القاهرة - أ ش أ: تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "مستقل" اليوم الثلاثاء، إلى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا. وينص المشروع المقترح بالغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم، والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر".
كما ينص مشروع القانون المقترح على إلغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى نصت على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها ام لا.
وأشار مشروع القانون إلى أن من أوجه مخالفة المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية للدستور أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعى ، في ورد فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 2011 ... ان القضاء العادى هوالاصل ، وان المحاكم العادية هى المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات وهو القانون العام ايا كان شخص مرتكبها فى حين ان المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائى استثنائى.
كما نصت المادة 65 من دستور71 على تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات، ولاشك ان القضاءالعسكرى هى إحدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ومن ثم فانها تتبع للسلطة التنفيذية وهذا بخلاف القضاء العادى الذى يحظى بقدر كبير من الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
ولذلك فان الخاضعين بشكل اصيل للمحاكم على نحو ما ورد فى المادة 4 من قانون الاحكام العسكرية هم من رجال القوات المسلحة او الطلبة فى المدارس العسكرية او القوات العسكرية التى تشكل بصفة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية او من الملحقين العسكريين اثناء خدمة الميدان.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح ان المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 بفقرتيها الاولى والثانية مخالفة لدستور 71، فضلا عن ذلك فانها مخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليه مصر وللعديد من الاتفاقيات الدولية التى تعد مصر طرفا فيها.