أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن وفدًا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم للجمعية التأسيسية للدستور بطلب لتعديل نصين من نصوص مسودة الدستور، وهما المادتين 32 و 65، مشددا على أنه في حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذه المقترحات سيعرض الأمر فورا على الجمعية العمومية للمحامين لتقرر ما تراه. وقال في بيان، اليوم الخميس، جاءت قضية الدستور وجمعيته التأسيسية لتكون محلا للاختلاف في الرأي بين أبناء المحاماة، فمنهم من يرى الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، أما الرأي الآخر فرأى عكس ذلك تماما بأن الجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبي وبالتالي لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستوري ضعيف وركيك لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما". وأشار عاشور، إلى أنه رغم هذا التباين في وجهات النظر الذي هو حال مجلس النقابة العامة وكثير من المحامين هو خلافا لصالح الوطن ونحو ترسيخ دستور حقيقي يعبر عن كل الوطن إلا أن المختلفين اتفقوا واجتمعوا على صالح المحاماة واستقلالها وحصانتها في مشروع الدستور المقبل أيا كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه. وقال، إن الجميع اتفقوا على أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور، الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه ( في أي مكان ) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب) ، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض ". وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن : "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. وأكد النقيب أنه تم إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، قائلا: وأرى أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفي حالة تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا علي جمعية عمومية تري ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء.