رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد بورنا الكندية لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون    المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال"    غداً .. الأهلي يستقبل سفيرة أمريكا بالقاهرة لبحث ترتيبات مونديال الأندية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    فرنسا تستغيث .. السوشيال وراء أعمال الشغب وتدمير الأقتصاد    جريمة غامضة بالرصاص أمام كمبوند في أكتوبر.. والضحية مجهولة الهوية    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية    جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر    بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة    الاحتلال يضغط على الفلسطينيين.. مخططات التهجير ضمن "عربات جدعون" تتصاعد    استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول التعاون الخليجي بذكرى تأسيسه    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    ماليزيا تدعو رابطة آسيان لتعزيز التكامل في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديل قانون المجلس وتقسيم الدوائر    موعد مباراة برشلونة وبلباو في ختام الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    قرار من الرمادي بعد فوزه الأول مع الزمالك على بتروجيت في الدوري    شوبير: من حق بيراميدز اللجوء للمحكمة الرياضية لتعليق إعلان بطل الدوري    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    ضبط 190 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. صور    غدا .. ذروة الموجة الحارة وتحذير عاجل بسبب حالة الطقس    رسالة عاجلة من مدرسة الشيخ زايد بالجيزة بعد نشوب حريق بها أثناء امتحانات نهاية العام    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    إحالة سيدة وعشيقها وسائق توك توك إلى المفتى لقتلهم زوج الأولى بالمنوفية    افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمكتبة مصر الجديدة غدا    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور    عرض حالات طبية معقدة في مؤتمر المشيمة الملتصقة بجامعة أسيوط (صور)    وزير الصحة يبحث مسارات التعليم التخصصي والدراسات العليا للأطباء    مصر تستعرض نظامها الصحي الجديد في مؤتمر صيني ضمن "الحزام والطريق"    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» تتبنى نظام المجلسين بالإدارة المحلية
نشر في محيط يوم 21 - 11 - 2012

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور «نظام الإدارة المحلية» من الباب الثالث من مسودة الدستور دون المرور على باب السلطة القضائية التي قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية والذي ترأس الجلسة نيابة عن المستشار الغرياني أنه سيتم تأجيل المناقشة فيها انتظارا للمسودة الخاصة بها من اللجنة النوعية.

وفي مستهل الجلسة وافق الأعضاء على تبني نظام المجلسين في الوحدات المحلية بحيث يوكل إلى المجلس الأول تقديم الخدمة في المحافظة مثلا وإلى المجلس الثاني الرقابة على أداء هذه الخدمة ومقدميها.

وفي مناقشة هذه القضية قال الدكتور جمال جبريل مقرر الباب إنه بعد الاستماع إلى خبراء في الإدارة المحلية اكتشفنا أننا ننتخب من يراقب أداء الموظف المحلي الذي تعينه الحكومة المركزية وفي العالم كله المواطن المحلي ينتخب الموظف المحلي للقيام بالخدمة المحلية كالنظافة والمواصلات وكافة الخدمات التي تؤدى على المستوى
المحلي وليس هناك نظام في العالم يأخذ بنظام الرقابة المحلية، والمجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية وليس برلمانا، ونظامنا المحلي السابق كان غريبا، وإذا أردنا الأخذ بالإدارة المحلية يكون ذلك بمفهومها الصحيح وليس بالاعوجاج الذي اتبعناه ومحصلته كانت صفرا منذ عام 1952.

لكن الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية اعتبر أن المجلس التنفيذي الواحد، والذي يقوم أيضا بالدور الرقابي، ليس مناسبا لنا ولا واقعيا.

واقترح مجالس شعبية محلية بصلاحيات كاملة مثل صلاحيات البرلمان مثل تعديل وإقرار الموازنة العامة للوحدة المحلية واعتماد الحساب الختامي، وبالتالي يحاسب ويراقب ويسحب الثقة وله صلاحيات على الحكومة رقابية سواء مجلس القرية أو المدينة أو المحافظة.

