛ لما فيها من الخطر على المجتمع بأسره، وعلى الأفراد أن يمتثلوا للوائح المنظمة لها. واستشهد بنص قانون مزاولة مهنة الصيدلة القائل بأنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.