كشف سامح عاشور نقيب المحامين أن قضية الدستور وجمعيته التأسيسية محل لاختلاف في الرأي بين أبناء مهنة المحاماة، ومنهم من يري الجمعية التأسيسية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، أما الرأي الآخر يري عكس ذلك تماما بان الجمعية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبي وبالتالي لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستوري ضعيف وركيك ولم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما. وأكد نقيب المحامين فى مؤتمر صحفى صباح اليوم أنه رغم هذا التباين في وجهات النظر إلا أن المختلفين اتفقوا واجتمعوا على صالح مهنة المحاماة واستقلالها وحصانتها في مشروع الدستور القادم أيا كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه.
وقال "عاشور" إن الجميع اتفقوا على أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أن: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه ( في أى مكان ) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما ( ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب )، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض ".
وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن : "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ( بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
وأكد النقيب أنه تم إضافة التعديلات المقترحة بالنصين لتدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، قائلا: وأري أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفي حالة تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا علي جمعية عمومية تري ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء.