أنشأ الرئيس الراحل محمد أنور السادات المحكمة الدستورية العليا في سبعينيات القرن الماضي؛ والتي تعتبر أحد أبرز إنجازاته السياسية والدستورية، حيث ضمنها اسما في دستور 1971 وتم إصدار قانونها عام 1973. حيث نص قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
وأضاف إليها القانون أيضاً تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً ، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين متناقضين، إضافة إلى الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
أي أنه هذه المحكمة الدستورية العليا تنحصر أعمالها في جميع هذه الحالات الأربعة المنصوص عليها حصراً بالنصوص التشريعية (القوانين) أو القضائية (أحكام) ، أو بجهات قضائية للفصل في تنازع الاختصاص بينها.
وفي جميع الأحوال لا يخرج فعل القانوني المناط به المحكمة قانوناً ودستورياً عن :
الحكم بالدستورية أو عدمها، للقوانين واللوائح
أو التفسير
أو الفصل بين جهات قضائية متنازعة أو حكمين متناقضين
وغير هذه الفعل الثلاث (التفسير والفصل والحكم بالدستورية) لم يمنح المشرع للمحكمة الدستورية العليا حل مراكز دستورية أو قانونية أو إنشائها، هي فقط تتعامل مع نصوص قانونية تفسيرا وحكما أو مع هيئات قضائية.
وذلك حسب قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
ولم تقتصر أهمية هذه المحكمة فقط في الحكم بدستورية القوانين وعدمها، بل
نص دستور 1971 على أنه في في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وكان مجلس الشعب منحلا يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسها
ولأهمية هذه المحكمة سياسيا ودستورياً كان النظام الديكتاتوري السابق حريصاً على اختيار أعضائها بدقة وعناية خاصين، حتى لو كانوا من غير الفقهاء الدستوريين بل من غير القضاة.
غير أنه يؤخذ على هذه المحكمة تأخرها في الفصل في دستورية القوانين واللوائح التي تعرض عليها رغم أهميتها، حتى أن هناك قضية معروضة على المحكمة منذ عام 1995 بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الأمر الذي كان يستخدمه النظام السابق ضد معارضيه السياسيين.
ولازالت المحكمة منذ ذلك التاريخ قبل 17 عاماً من الزمان ولم تبت في هذه القضية الحقوقية، حتى قامت ثورة في البلاد، وانتخب الشعب مجلس الشعب الجديد الذي منع هذه المهزلة الحقوقية والقضائية، فكان أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً غريباً عليها بحل هذا المجلس التشريعي الذي شكله 31 مليون ناخب، بعد أيام فقط من النظر في دستورية قانون انتخابه!
ومن الناحية الدستورية والقانونية لا توجد أي جهة يمنحها الدستور الساري حالياً في جمهورية مصر العربية حق حل المجلس، حيث هذا الحق غير متضمن في الإعلانات الدستورية التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بعد تنحي الرئيس السباق حسني مبارك المسجون حالياً.
وكان الدستور السابق والصادر عام 1971 قد قيد حق الرئيس المنتخب في حل مجلس الشعب، وذلك عن طريق استفتاء شعبي وليس بمجرد قرار جمهوري. فقد نصت مادة 136 أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ..... ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قراراً به. وهو ما حدث في ظل النظام الديكتاتوري البائد الذي قامت الثورة لإسقاطه وإرساء مبادئ الديمقراطية في الحكم، حيث كان لا يحل المجلس إلا باستفتاء الشعب
أما أن تصدر الجهة الحاكمة في البلاد بعد ثورة يناير قراراً بحل مجلس شعب منتخب من قبل 31 مليون مواطن مصري فهو قرار بلا سند دستوري أو قانوني. ولاعلاقة له بالقوانين المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا أو بالإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليمنح نفسه فيها صلاحياته الدستورية.