بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر    عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)    جدول امتحان المعادلة ب كلية الهندسة 2025 لطلاب الدبلومات الفنية.. موعد التقديم والشروط    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية    وفد برلماني يزور شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لبحث تحسين الخدمات    رئيس موازنة النواب: اقتصاد مصر قادر حاليًا على توفير مليون فرصة عمل سنويا    "سكاي أبو ظبي" تواصل التوسع في السوق المصري وتطلق مشروع "سكاي نورث" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 80 مليار جنيه    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    مصر تدين استهداف إسرائيل دور العبادة في غزة: يجب وضع حد لتلك الانتهاكات    بعد سنوات في مخيم عين الحلوة.. هل تنتهي قضية فضل شاكر؟    معاملة خاصة جدا، قرار الاتحاد السويسري تجاه أجمل لاعبة في العالم يثير الجدل باليورو (صور)    ريال مدريد يحقق إيرادات الأعلى في تاريخ كرة القدم رغم غياب الألقاب الكبرى    «أحسن حاجة وبتمنى السعيد».. رسالة مفاجئة من الهاني سليمان ل شيكابالا بشأن اعتزاله    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    «الزمالك بيرمي الفوطة عكس الأهلي».. تعليق مثير من الهاني سليمان بشأن مواجهة القطبين    معسكر النصر يبدأ ب7 لاعبين أجانب    بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله    لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات فور ظهورها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    مشيرة إسماعيل: أحمد مكي مبدع وتجربتي معاه حلم وتحقق    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي .. إليك الموعد الجديد    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    عبد السند يمامة: أعاني من الشللية في حزب الوفد.. ولو انسحبنا من الانتخابات الحزب هيقفل    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    طريقة عمل "الباستا فلورا" ألذ تحلية بأقل التكاليف    بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني    غزة تحت النار والضغوط تتصاعد: مبادرات تهدئة، تحذيرات عربية، وتدهور إنساني غير مسبوق    زاخاروفا تكشف حقيقة "استثمارات" الاتحاد الأوروبي في أرمينيا    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    ضبط 43 طنًا من خامات PVC و480 زجاجة زيت حر مجهولة في حملات تموينية بالدقهلية    السجن المشدد 15 عاما لعامل ونجل شرعا في قتل شخص بسبب كارت شحن بالبحيرة    "توكيلات مزورة".. حبس مديرة الشهر العقاري بدمنهور ومساعدها في البحيرة    تين هاج يوضح موقفه من ضم أنتوني إلى باير ليفركوزن    خبير: الدولة تمتص صدمات الاقتصاد العالمي وتوفر حياة كريمة للمواطنين    اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق بالقاهرة    ميلونى: الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستضر بالعمال فى المقام الأول    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    لطيفة: أسعى لاختيار كلمات تشبه الواقع وأغنية "قضى عليا الحنين" عشتها بشكل شخصي    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى السيدة زينب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حدائق الاهرام دون إصابات    أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    إسرائيل ترفع الإنفاق الدفاعى 12.5 مليار دولار لتغطية الحرب على غزة    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    الصحة تنفي وفاة 5 أطفال بالمنيا بسبب الالتهاب السحائي وتؤكد: التحقيقات جارية    ما حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟ أمين الفتوى يجيب    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    إعداد القادة: تطبيق استراتيجيات البروتوكول الدولي والمراسم والاتيكيت في السلك الجامعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» تتبنى نظام المجلسين بالإدارة المحلية
نشر في محيط يوم 21 - 11 - 2012

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور «نظام الإدارة المحلية» من الباب الثالث من مسودة الدستور دون المرور على باب السلطة القضائية التي قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية والذي ترأس الجلسة نيابة عن المستشار الغرياني أنه سيتم تأجيل المناقشة فيها انتظارا للمسودة الخاصة بها من اللجنة النوعية.

وفي مستهل الجلسة وافق الأعضاء على تبني نظام المجلسين في الوحدات المحلية بحيث يوكل إلى المجلس الأول تقديم الخدمة في المحافظة مثلا وإلى المجلس الثاني الرقابة على أداء هذه الخدمة ومقدميها.

وفي مناقشة هذه القضية قال الدكتور جمال جبريل مقرر الباب إنه بعد الاستماع إلى خبراء في الإدارة المحلية اكتشفنا أننا ننتخب من يراقب أداء الموظف المحلي الذي تعينه الحكومة المركزية وفي العالم كله المواطن المحلي ينتخب الموظف المحلي للقيام بالخدمة المحلية كالنظافة والمواصلات وكافة الخدمات التي تؤدى على المستوى
المحلي وليس هناك نظام في العالم يأخذ بنظام الرقابة المحلية، والمجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية وليس برلمانا، ونظامنا المحلي السابق كان غريبا، وإذا أردنا الأخذ بالإدارة المحلية يكون ذلك بمفهومها الصحيح وليس بالاعوجاج الذي اتبعناه ومحصلته كانت صفرا منذ عام 1952.

