تصدر اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان اليوم الخميس القرار الرسمي بفتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من السبت 10 مارس وحتى 8 ابريل المقبل ، واجراء الاقتراع فى 23 و24 مايو والإعادة 16 و17 يونيو المقبلين وكانت اللجنة قد عقدت أمس اجتماعا ناقشت فيه استعدادات الجهات الادارية لفتح باب الترشح.
وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة كلفت مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية باستقبال الناخبين المؤيدين للمرشحين المستقلين، على أن تكون عملية التوثيق مجانية ، وسمحت اللجنة أيضا للمرشحين نقل الموثقين أنفسهم لتوثيق توكيلات الناخبين في حالة وجود تجمعات لهم، إلا أنها ستكون مصحوبة برسوم انتقال للموثق .
وأكد المصدر ان هناك إجراءات خاصة لربط الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسة وبين فروع الشهر العقاري البلاغ عددها 337 والتي سيتوجه إليها الناخبين لعمل توكيلات تأييد المرشحين، وذلك لمنع وقوع اى عمليات تزوير ، أو قيام الناخب بتأييد أكثر من مرشح ، وذلك من خلال ربط الحاسبات الآلية الخاصة بفروع الشهر العقاري بجهاز موجود داخل الأمانة العامة للانتخابات ويمكن معرفة عدد من أيدوا المرشحين أولا بأول .
واتخذت اللجنة العليا للانتخابات مقرا جديدا لها بشارع العروبة بمصر الجديدة، وقررت أن يقدم طلب الترشيح إليها بالمقر الجديد وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح ويجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات يومين لتقديم الطعون على المرشحين المستوفي الشروط الذين ستعلن عنهم اللجنة، كما حددت يومين آخرين لفحص الطعون والبت فيها ، للإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين، ويجوز لمن تم استبعاده التقدم بتظلم إلى اللجنة بتظلم على قرارها خلال 48 ساعة .
يذكر أن القانون اشترط على طالب الترشح لرئاسة الجمهورية، الحصول على تأييد 30 عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على أن يكون هذا النموذج هو الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى .