بالأسماء، الفائزون بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الشرقية    النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب    رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا    بيكهام يخضع لجلسات علاج طبيعي في الأهلي    ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    عاجل- ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار 21 يصل إلى 5965 جنيهًا    محافظ المنيا يعطى شارة بدء انطلاق زراعة الذهب الأصفر    مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول    الجيش الروسي يسيطر على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك    استشهاد أكثر من 406 فلسطينيين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    وول ستريت جورنال: إسرائيل تلوّح بضربة جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ الباليستية    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    برلماني لوزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية حائط الصد في الدفاع عن الدولة    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    غلق كلي لكوبري قصر النيل لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية    ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنوفية.. صور    الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 19 شركة سياحية غير مرخصة    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    حكم الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الشرقية يُهنئ مركز طب الأسرة بالعاشر من رمضان لحصوله على الاعتماد الدولى    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أول ظهور ل «محيى إسماعيل» من العناية المركزة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سوهاج» في مؤتمر تطالب برفض «مشروع الدستور» لما شابه من عوار - فيديو
نشر في محيط يوم 11 - 12 - 2012

عقد مركز قضايا المرأة ظهر اليوم مؤتمر بقاعة نادي نقابة المعلمين بسوهاج بعنوان " الشعب والدستور وملكية الوطن " حاضر فيه كلا من " أ / احمد الأسيوطي " و " أ / هاني الجبالي " و " إسلام منصور " مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان ، وذلك بهدف إلغاء الدستور لما شابه من بعض العوار ببعض مواده.

وتم توزيع منشور تم شرحه خلال المؤتمر بعنوان "إلغاء مشروع الدستور أولا" الحد الادني للدخل وليس الأجر وفقا للمادة " 14 "، وذلك اعتراضا على فتح الباب على مصراعيه لأرباب العمل في انتهاك حقوق العمل بادعاء أن المنشاة الصناعية لا تربح مثلما حدث مؤخرا في مؤسسات العمل الخاص ولجوء أصحاب العمل لغلق المنشات الصناعية للمراوغة ، وذلك على عكس دستور البرازيل في المادة رقم 7 احترمت الأجر العادل .

والمادة رقم " 15 " التنصل من حقوق وضمانات الفلاح ، وذلك لأنها جاءت بنص مخجل للغاية حيث تنصلت المادة من مطالب الفلاح والمبادئ الأساسية لحفظ حقوقه وضماناتها ، وذلك لان دساتير العالم كلها نصت على حماية من ينهض بالزراعة ويقوم بها .

والمادة رقم 64 فرض العمل الجبري على العامل ، ويعد ذلك فيه تغول وجور على حرية المواطن حيث تحظر دولية كافة صور أشكال العمل الجبري بما فيه قصر واستغلال قصري للإنسان.

والمادة رقم 62 لا ضمانة من الدولة للرعاية الصحية للفقراء، وذلك تعد صياغة مطاطة تسمح باستمرار انخفاض مستوي الصحة حيث لم تحدد المادة الصحية تجاري ام اجتماعي ورأي الأطباء بأنها مادة كارثية لأنها قصرت العلاج على القادرين دون تحديد واضح للفئات غير القادرة ، بالإضافة بأنه لا يستفيد من نظام التامين الصحي في مصر إلا 50 % من المواطنين .

والمادة " 50 " السلاح من المشروع ، جاءت عبارة غير حاملين للسلاح في المادة غاية في اللغو والركاكة ، حيث لم تعتبر العصي والحجارة سلاحا لانتفاء سلمية المظاهرات .

والمادة 33 انتهاك حق المواطنة والمساواة القانونية ، جاء نص المادة مبتسرا مشوها وهو النص الخاص بحماية المواطنة والمساواة القانونية ، فلم يحدد النص أوجه التمييز ولا الضمانات لتكريس حق المواطنة كما كنا نامل ان تضاف للمادة تحديد أشكال التميز القائم على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة وكان يفترض إضافة " وأي تميز بين المواطنين يوجب المسائلة القانونية " .

والمادة 48 انتهاك حق حرية الصحافة وتقييدها وضعت قيود حديدية على حرية الصحافة وبابا للعصف بالحريات مطاطة تتيح التغول.

والمادة 81 الحقوق والحريات مشروطة ، على انه لا تمارس الحقوق والحريات عند تعارضها مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع ، والذي سمح مشروع الدستور طبقا للمادة 10 " بما يضمه من جماعات دينية متطرفة تروج للعنف الاجتماعي والتغير بالقوة" في فرض الوصايا على الأخلاق.

والمادة " 76 " لا جريمة ولا عقوبات في نص دستوري أو قانوني ، وهذا لا يحدث في أي دستور من دساتير العالم لان الدساتير لا تنشئ جريمة ولا تفرض او تفصل عقوبات محددة على تلك الجرائم ، ولكن تضع أحكاما عامة.

والمادة 127 تحصين عضوية البرلمان ضد رقابة القضاء تأسيس للاستبداد ، وفي هذا تحدي سافر وكارثي لأحكام القضاء وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا ، وتحصين تشكيل مجلس النواب والشورى من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية والإصرار على مخالفة الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في حق الترشح بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حقهم الانتخابي والسياسي .

والمادة 55 كارثة غرامة مقاطعة الانتخابات جاءت لان مشاركة المواطن في الانتخابات واجب وطني ، ولكن المادة ستدفع البعض الي صناديق الانتخاب لاختيار أي شخص بغض النظر عن كفائتة خوفا من الغرامات التي بلغت 500 جنيه في مباشرة الحقوق السياسية.

والمادة 197 لا رقابة مستقلة لميزانية القوات المسلحة ، ليعطي الحق مناقشة موازنة القوات المسلحة للدفاع الوطني وحده والذي لا يضم من السلطة التشريعية سوي رئيس مجلسي النواب والشورى ، وهذه المادة تعدم حق الرقابة الشعبية الحقيقية على ميزانية القوات المسلحة حتى ولو مناقشتها برقم واحد.

والمادة رقم 149 تغول رئيس الجمهورية على أحكام القضاء ، وذلك لأنها تعطي الرئيس حق العفو عن العقوبة او تخفيفها وله العفو الشامل بقانون وفيها تغول على أحكام السلطة القضائية .

والمادة رقم 229 إهدار حق العامل والفلاح في التمثيل النيابي ، من المشروع كارثية بها تدليس واضح وفاضح على تمثيل العمال والفلاحين من البرلمان ونشرت المسودة الأولي للأهرام ليس بها النص على نسبة ال 50 % في مجلسي النواب والشوري.

والمادة 70 انتهاك حقوق الطفولة ، فلم تحدد حماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي ضد الأطفال ولم تحدد سن الطفل القانوني وهو 18 عام ولم تحظر عمالة الأطفال مطلقا كما تفعل الدول الديموقراطية.

والمادة 202 لا ضمانة لاستقلال الهيئات الرقابية ، فيجب استقلال الأجهزة الرقابية التى تراقب الحكومة والرئيس فلا يجب ان يعين الرئيس الجهة التي ستقوم بالرقابة عليه حتى يضمن الشعب نزاهتها وضمان عدم ولائها اليه ولرجاله ولحزبه الذي ينتمي إليه.

والمادة رقم 233 انتقاما من أعضاء المحكمة الدستورية ، لتشكيل المحكمة من رئيس وأقدم عشرة أعضاء بالمحكمة وعزل ثمانية من أعضائها.

والمادة 178 لا قانون ينظم الآثار بعد حكم الدستورية .

والمادة رقم 198 لا وجود للقضاء العسكري في دساتير العالم.

والمادة 47 لتقييدها الحق في الحصول على المعلومات واشترطت هذا الحق بالا يتعارض مع الأمن القومي او حرمة الحياة الخاصة.

والمادة 68 لانتهاكها حق السكن الملائم ، فلا مجال لتجريم لممارسات الإخلاء القسري والتف النص الدستوري على هذا الحق.

والمادة رقم 73 لعدم الاعتراف بحظر الاتجار في البشر واكتفت المادة بحظر صور القهر والاستغلال القسري وتجارة الجنس.

والمادة رقم 149 سلطة الرئيس في العفو عن المساجين، فذلك يمثل تدخلا سافر في أعمال السلطة القضائية ولا يحق لأي شخص العفو عن متهم ولا يجوز إعطاء الرئيس التدخل في الأحكام القضائية .

وذلك بالإضافة إلي صلاحيات الرئيس المطلقة المتمثلة في انه رئيس دولة ورئيس السلطة التنفيذية ، ويمثل الدولة وعلاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، والرئيس هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ، ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين في الدولة ويقيلهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية ، ويعلن حالة الطوارئ ، ويعفو عن العقوبة ، ويدعو الناخبين على الاستفتاء في المسائل المهمة التى تتعلق بمصالح الدولة ، ويتولي النيابة العامة نائب عام يتعين بقرار الرئيس لمدة 4 سنوات ، وتشكل الدستورية العليا من عشر أعضاء ورئيس ، وينشأ مجلس للأمن القومي يتولي الرئيس رئاسته ، وينشأ مجلس للدفاع الوطني ، الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية ، ويعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة وفقا للمواد رقم 132 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 173 ، 176 ، 193 ، 193 ، 197 ، 199 ، 202 ".

وختاما ، لا تصدقوا ان الاستفتاء على مشروع الدستور يتعلق بالاختيار بين المدنية والدينية لأنه في الحقيقة هو اختيار مر بين الديمقراطية وبين الاستبداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.