تقدم أحد المواطنين اليوم بسؤال إلى لجنة الفتوى بالغربية عن حكم الشرع في إجهاض الجنين قبل أربعة أشهر، وبعدها, مطالبا ببيان الحكم الشرعي للإجها ض بسبب التشوهات والعيوب الخلقية؟ أجابت لجنة الفتوى بالغربية بإشراف الشيخ العلامة محمد النواهلي، رئيس لجنة الفتوى بالغربية، وعضوية الشيخ محفوظ المداح مدير الدعوة والإعلام الديني والشيخ محمد عويس عضو اللجنة، قائلين: إن الإجهاض هو إنزال الجنين قبل إتمام نموه الطبيعي في بطن أمه، وله طرق عدة.
وأوضح نص الفتوى أن الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرم اتفاقا؛ لأنه قتل نفس بغير حق إلا لضرورة تقتضيه, فالضرورات تبيح المحظورات كما قال تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".
ولفت إلى أن الأعذار هي انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل والرضيع محتاج إليه ولا بديل له, ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل وكون الوضع بالعملية القيصرية التي تعرضها للخطر وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يفضى إلى هلاكها والتأكد من وراثة مرض خبيث أو كانت المرأة مريضة بالسل الرئوي الذي يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين أو بالالتهاب الكلوي الذي يعرض للتسمم البولي لإضراب الكليتين عن العمل، أو كانت الأم مريضة بالقلب وضعف القوى العقلية أو الاضطرابات النفسية أو القيء الكثير الذي يخاف منه الحامل إذا كان مصحوبا بالزلال في البول أو بحمى أوبنزيف.
وأضاف: أما الإجهاض قبل الشهر الرابع ففيه خلاف وخلاصة رأى الفقهاء فيه على أربع آراء؛ الأول الإباحة دون توقف على عذر وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ومنها الإباحة عند وجود عذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية، والكراهة مطلقا وهو رأى بعض المالكية، والتحريم بغير عذر وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع الظاهرية والمرجح في الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما بالرحم.
وقيد نص الفتوى جواز الإجهاض عند الفقهاء بأن يثبت علميا وواقعيا خطورة ما بالجنين من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل في نطاق المرض الذي لا شفاء منه، وأنها تنتقل منه إلى الذرية.
أما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو غير ذلك فيعتبرها نص الفتوى أعذارا غير مقبولة للإجهاض.
وأكدت الفتوى حرمة الإجهاض بالنصوص العامة فى القرآن والسنة بعد نفخ الروح فيه، وإن وجدت بالجنين عيوب خلقية أو وراثية اكتشفها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية؛ لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأي إنسان يدب على الأرض لا يجوز قتلة بسبب مرض أو عيوب خلقية.
وشدد نص الفتوى على الأطباء بضرورة التأني عدم التعجيل بالرأي في الأعذار المبيحة للإجهاض إلا بعد الاستيثاق بكل الطرق العلمية الممكنة، إضافة لمشورة الزملاء من المتخصصين.