طالبت نقابة المحامين رئيس اللجنة التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني بتعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، لتدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية. قال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المستشار حسام الغريانى، أبلغ وفد نقابة المحامين خلال اللقاء الذى جمعهما وانتهى منذ قليل، بتقديره لمطالب النقابة فى الدستور الجديد، وأنه مقتنع تماما بها، ووعدهم بطرحها على الجمعية التأسيسية لمناقشتها وبحثها.
وكانت النقابة أعدت تعديلا لنصين من نصوص مشروع الدستور، أحدهما يتعلق بالمادة 32، والثانى للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أن "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".
وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. مواد متعلقة: 1. إنذار على يد محضر ل «الغريانى» 2. "الغريانى" يمنع الصحفيين من حضور "التأسيسية"