ولفت الدكتور شعبان عبد العليم، أستاذ الإدارة بجامعة بني سويف وعضو الجمعية، إلى أن النظام الأول المأخوذ به في فرنسا يعني انتخاب مقدم الخدمة لإدارة العمل ذاته وليس لمراقبته، وهو نظام يحتاج لبيئة معينة ويكون فيه ناخب يستطيع الاختيار على أسس فنية وهذا ليس موجودا لدينا، وبالتالي إذا انتخبت شخصا غير كفء سيؤثر على الإدارة العامة من جانب رئيس الدولة، مثل انتخاب شخص من حزب الحرية والعدالة ولا يخدم شخصا من حزب آخر، أما فكرة المجلس الرقابي المحلي، فله وسائل رقابة في المحليات حتى سحب الثقة، وبالتالي هذه المجالس المنتخبة لا تؤثر بشدة مثل تأثر الخدمة ذاته، وبالتالي الأصلح نظام مجلسين، منوهاً إلى أن الخبراء قالوا إنه لابد من فترة انتقالية عشر سنوات على الأقل.

ونوه المستشار ماجد شبيطة إلى أنه لن نستطع تحديد النظام الأنسب في الوقت الحالي، وأرى أن تصاغ مواد الإدارة المحلية صيغة عامة ثم يترك للقانون المفاضلة بين المجلسين، وحتى لا نضع الإدارة المحلية في خطورة بالغة في حالة الرغبة في تعديل الدستور وهو أمر صار بالغ الصعوبة.

وأوضح المستشار نور علي إلى أن مؤدي الخدمة هو السلطة المركزية وهناك حاجات محلية يشبعها النظام المحلي والأصل أن تراقب السلطة المركزية بالرقابة على هذه الإدارة المنتخبة، معربا عن تأييده لفكرة اللامركزية الإدارية.

وبعد الموافقة على نظام المجلسين انتقل الأعضاء إلى مناقشة المواد بدءا من المادة 185 حسبما انتهى إليه رأي اللجنة فيما يخص نظام المجلسين.

مادة «185»:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

ووافق الأعضاء على هذه المادة وإحالتها للجنة الصياغة المصغرة.

مادة «186»:
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح وانتخاب رئيسه ووكيليه.

ووافق الأعضاء على إحالة المادة إلى لجنة الصياغة

مادة «187»:
يختص كل مجلس شعبي محلي بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في نطاق وحدته الإدارية المحلية ، وإقرارا موازنتها، وحسابها الختامي وخطط التنمية بها على النحو الذي ينظمه القانون.

ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس، واختصاصاتها الأخرى، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان، وقواعد وإجراءات حل أي منها، ولا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية مجتمعة إلا بقانون.

ولفت اللواء عماد حسين إلى أنه ليست هناك حرية مطلقة للوحدات المحلية في مواردها المحلية بحيث لا تعرض على البرلمان ، معربا عن تأييده لنظام المجلس الواحد، ولكن كيف ذلك والدولة تحتاج لوقت معين من النضج للوصول إلى هذا الهدف ، ورأى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 10 سنوات.

ووافق الأعضاء على فكرة أن يكون نظام المجلسين لفترة انتقالية ، لمدة 10 سنوات، للوصول إلى مرحلة المجلس الواحد، بعد دورتين انتخابيتين.
وانتهت الجمعية إلى العودة للأخذ بالمادتين 161 و 162 في دستور عام 1971 مع إضافة مادة جديدة تعطي الحق للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر محاسبة وعزل المحافظ أو أحد نوابه إذا ما قام بارتكاب أخطاء تستوجب ذلك الأمر.

ولم تتم مناقشة سائر المواد في نظام الإدارة المحلية والتي نصها كالتالي:

مادة «188»:
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة «189»:
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضى الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة «190»:
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة «191»:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة المختصة في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة «192»:
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.

مادة «193»:
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة «194»:
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مواد متعلقة:
1. دعوى قضائية ضد انتخاب «الغرياني» رئيسا ل«التأسيسية»
2. عضو بالتأسيسية: القضاة مُصّرين على رفض «النيابة المدنية»
3. محسوب: «تواضروس» يبحث قضية انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.