صرح بسام التلهوني، وزير العدل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال محمد المومني، أن الحكومة قررت إلغاء المادة 308، وإبقاء جريمة المواقعة بالرضا (الزنا) في المشروع المعدل لقانون العقوبات، وذلك لحماية المراة الأردنية وتحقيق مطالبها. وقال التلهوني: إن تغليظ بعض العقوبات جاء لتتناسب مع حجم الجرم وتوسيع مظلة التجريم في بعض الأفعال، مشيرًا إلى إلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات. وينص قانون العقوبات الأردني على معاقبة "مرتكب جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعاقب بالإعدام من أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها". كما يعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد، بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويكون حدها الأدنى سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، وبالأشغال الشاقة الموقتة إذا كان من هتك عرضه لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بالخداع، ويعاقب كل من هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.