ألزم منير فخري عبد النور وزير السياحة الشركات السياحية وسائقي المركبات السياحية بحصول قائدها على شهادة من المركز المصري للقيادة الآمنة الذي تم إنشاؤه بتمويل من وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وافتتحه الوزير أوائل الشهر الجاري بمدينة 15 مايو. وأفاد بيان للوزارة بأن القرار يأتي إيمانا من وزارة السياحة بأهمية تلقى جميع سائقي المركبات السياحية للدورات التدريبية والبرامج التي يقدمها المركز للمساهمة في رفع كفاءة السائقين وبالتالي تقليل نسبة حوادث الطرق التي تقع بسبب أخطاء بشرية.
وأوضح أن القرار ينص في مادته الأولى على أن يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصري للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقي السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة، وذلك حتى يتم تحديد البرنامج الزمني اللازم لتلقي سائقي السيارات السياحية الدورة التدريبية التي يحددها المركز والحصول منه على شهادة بذلك.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بإخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة بأسماء جميع سائقي المركبات السياحية لديها متضمنا بيانا بإجمالي عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الإبقاء عليها كحد أدنى بالشركة لتشغيل المركبات.
وتقدم الشركات بيانا بالعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبي خلال الأسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار وذلك حتى يتمكن المركز المذكور من إعداد خطة وبرنامج زمني يضمن تلقي جميع سائقي الشركات السياحية للبرامج التدريبية خلال عام من سريان هذا القرار.
وألزم القرار المركز بإمداد قطاع الشركات والغرفة المختصة بالبرنامج الزمني المحدد لتدريب سائقي السيارات السياحية وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج التدريبي وما يجد من تعديلات يدخلها المركز على البرنامج الزمني.
ونص القرار أيضا على أن يتولى قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لإيفاد سائقي السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبي بالمركز بحسب البرنامج الزمني الذي يحدده وما عسى أن يكون قد أدخله عليه من تعديلات على أن يتم إخطار كل شركة على حده بما يخصها بالجدول الزمني وتعديلاته.
وأكد القرار على أنه يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمني الذي يحدده المركز في شأنها، وذلك بإيفاد سائقي السيارات السياحية بها لتلقى البرنامج التدريبي وفق القواعد والضوابط التي يضعها المركز.
ويضع القرار مجموعة من العقوبات والجزاءات التي سيتم تطبيقها في حال وقوع أية مخالفة من السائق أو الشركة في هذا الشأن وذلك بما لا يخل بأية عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة.
ونص القرار على أنه سيتم حذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور الدورة التدريبية، ويتم إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية، وإخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف في ضوئه حيال السيارة.
وأكد القرار أنه لن يتم إعادة الترخيص للسيارة إلا إذا قدمت الشركة مالكة السيارة ما يفيد بتلقي جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز.
وسمح القرار للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة في تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز للنظر في إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة.
يذكر أن خطة تشغيل المركز تقتضى بأن يبدأ المركز كمرحلة أولى بتدريب 15 ألف متدرب من قائدي المركبات السياحية المختلفة في أول عام لتشغيل المركز، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد المتدربين إلى 30 ألف متدرب في العام الواحد في جميع البرامج التدريبية التي سيقدمها المركز في السنوات المقبلة.