أكد السيد عمر محامي المتهم 71وصاحب طلب رد هيئة المحكمة في قضية مجزرة بورسعيد، أنه دفع بعدم دستورية المادة 148 من قانون المرافعات، فيما لم تنص من السبب الخامس من أسباب الرد، وهو التعلق بعدم إتاحة القاضي الفرصة للشخص، للوصول إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الدستوري، وعندما يتعلق الأمر بالدفع بعدم الدستورية، لذلك اتفاقا لما ورد في دستور 71 المعلق بالإعلان الدستوري من وجوب اعتبار المتهم برئ حتى تثبت إدانته . يأتي ذلك في الوقت الذي أجل فيه المستشار عاطف المناوي الجلسات لحين إرفاق أصول محاضر الجلسات، بناء على طلب الدفاع. مواد متعلقة: 1. دفاع المتهمين في «مجزرة بورسعيد» يطلب رد المحكمة لعدم دستورية قانون البلطجة 2. أنور صالح: لم أُقصر في أزمة "مجزرة بورسعيد".. والأهلي هو من تقاعس 3. إيداع طفل ب"دور رعاية" .. وبراءة آخر في مجزرة بورسعيد