أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن وفداً من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادتين 32 و 65، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، مشدداً على أنه في حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمرعن قبول هذه المقترحات سيعرض الأمر فوراً على الجمعية العمومية للمحامين لتقرر ما تراه. وقال عاشور في بيان له صباح اليوم الخميس، إن نقابة المحامين انتصرت طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية، وكان النموذج الديمقراطي لنقابة المحامين حتى في سنوات الاستبداد صباحا وشمسا لمن حولها، ومن أجل ذلك استطاع المحامون أن يتعايشوا ويواجهوا ما يمس الأمة بما يعلي شأن الوطن والمحاماة، وكانوا عندما ينتصرون للمحاماة كانوا في ذات الوقت ينتصرون لأمتهم ووطنهم، فكان نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع والشراكة المسئولة في تحقيق العدالة هو دفاع مزدوج عن النفس (المحاماة ) وعن الوطن. وأضاف البيان "جاءت قضية الدستور وجمعيته التأسيسية لتكون محلا للاختلاف في الرأي بين أبناء المحاماة، فمنهم من يري الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة. أما الرأي الآخر فرأى عكس ذلك تماما بأن الجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبي وبالتالي لا تعبرعن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستوري ضعيفا وركيكا لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما". وأشار نقيب المحامين إلى أنه رغم هذا التباين في وجهات النظر الذي هو حال مجلس النقابة العامة وكثير من المحامين هو خلاف لصالح الوطن ونحو ترسيخ دستور حقيقي يعبر عن كل الوطن إلا أن المختلفين اتفقوا واجتمعوا لصالح المحاماة واستقلالها وحصانتها في مشروع الدستور القادم أيا كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه. وقال "عاشور" إن الجميع اتفقوا على أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أنه "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه ( في أى مكان ) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن فيندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما ( ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب )، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض ". وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن : "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ( بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. وأكد النقيب أنه تم إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، قائلا: وأري أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفي حالة تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا علي جمعية عمومية تري ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء. Comment *