عقد مركز قضايا المرأة ظهر اليوم مؤتمر بقاعة نادي نقابة المعلمين بسوهاج بعنوان " الشعب والدستور وملكية الوطن " حاضر فيه كلا من " أ / احمد الأسيوطي " و " أ / هاني الجبالي " و " إسلام منصور " مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان ، وذلك بهدف إلغاء الدستور لما شابه من بعض العوار ببعض مواده. وتم توزيع منشور تم شرحه خلال المؤتمر بعنوان "إلغاء مشروع الدستور أولا" الحد الادني للدخل وليس الأجر وفقا للمادة " 14 "، وذلك اعتراضا على فتح الباب على مصراعيه لأرباب العمل في انتهاك حقوق العمل بادعاء أن المنشاة الصناعية لا تربح مثلما حدث مؤخرا في مؤسسات العمل الخاص ولجوء أصحاب العمل لغلق المنشات الصناعية للمراوغة ، وذلك على عكس دستور البرازيل في المادة رقم 7 احترمت الأجر العادل .
والمادة رقم " 15 " التنصل من حقوق وضمانات الفلاح ، وذلك لأنها جاءت بنص مخجل للغاية حيث تنصلت المادة من مطالب الفلاح والمبادئ الأساسية لحفظ حقوقه وضماناتها ، وذلك لان دساتير العالم كلها نصت على حماية من ينهض بالزراعة ويقوم بها .
والمادة رقم 64 فرض العمل الجبري على العامل ، ويعد ذلك فيه تغول وجور على حرية المواطن حيث تحظر دولية كافة صور أشكال العمل الجبري بما فيه قصر واستغلال قصري للإنسان.
والمادة رقم 62 لا ضمانة من الدولة للرعاية الصحية للفقراء، وذلك تعد صياغة مطاطة تسمح باستمرار انخفاض مستوي الصحة حيث لم تحدد المادة الصحية تجاري ام اجتماعي ورأي الأطباء بأنها مادة كارثية لأنها قصرت العلاج على القادرين دون تحديد واضح للفئات غير القادرة ، بالإضافة بأنه لا يستفيد من نظام التامين الصحي في مصر إلا 50 % من المواطنين .
والمادة " 50 " السلاح من المشروع ، جاءت عبارة غير حاملين للسلاح في المادة غاية في اللغو والركاكة ، حيث لم تعتبر العصي والحجارة سلاحا لانتفاء سلمية المظاهرات .
والمادة 33 انتهاك حق المواطنة والمساواة القانونية ، جاء نص المادة مبتسرا مشوها وهو النص الخاص بحماية المواطنة والمساواة القانونية ، فلم يحدد النص أوجه التمييز ولا الضمانات لتكريس حق المواطنة كما كنا نامل ان تضاف للمادة تحديد أشكال التميز القائم على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة وكان يفترض إضافة " وأي تميز بين المواطنين يوجب المسائلة القانونية " .
والمادة 48 انتهاك حق حرية الصحافة وتقييدها وضعت قيود حديدية على حرية الصحافة وبابا للعصف بالحريات مطاطة تتيح التغول.
والمادة 81 الحقوق والحريات مشروطة ، على انه لا تمارس الحقوق والحريات عند تعارضها مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع ، والذي سمح مشروع الدستور طبقا للمادة 10 " بما يضمه من جماعات دينية متطرفة تروج للعنف الاجتماعي والتغير بالقوة" في فرض الوصايا على الأخلاق.
والمادة " 76 " لا جريمة ولا عقوبات في نص دستوري أو قانوني ، وهذا لا يحدث في أي دستور من دساتير العالم لان الدساتير لا تنشئ جريمة ولا تفرض او تفصل عقوبات محددة على تلك الجرائم ، ولكن تضع أحكاما عامة.
والمادة 127 تحصين عضوية البرلمان ضد رقابة القضاء تأسيس للاستبداد ، وفي هذا تحدي سافر وكارثي لأحكام القضاء وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا ، وتحصين تشكيل مجلس النواب والشورى من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية والإصرار على مخالفة الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في حق الترشح بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حقهم الانتخابي والسياسي .
والمادة 55 كارثة غرامة مقاطعة الانتخابات جاءت لان مشاركة المواطن في الانتخابات واجب وطني ، ولكن المادة ستدفع البعض الي صناديق الانتخاب لاختيار أي شخص بغض النظر عن كفائتة خوفا من الغرامات التي بلغت 500 جنيه في مباشرة الحقوق السياسية.
والمادة 197 لا رقابة مستقلة لميزانية القوات المسلحة ، ليعطي الحق مناقشة موازنة القوات المسلحة للدفاع الوطني وحده والذي لا يضم من السلطة التشريعية سوي رئيس مجلسي النواب والشورى ، وهذه المادة تعدم حق الرقابة الشعبية الحقيقية على ميزانية القوات المسلحة حتى ولو مناقشتها برقم واحد.
والمادة رقم 149 تغول رئيس الجمهورية على أحكام القضاء ، وذلك لأنها تعطي الرئيس حق العفو عن العقوبة او تخفيفها وله العفو الشامل بقانون وفيها تغول على أحكام السلطة القضائية .
والمادة رقم 229 إهدار حق العامل والفلاح في التمثيل النيابي ، من المشروع كارثية بها تدليس واضح وفاضح على تمثيل العمال والفلاحين من البرلمان ونشرت المسودة الأولي للأهرام ليس بها النص على نسبة ال 50 % في مجلسي النواب والشوري.
والمادة 70 انتهاك حقوق الطفولة ، فلم تحدد حماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي ضد الأطفال ولم تحدد سن الطفل القانوني وهو 18 عام ولم تحظر عمالة الأطفال مطلقا كما تفعل الدول الديموقراطية.
والمادة 202 لا ضمانة لاستقلال الهيئات الرقابية ، فيجب استقلال الأجهزة الرقابية التى تراقب الحكومة والرئيس فلا يجب ان يعين الرئيس الجهة التي ستقوم بالرقابة عليه حتى يضمن الشعب نزاهتها وضمان عدم ولائها اليه ولرجاله ولحزبه الذي ينتمي إليه.
والمادة رقم 233 انتقاما من أعضاء المحكمة الدستورية ، لتشكيل المحكمة من رئيس وأقدم عشرة أعضاء بالمحكمة وعزل ثمانية من أعضائها.
والمادة 178 لا قانون ينظم الآثار بعد حكم الدستورية .
والمادة رقم 198 لا وجود للقضاء العسكري في دساتير العالم.
والمادة 47 لتقييدها الحق في الحصول على المعلومات واشترطت هذا الحق بالا يتعارض مع الأمن القومي او حرمة الحياة الخاصة.
والمادة 68 لانتهاكها حق السكن الملائم ، فلا مجال لتجريم لممارسات الإخلاء القسري والتف النص الدستوري على هذا الحق.
والمادة رقم 73 لعدم الاعتراف بحظر الاتجار في البشر واكتفت المادة بحظر صور القهر والاستغلال القسري وتجارة الجنس.
والمادة رقم 149 سلطة الرئيس في العفو عن المساجين، فذلك يمثل تدخلا سافر في أعمال السلطة القضائية ولا يحق لأي شخص العفو عن متهم ولا يجوز إعطاء الرئيس التدخل في الأحكام القضائية .
وذلك بالإضافة إلي صلاحيات الرئيس المطلقة المتمثلة في انه رئيس دولة ورئيس السلطة التنفيذية ، ويمثل الدولة وعلاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، والرئيس هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ، ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين في الدولة ويقيلهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية ، ويعلن حالة الطوارئ ، ويعفو عن العقوبة ، ويدعو الناخبين على الاستفتاء في المسائل المهمة التى تتعلق بمصالح الدولة ، ويتولي النيابة العامة نائب عام يتعين بقرار الرئيس لمدة 4 سنوات ، وتشكل الدستورية العليا من عشر أعضاء ورئيس ، وينشأ مجلس للأمن القومي يتولي الرئيس رئاسته ، وينشأ مجلس للدفاع الوطني ، الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية ، ويعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة وفقا للمواد رقم 132 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 173 ، 176 ، 193 ، 193 ، 197 ، 199 ، 202 ".
وختاما ، لا تصدقوا ان الاستفتاء على مشروع الدستور يتعلق بالاختيار بين المدنية والدينية لأنه في الحقيقة هو اختيار مر بين الديمقراطية وبين الاستبداد.