رئيس هيئة قضايا الدولة في ضيافة جامعة المنصورة    حسن عبدالله يفوز بجائزة جلوبال فاينانس لأفضل محافظى البنوك المركزية فى العالم    وزارة قطاع الأعمال تؤكد التزامها بتحديث الأصول الفندقية وتعزيز التعاون مع شركات عالمية    الإجراءات والحقوق.. ما هي شروط مد خدمة المعلمين بعد التقاعد 2025؟    عاهد فائق بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ل"صوت الأمة": نبدأ الأن مرحلة مفصلية عنوانها "إعمار غزة من تحت الركام"    الأهلي يكسب ضربة البداية في أفريقيا بقيادة توروب.. فوز 1-0 على إيجل نوار    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    بتهمة بث فيديوهات خادشة.. إحالة التيك توكر «علياء قمرون» للمحكمة الاقتصادية    طقس الأحد.. مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    هاني رمزي ومحمد كريم أبرز حضور عرض فيلم "أب أم أخت أخ" ب"الجونة السينمائي" (فيديو وصور)    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الفلبين تجلي عشرات الآلاف خوفًا من العاصفة "فينغشين"    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    إثارة وتشويق.. طرح البرومو الرسمي ل فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم ومايان السيد    نائب وزير الصحة تستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    مصطفى فكري: نادي الشمس على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة والإنجازات    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    القاهرة الإخبارية: بحث مكثف فى خان يونس لاستخراج رفات الرهائن الإسرائيليين    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    أسعار الفراخ اليوم السبت 18-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الضرائب: الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 3 أشهر
نشر في محيط يوم 01 - 03 - 2017

أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، وأن الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 31 مارس الحالي، وذلك لمن يتم محاسبتهم في ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم في ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أي تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78)، وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250 ألف جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد عن 50 ألف جنيه أو صافي ربح آخر سند ربط 20 ألف جنيه.
وقال سامي - في بيان اليوم - إنه لابد أن يتم تحديد صافي الربح المحاسبي طبقا لقوائم الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين تلك التعديلات التي جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي وردت بقانون الاستثمار هي المادة (27) والتي تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطا صناعيا بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط في أول فترة ضريبة.
واشترط التعديل - الذي أجري على المادة - أن يقدم كل من الشخص الطبيعي أو الأعتباري بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة، وأشارت المادة في تعديلها أيضا أن في حالة عدم تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل.
ومن جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث بالمصلحة، أن المصلحة تأمل أن كل من ينطبق عليه أحكام هذه المادة أن يتقدم بهذا الطلب حتى تكون أمام واقع تنفيذي لتلك المادة، وأيضا لابد من أن نعلم الجميع من المحاسبين أن كل إقرار ضريبي يتجاوز رقم أعماله مليوني جنيه أن يكون موقعا منهم بشرط أن يكون مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا لقانون مزاولة المهنة.
وأشارت المادة (105) من اللائحة التنفيذية رقم (991) لسنة 2005 وتعديلاتها أن اعتماد الإقرار من المحاسبين طبقا لأحكام القانون رقم (133) لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال إقرارا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما هو وارد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وأكد محروس أنه بخصوص قرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 الصادر في 7/2/2017 فقد أضاف ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ويتضمن الملحق أن المعالجة المحاسبية الخاصة والواردة بهذا الملحق خيارا إضافيا مؤقتا للفقرة رقم (28) من معيار المحاسبة رقم (13) وكذلك الفقرة (29) من معيار المحاسبة رقم (10) والفقرة (74) من معيار المحاسبة المصري رقم (23) الخاص بالأصول غير الملموسة والفقرة رقم (12) من معيار المحاسبة رقم (36) الخاص بالتنقيب وتقييم الموارد التعدينية مع التنويه إلى أن ما ورد بهذا الملحق ما هو إلا خيارا استثنائيا للمعالجات المحاسبية الواردة عن تلك المعاملات التي تقوم بها المنشآت والشركات عن عام 2016 فقط.
وأضاف محروس أنه بالنسبة للمعالجات الضريبية وردت في نص المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ونص المادة (24) من اللائحة التنفيذية رقم (172) لسنة 2015 بأن صافي الأرباح يتحدد على أساس ناتج العمليات الفعلية وكذلك الإيرادات والتكاليف الفعلية المحققة خلال العام المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.