استكمالا لمبادرة التوعية بمفاهيم الشريعة الاسلامية و بأهمية الفتاوى الشرعية للمسلمين . قام بالرد على الفتاوى أ.د / عبد الفتاح ادريس – استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة و القانون جامعة الازهر س1 : من بين انشطة جمعية الاورمان الخيرية دار ضيافة مرضى السرطان ، تقدم لهم الجمعية داخلها خدمات اعاشة متكاملة بالمجان تماما .. اين تقع منزلة المتبرع لمثل هذا النشاط بين منازل الصدقات الاخرى ؟ ج : اقامة دار ضيافة لمرضى السرطان ان لم يكن لهم مكان يؤون اليه غيرها ، و كان مقامهم فى مستشفى يعالجون به امر متعذرا ، فان اقامة هذا الدار و الانفاق فيها على هؤلاء المرضة يجوز من مال الزكاه و هو طاعة كبرى وعمل يثاب عليه فاعلة اجرا وفيرا من الله سبحانه و تعالى ومرضى السرطان فى هذه الحالة يعدون من حالات الفقراء و المساكين. س2 : تقوم جمعية الاورمان بتقديم خدمات طبية غير تقليدية لغير القادرين مثل استقدام خبراء عالميين لعلاج الحالات الصعبة من الاطفال مرضى القلب غير القادرين .. فهل يجوز دفع الزكاه للجمعية لصرفها فى هذا الامر؟ ج : يجوز دفع الزكاه لعلاج غير القادرين على نفقته لان فى علاجهم احياء النفس ، ودفع الزكاه اعلاجهم امر مشروع لانه يصدق عليهم ان عجزوا عن نفقات علاج انفسهم ، انهم من الفقراء و المساكين او الغارمين و قد نصت عليهم ايه الصدقات ، قال تعالى [ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] س3 : يقول البعض ان اخراج زكاه الفطر نقود حرام و الواجب اخراجها حبوبا ما مدى صحة هذا القول ؟ ج : هذا الكلام من قبيل التشدد الذى لا يعترف بيه الاسلام فقد قال الرسول صلى الله عليه و سلم : " الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه " فهذا التشدد نعانى منه فى كل امر فقد اجمع الفقهاء جواز اخراج زكاه الفطر نقودا حتى ان بعض التابعين كانوا يخرجون زكاه الفطر نقودا .