قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 31 يناير الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار، بالادعاء مدنيا قبل جميع المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك بعد ثبوت أركان الجريمة في حقهم بجانب ثبوت وقوع ضرر مادي على الدولة لمخالفة المتهمين للقوانين واللوائح الخاصة بالموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية. ومن جانبه، طالب ممثل النيابة العامة المستشار شريف زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا - في مرافعته - توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرا إلى أنهم استولوا على أموال الدولة مستغلين نفوذهم ومناصبهم. وقال إن حبيب العادلي باعتباره "الحافظ الأمين على المجتمع والمسئول عن إقامة العدل فيه أصبح خائنا"، مؤكدا أن النيابة العامة تشعر بالأسى والأسف لقيام بعض القائمين على تنفيذ وتطبيق القانون - من المتهمين - بالإباحة لأنفسهم بالاستيلاء على أموال الرعية. وقال ممثل النيابة العامة إن تلك القضية كشفت فساد بعض أعوان الأمن حيث استغل المتهم حبيب العادلي سلطات وظيفته من أجل الاستفادة والحصول على مآرب شخصية والاستيلاء على المال العام لنفسه ولباقي المتهمين، ضاربا كافة القوانين المنظمة لوزارته عرض الحائط وتناسى القسم الدستوري الذي أقسم به عند توليه منصب وزير الداخلية وهو الحفاظ على أرض الوطن ومقدراته. وأضاف أن باقي المتهمين أعدوا مذكرات صرف الحوافز بالمخالفة للقواعد والقوانين تحت بند (مواجهة الأهداف الأمنية).. مشيرا إلى أنه "مسمى وهمي" خلت كافة بنود الموازنة العامة للدولة منه وأنهم جميعا قد انتهكوا حرمة العدوان على المال العام، واستولوا عليه. وأوضحت النيابة أن العادلي باعتباره موظفا عموميا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة (وزير الداخلية في ذلك الوقت) قام بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات" تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المشار إليه. كما قام المتهم الثاني بالاستيلاء على مبلغ 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة حبيب العادلي لصرفها من موازنة الوزارة المخصصة للأجور والتعويضات خلافا للقانون وبغير مقتضى، كما استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 21 مليون جنيها بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له. وأضاف أن المتهمين أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليارا و134 مليونا و900 ألف جنيه. ومن جانبه ، طالب دفاع حبيب العادلي ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه استنادا إلى الدفع بجهل وزير الداخلية الأسبق للقوانين المالية التي تنظم العمل الحكومي وعلى رأسها قانون الميزانية العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية..مشيرا إلى أن أوراق القضية قد خلت من ثمة أي مستند يفيد اعتراض وزارة المالية على صرف الحافز. وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية خلت من أي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يفيد وجود مخالفات مالية بالوزارة أو تتحدث عن بند "مواجهة الأهداف الأمنية" وأن تقرير الجهاز يصدر بصفة سنوية ويوافق عليه مجلس النواب الذي لم يعترض أيا من نوابه على تلك التقارير. والمتهمون في القضية هم: حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية). وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه مملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق. وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها. وقد قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثاني - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.