لكن الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية اعتبر أن المجلس التنفيذي الواحد، والذي يقوم أيضا بالدور الرقابي، ليس مناسبا لنا ولا واقعيا.

واقترح مجالس شعبية محلية بصلاحيات كاملة مثل صلاحيات البرلمان مثل تعديل وإقرار الموازنة العامة للوحدة المحلية واعتماد الحساب الختامي، وبالتالي يحاسب ويراقب ويسحب الثقة وله صلاحيات على الحكومة رقابية سواء مجلس القرية أو المدينة أو المحافظة.

ولفت الدكتور شعبان عبد العليم، أستاذ الإدارة بجامعة بني سويف وعضو الجمعية، إلى أن النظام الأول المأخوذ به في فرنسا يعني انتخاب مقدم الخدمة لإدارة العمل ذاته وليس لمراقبته، وهو نظام يحتاج لبيئة معينة ويكون فيه ناخب يستطيع الاختيار على أسس فنية وهذا ليس موجودا لدينا، وبالتالي إذا انتخبت شخصا غير كفء سيؤثر على الإدارة العامة من جانب رئيس الدولة، مثل انتخاب شخص من حزب الحرية والعدالة ولا يخدم شخصا من حزب آخر، أما فكرة المجلس الرقابي المحلي، فله وسائل رقابة في المحليات حتى سحب الثقة، وبالتالي هذه المجالس المنتخبة لا تؤثر بشدة مثل تأثر الخدمة ذاته، وبالتالي الأصلح نظام مجلسين، منوهاً إلى أن الخبراء قالوا إنه لابد من فترة انتقالية عشر سنوات على الأقل.

ونوه المستشار ماجد شبيطة إلى أنه لن نستطع تحديد النظام الأنسب في الوقت الحالي، وأرى أن تصاغ مواد الإدارة المحلية صيغة عامة ثم يترك للقانون المفاضلة بين المجلسين، وحتى لا نضع الإدارة المحلية في خطورة بالغة في حالة الرغبة في تعديل الدستور وهو أمر صار بالغ الصعوبة.

وأوضح المستشار نور علي إلى أن مؤدي الخدمة هو السلطة المركزية وهناك حاجات محلية يشبعها النظام المحلي والأصل أن تراقب السلطة المركزية بالرقابة على هذه الإدارة المنتخبة، معربا عن تأييده لفكرة اللامركزية الإدارية.

وبعد الموافقة على نظام المجلسين انتقل الأعضاء إلى مناقشة المواد بدءا من المادة 185 حسبما انتهى إليه رأي اللجنة فيما يخص نظام المجلسين.

مادة «185»:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

ووافق الأعضاء على هذه المادة وإحالتها للجنة الصياغة المصغرة.

مادة «186»:
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح وانتخاب رئيسه ووكيليه.

ووافق الأعضاء على إحالة المادة إلى لجنة الصياغة

مادة «187»:
يختص كل مجلس شعبي محلي بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في نطاق وحدته الإدارية المحلية ، وإقرارا موازنتها، وحسابها الختامي وخطط التنمية بها على النحو الذي ينظمه القانون.

ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس، واختصاصاتها الأخرى، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان، وقواعد وإجراءات حل أي منها، ولا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية مجتمعة إلا بقانون.

ولفت اللواء عماد حسين إلى أنه ليست هناك حرية مطلقة للوحدات المحلية في مواردها المحلية بحيث لا تعرض على البرلمان ، معربا عن تأييده لنظام المجلس الواحد، ولكن كيف ذلك والدولة تحتاج لوقت معين من النضج للوصول إلى هذا الهدف ، ورأى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 10 سنوات.

ووافق الأعضاء على فكرة أن يكون نظام المجلسين لفترة انتقالية ، لمدة 10 سنوات، للوصول إلى مرحلة المجلس الواحد، بعد دورتين انتخابيتين.
وانتهت الجمعية إلى العودة للأخذ بالمادتين 161 و 162 في دستور عام 1971 مع إضافة مادة جديدة تعطي الحق للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر محاسبة وعزل المحافظ أو أحد نوابه إذا ما قام بارتكاب أخطاء تستوجب ذلك الأمر.

ولم تتم مناقشة سائر المواد في نظام الإدارة المحلية والتي نصها كالتالي:

مادة «188»:
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة «189»:
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضى الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة «190»:
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة «191»:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة المختصة في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة «192»:
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.

مادة «193»:
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة «194»:
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مواد متعلقة:
1. دعوى قضائية ضد انتخاب «الغرياني» رئيسا ل«التأسيسية»
2. عضو بالتأسيسية: القضاة مُصّرين على رفض «النيابة المدنية»
3. محسوب: «تواضروس» يبحث قضية انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.