"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    رئيس جامعة بنها: محو أمية 4312 مواطنًا خلال شهر نوفمبر    وزير الزراعة يطلق مبادرة لطلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية لاكتساب الخبرات    القصة الكاملة لحادث إطلاق النار في سيدني    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    السائق فرّ هاربًا.. طريق سنورس يبتلع براءة طفل بالفيوم    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    مدبولي يُتابع مع رئيس هيئة الرعاية الصحية استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    "صحة المنوفية" تتابع انتظام سير العمل بمستشفى أشمون العام    «الضرائب» تخصص مقر مركز ثان متوسطى الممولين بمبنى «الشركات المساهمة» بالقاهرة    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس    تصحيح الأخطاء.. توروب يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    التنمية المحلية تقود حملات لرفع الإشغالات بشوارع وميادين مصر الجديدة والنزهة    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    وفاة الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا    الخشت: الدين لم يفرض نظام حكم بعينه والسياسة ليست وحيًا إلهيًا    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الضرائب: الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 3 أشهر
نشر في محيط يوم 01 - 03 - 2017

أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، وأن الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 31 مارس الحالي، وذلك لمن يتم محاسبتهم في ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم في ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أي تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78)، وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250 ألف جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد عن 50 ألف جنيه أو صافي ربح آخر سند ربط 20 ألف جنيه.
وقال سامي - في بيان اليوم - إنه لابد أن يتم تحديد صافي الربح المحاسبي طبقا لقوائم الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين تلك التعديلات التي جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي وردت بقانون الاستثمار هي المادة (27) والتي تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطا صناعيا بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط في أول فترة ضريبة.
واشترط التعديل - الذي أجري على المادة - أن يقدم كل من الشخص الطبيعي أو الأعتباري بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة، وأشارت المادة في تعديلها أيضا أن في حالة عدم تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل.
ومن جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث بالمصلحة، أن المصلحة تأمل أن كل من ينطبق عليه أحكام هذه المادة أن يتقدم بهذا الطلب حتى تكون أمام واقع تنفيذي لتلك المادة، وأيضا لابد من أن نعلم الجميع من المحاسبين أن كل إقرار ضريبي يتجاوز رقم أعماله مليوني جنيه أن يكون موقعا منهم بشرط أن يكون مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا لقانون مزاولة المهنة.
وأشارت المادة (105) من اللائحة التنفيذية رقم (991) لسنة 2005 وتعديلاتها أن اعتماد الإقرار من المحاسبين طبقا لأحكام القانون رقم (133) لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال إقرارا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما هو وارد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وأكد محروس أنه بخصوص قرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 الصادر في 7/2/2017 فقد أضاف ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ويتضمن الملحق أن المعالجة المحاسبية الخاصة والواردة بهذا الملحق خيارا إضافيا مؤقتا للفقرة رقم (28) من معيار المحاسبة رقم (13) وكذلك الفقرة (29) من معيار المحاسبة رقم (10) والفقرة (74) من معيار المحاسبة المصري رقم (23) الخاص بالأصول غير الملموسة والفقرة رقم (12) من معيار المحاسبة رقم (36) الخاص بالتنقيب وتقييم الموارد التعدينية مع التنويه إلى أن ما ورد بهذا الملحق ما هو إلا خيارا استثنائيا للمعالجات المحاسبية الواردة عن تلك المعاملات التي تقوم بها المنشآت والشركات عن عام 2016 فقط.
وأضاف محروس أنه بالنسبة للمعالجات الضريبية وردت في نص المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ونص المادة (24) من اللائحة التنفيذية رقم (172) لسنة 2015 بأن صافي الأرباح يتحدد على أساس ناتج العمليات الفعلية وكذلك الإيرادات والتكاليف الفعلية المحققة خلال العام المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.