قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقنين وضع يد عبد المنعم عباس على قطعة الأرض البالغ مساحتها 36فداناً عند علامة الكيلو24شرق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسعر الذى تحدده لجنة تثمين أراضى الدولة لواضعي اليد ،مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وكان عبد المنعم عباس عبد العاطى رواش مدير وشريك متضامن بشركة الأمانة للمقاولات قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم3446لسنة64ق ضد كلا من محافظ 6أكتوبر، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، مدير أملاك الجيزة، محافظ الجيزة بصفتهم.
وقد إستندت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لما كان الثابت من عيون الأوراق أنه بتاريخ15/1/1997تقدم المدعى بطلب الى إدارة أملاك الجيزة لتقنين وضع يده على قطعة الأرض الكائنة عند الكيلو24 شرق طريق مصر الأسكندرية الصحراوي والبالغ مساحتها36فداناً مبديا إستعداده لسداد الثمن الذى تحدده لجنة تثمين أراضى الدولة ، حيث قيد ذلك الطلب برقم187، وعزز ذلك الطلب بطلب ثان قدمه بتاريخ13/2/1997مبديا فيه كذلك التعامل على هذه الأرض وضع يده ، واستعداده لسداد كافة المستحقات المالية للدولة،وإستمر المدعى واضعا يده على تلك المساحة ويمارس كافة الأنشطة التجارية عليها ، ولما لم يتلق ردا على طلبيه فقد تقدم بطلب الى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ2/4/2004متظلما من عدم تقنين وضع يده على المساحة سالفة البيان،وأرفق بذلك التظلم المستندات الدالة على وضع يده على الأرض محل النزاع منذ السبعينات.
ونظرت اللجنة ذلك التظلم مع تظلمات أخرى من حالات مماثلة،وفى هذه الأثناء ، ورغم أن المدعى يضع يده على تلك المساحة منذ السبعينات من القرن الماضي، وبينه وبين المحافظة عقد إيجار وترخيص محجر جيرى يجدد سنويا ويسدد الإيجار وفواتير الكهرباء بصفة منتظمة ، قامت وزارة الداخلية بالاستيلاء على تلك المساحة.