حصلت "الوطن" على نسخة من تصنيف الملاحظات والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم. وشملت التعديلات، مادة (185) التي تنص على أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية، على الوجه الذى ينظمة القانون. واقترح عمرو موسى ومجموعته إضافة فقرة ثانية للمادة نصها "ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها". فيما اقترحت المجموعة الثالثة "إضافة فقرة" إلى نهاية المادة نصها "كما ينظم طريقة اختيار المحافظيت ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم. فيما أكد الدكتور محمد محيى الدين رفضه الكامل لنظام المجلس المحلي الموسع المقترح فى مشروع الدستور ويقترح الأخذ بنظام المجلسين. مادة (186) وتنص على يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وتضمن المقترح عليها من جانب عمرو موسى ومجموعته حذف شرط "الحصول على شهادة التعليم الأساسى على الأقل من شروط عضوية المجالس المحلية. والاكتفاء بدعوة ممثلى الأجهزة التنفيذية فى الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجالس المحلية فى حدود اختصاصتهم بدلا من ضمهم لعضوية هذه المجالس. مادة (187) وتنص على أن يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعيه والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمة القانون. وتقدم عمرو موسى ومجموعته بمقترح إعادة صياغة النص ليصبح: المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد قرارها من مجلس النواب، ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، على الوجه الذى ينظمه القانون. واقترحت المجموعة تعديل نص المادة ليصبح "تتولى المجالس المحلية إنشاء وتنظيم المرافق والخدمات فى الوحدات التى تتبعها وتراقب أداءها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (188) التي تنص على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً. وعند الخلاف حول اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمة القانون. وتقدمت المجموعة بمقترح بتعدل الفقرة الأخيرة من المادة ليكون الفصل فى الخلاف حول القرارات للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وعلى الوجه الاستعجال. وفي المادة (189) تقدم عمرو موسى ومجموعته بمقترح لتعديلها ليصبح نصها "تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم الأصلية والرفعية عن الخدمات المحلية والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى أو نسبة منها وفقا للقانون. إضافة إلى ااستخدام كلمة "تحصيل"، بدلا من "جباية". وفي المادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابة الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمة القانون. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية. مادة (192 ) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقته تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير. مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها وبين مصالح الحكومة. واقترح عمرو موسى إضافة كلمة "المشروعات بعد الأعمال الواردة فى النص، إضافة إلى حذف عبارة "وبين مصالح الحكومة الواردة فى آخر النص". واقترحت المجموعة تعديل عبارة "مصالح الحكومة" لتصبح "أجهزة الدولة فى نهاية المادة" وفي المادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.