قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017. وحسب "الغد الأردنية" تم بموجب مشروع القانون المعدل إلغاء المادة 308 من القانون، التي جاءت لمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم. وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تنفيذًا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد أن تم تسليم تقرير اللجنة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني. وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على تزويج المغتصب للمغتصبة وإيقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينته بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ إبرامه. ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه اليوم بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الأفعال وإضفاء الحماية الجزائية عليها. ويعمل مشروع القانون على تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين أثناء ممارستهم لوظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات. كما يشدد العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات وكذلك تشديد العقوبات على إصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه فضلا عن إجراءات لحماية دور العبادة. ويعمل مشروع القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.